وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    شتاء الألبان يكشف الحقيقة: إنتاج قياسي يطيح بالأسعار… والمنوفي يعلنها بالأرقام    رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية "نوى" ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالقليوبية    سعر طن الأرز اليوم..... تعرف على اسعار الأرز اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الجيزة    بتنسيق أمريكي.. مؤتمر في الدوحة حول "قوة غزة" الدوحة الثلاثاء المقبل    تايلاند تتعهد بمواصلة عملياتها العسكرية ضد كمبوديا حتى إزالة كل «التهديدات»    ترامب يرسل موفده إلى برلين للقاء زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين بشأن أوكرانيا    بعد إصابته بالصليبي.. ارتباك في الأهلي بسبب يزن النعيمات    دونجا يكشف سر نجاح بيراميدز    ارتدوا الشتوي.. الأرصاد للمواطنين: لن يكون هناك ارتفاعات قادمة في درجات الحرارة    وفاة عروس اختناقا بالغاز بعد أسابيع من زفافها بالمنيا    الحالة المرورية اليوم السبت.. سيولة بالقاهرة والجيزة    سقوط تاجر منشطات مجهولة المصدر وبحوزته أكثر من 5 آلاف عبوة    ضبط أكثر من 121 ألف مخالفة مرورية وفحص 1194 سائقًا خلال 24 ساعة    حريق يلتهم أتوبيس في كفر الشيخ دون إصابات.. صور    السياحة والآثار توضح الحقائق بشأن ما أُثير مؤخرا حول المتحف المصري الكبير    أول تعليق من أحمد السقا بعد حذف فيسبوك فيديو دعمه لمحمد صلاح    الأعلى للثقافة: كشف أثري جديد يعيد فتح ملف عبادة الشمس ويؤكد القيمة العالمية لجبانة منف    توقيع بروتوكول لتطوير المعامل المركزية للرقابة على الإنتاج في «فاكسيرا»    نائب وزير الصحة تبحث مع «يونيسف مصر» اعتماد خطة تدريب شاملة لرعاية حديثي الولادة    وزارة العمل: تحرير 463 محضرا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    إسرائيل تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية    آخر مستجدات تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية بقيادة السيسي وماكرون    محافظ أسيوط يفتح بوابة استثمارات هندية جديدة    وزيرة التضامن تبحث نتائج المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» مع رئيس الطائفة الإنجيلية    جهود مكثفة لرفع مياه الأمطار من شوارع مدينة كفرالزيات بالغربية    بيت الطين يتحول إلى قبر بالدير.. مأساة أسرة كاملة فى جنوب الأقصر    موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    وزير الرياضة يطلق نصف ماراثون الأهرامات 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 12- 2025 والقنوات الناقلة    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    افتتاح أيام قرطاج السينمائية بفيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن مارى جاسر    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتلقى هزيمة مذلة أمام أنجيه بالدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يتفقد مكتبة مصر العامة ومستشفى شبين القناطر المركزى    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    معرض جدة للكتاب ينظم ندوة عن تحويل الأحداث اليومية البسيطة إلى قصص ملهمة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل وداعموها    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    هشام أصلان في معرض جدة للكتاب: الهوية كائن حي يتطور ولا يذوب    " سلبيات الأميّة الرقمية وتحديات الواقع ومتطلبات سوق العمل ".. بقلم / أ.د.أحلام الحسن ..رئيس القسم الثقافي.. إستشاري إدارة أعمال وإدارة موارد بشرية    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    محكمة بوليفية تأمر بسجن الرئيس السابق لويس آرسي 5 أشهر    الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف أفريقيا    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة قعيدة أثناء معاينتها شقة للايجار بمدينة نصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب: المغرب يودع زواج الفاتحة بالتوثيق الرسمي
نشر في أخبار النهاردة يوم 18 - 05 - 2013


المغرب يودع زواج الفاتحة بالتوثيق الرسمي
استمراراً للمساعي المغربية لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، ولاكتمال ثمرة التقدم الحقوقي للعلاقات الاجتماعية بالمغرب التي تحققت مع إصدار مدونة الأسرة، كانت لوزارة العدل دورها القوي لإتمام هذا التقدم، وكان آخر هذه المساعي هو إطلاق حملة لتوثيق عقود الزواج.
وجاءت هذه الحملة في إطار تطبيق الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية، حيث قامت عليها وزارة العدل بالتعاون مع العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك قبل انقضاء الفترة الانتقالية.
حملة حكومية
ففي قرار حكومي لاحتواء أزمة التأخر في توثيق عقود الزواج، أطلقت وزارة العدل والحريات المغربية حملة واسعة لحث المواطنين الذين لم يوثقوا زيجاتهم لأي سبب كان إلى إثبات زواجهم أمام المحاكم المختصة، وذلك قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط 2014، حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.
وتنسق وزارة العدل المغربية مع العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من الأزواج لتقديم دعاوى توثيق عقود الزوجية أمام محاكم متنقلة لتقريب القضاء من المواطنين، وذلك في إطار تطبيق الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية.
وجاءت حملة وزارة العدل حسبما ورد بموقع "العربية .نت"، لتيسير توثيق الزواج غير المسجل لأعداد وفيرة من الأزواج الذين يرتبطون فقط من خلال تنظيم حفل يضم أهالي منطقة الزوجين، يتم فيه تسليم الصداق، وتلاوة الفاتحة وهو ما يطلق عليه «زواج الفاتحة» دون أي وثائق رسمية تجعل من زواجهما أمرا معترفا به من طرف مصالح الدولة.
وبالنسبة لفوزية شيبو الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، فإن هذه الحملة التي تقوم بها وزارة العدل مفيدة، وينبغي أن تستمر حتى القضاء نهائيا على الزيجات غير الموثقة، لأن كل زواج بدون عقد رسمي يفضي إلى المس بحقوق الأطفال من نفقة وحضانة وإرث.
أهداف وإجراءات
وتستند مدونة الأسرة باعتبارها مشروع مجتمعي والتي تعتبر ثمرة للتقدم الحقوقي للعلاقات الاجتماعية على عدد من المحاور أهمها:
1 - المساواة بين الزوجين، وذلك بتحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة، كما تم وضع الأسرة تحت رعاية ومسئولية الزوجين، ورفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات، وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
2 – توازن الأسرة، وذلك بجعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة، إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، والاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
3 – حماية الطفل، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق، الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطب.
وحول الإجراءات التي يجب اتباعها لتوثيق عقود الزواج، قامت المساعدات والمساعدين الاجتماعيين القضائيين بأقسام قضاء الاسرة، بتوضيح الإجراءات المسطرية المتعلقة بثبوت الزوجية، التي تم تحديدها كما يلي:
* في حالة تقديم الطلب من الزوجين أو أحدهما
1 - طلب يوجه الى رئيس قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية المختصة مرفوقا بالوثائق التالية :
- شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تتعلق بثبوت الزوجية، وهي وثيقة تسلم للطرفين بعد البحث الذي تم إجراؤه، وثبت أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج، ومعروفين لدى الناس كذلك.
- نسخ موجزة من رسوم الولادة للطرفين او شواهد ادارية للولادة.
- شهادة السكنى أو صورة من البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية .
- صورة شمسية من البطاقة الوطنية للتعريف لكل من الطرفين .
- نسخة موجزة من رسوم الولادة او شواهد ادارية للولادة خاصة بالأبناء.
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف.
2 - في حالة تقديم الطلب من طرف واحد والثاني متوفى:
- عقد الاراثة.
- نسخة موجزة من رسم الولادة أوشهادة إدارية للولادة .
- شواهد الحياة او شواهد إدارية لولادة للأبناء.
- نسخة من شهادة وفاة الزوج او شهادة إدارية للوفاة .
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف.
3 - في حالة تقديم الطلب من طرف الأبناء:
- نسخ موجزة من رسوم الولادة او الشواهد الإدارية لولادة .
- شهادة السكنى .
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف .
4- بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج:
- تقديم الطلب إما مباشرة الى المحكمة المختصة - قسم قضاء الأسرة - أو يوجه ملتمس الى النيابة العامة، تحت إشراف السادة القضاة الملحقين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج من أجل تقديم طلب سماع دعوى الزوجية الى المحكمة، بصندوق المحكمة .
وحول مبلغ الرسم القضائي الواجب أداؤه، فهو محدد في مبلغ 160 درهم، مع الإشارة إلى أنه يمكن للإطراف المعوزة تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية يوجه الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة مرفقا بشهادة العوز مسلمة من طرف السلطة المحلية، وشهادة الإعفاء من الضريبة.
تمديد الفترة الانتقالية
ونظرا للاكراهات الواقعية، والاعتبارات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، خصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية، فقد قرر المشرع المغربي استثناءا أن يجيز للمحكمة إمكانية سماع دعوى ثبوت الزوجية عن طريق جميع وسائل الإثبات والقرائن.
كما خول لها إمكانية اللجوء إلى الخبرة الطبية « TEST ADN » إن اقتضى الحال ذلك، أو بطلب من احد الأطراف.
وعرفت الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009 ، عشرات الآلاف من الأحكام القانونية الصادرة بثبوت علاقات الزوجية. غير أنه قد تبين أن هذه المدة لم تكن بالكافية نظرا لكثرة الملفات العالقة بالمحاكم والتي لم تسو وضعيتها القانونية، بل أكثر من ذلك كشفت معطيات أخرى، وخصوصا من الحملة الوطنية للتسجيل في الحالة المدنية ، أن ظاهرة الزواج بدون عقد ما تزال مستمرة ومتفشية، خصوصا بالعالم القروي، مما حدا بالمشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة بتمديد الفترة الانتقالية إلى 5 سنوات إضافية والتي ستنتهي في 5 فبراير من سنة 2014.
إن الفترة المتبقية تعد فرصة إضافية للمواطنين المعنيين من أجل الإسراع بتقديم دعاوى الى المحكمة الابتدائية ، قسم قضاء الأسرة، قصد استصدار أحكام بثبوت الزوجية ، وكذلك رغبة في تحقيق فلسفة المشرع من سنه هذه الفترة الإضافية لتدارك كل الأوضاع الزوجية التي لم يتم تسويتها.
أسباب ودوافع
وبالتوقف قليلاً عند الأسباب المعرقلة لتوثيق عقود الزواج، فيعزى البعض هذا إلى عدة عوامل من بينها، بعد العديد من المناطق عن المصالح الإدارية المخول لها توثيق عقود الزواج وإجراءات التسجيل في الحالة المدنية.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية وعدم الاطلاع على مستجدات مضامين مدونة الأسرة، فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة ببعض الظواهر كتصاعد نسبة الأمهات العازبات، ولجوء البعض الى التحايل على النصوص القانونية من خلال الزواج بدون عقد سواء من اجل التعدد أو تزويج القاصرات.
وتعتبر بنية المجتمع المغربي سواء التاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية، جد معقدة مما يصعب معها التصدي لهذه الظاهرة من الوجهة القانونية فحسب، وانطلاقا من هذا الوعي بمدى تعقد الظاهرة، واستحالة حلها دون تغيير بنيات المجتمع المغربي وأنساقه الثقافية، وجب تضافر جهود جميع الفاعلين في المجتمع من سلطات ومنتخبين ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والجمعوية والسادة العلماء والفقهاء والوعاظ، وقنوات التنشئة الاجتماعية والتربوية ووسائل الإعلام، للعمل على التحسيس بخطورة هذه الظاهرة، وعدم انسجامها مع مبادئ بناء الأسرة المتماسكة بضمان حقوق الزوجة والأبناء، وتجسدت هذه الجهود في المساعي الجاهدة لتطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة.
مدونة الأسرة
ومدوَّنة الأُسرة المغربية هي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه الملك محمد السادس، لتحديد الشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، النكاح، الطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة والوَصاة، حيث تضمنت المدونة باباً تمهيدياً للأحكام العامّة.
وتعتبر المادة 16 من المدونة الأسرة، مقررة لقاعدة أساسية مفادها أن العلاقة الزوجية، رغم صحتها الشرعية، لا تقوم من الناحية القانونية إلا على أساس عقد الزواج، وذلك حرصا على حماية حقوق الزوجة والأطفال الذين يولدون نتيجة لهذه العلاقة الشرعية.
وجاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 .
ومن نتائج هذه المدونة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج.
وخلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007.
وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات، فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها.
زواج القاصرات
وارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زيجة سنة 2004، الى 39031 زيجة خلال 2011، على ما أظهرت إحصائيات لوزارة العدل والحريات المغربية.
وورد بالإحصائيات أن أكبر معدل تغيير سجل في 2006، حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع 2005، في حين أن أدنى معدل تغيير كان في 2008 حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع لا تتجاوز 3 % ليعاود الارتفاع في 2009 بنسبة 8% ثم بنسبة 5% في 2010، ليصل التغيير سنة 2011 الى 12%.
وتبين الإحصائيات أن طلبات الإذن بزواج القاصر خلال الخمس سنوات الأخيرة هذه تتوزع بين سن 14 و17 سنة بنسب مختلفة، ذلك أن طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 144346 طلبا، في حين بلغت طلبات من يصل سنهم الى 16 سنة خلال المدة نفسها الى 55967 طلبا.
أما طلبات القاصرين في سن 15 سنة، فبلغ مجموعه 11681 طلبا، في حين لم تتجاوز طلبات من يبلغ سنهم 14 سنة حوالي 1433 في السنة نفسها.
وتلاحظ الوزارة في خلاصة إحصائياتها ان هذا النوع من الزواج يعرف ارتفاعا من سنة لأخرى، مؤكدة انها تولي عناية خاصة لهذا الزواج وتتابعه عن كثب، من خلال تنظيم ورشات والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية".
وحسب وزارة العدل المغربية فإن عدد طلبات الزواج للقاصرين المرفوضة من طرف قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بلغ 4899 خلال سنة 2011 وهو ما يمثل نسبة 10,44 % من مجموع الطلبات المحكومة.
وتوضح الوزارة ان الإناث القاصرات أكثر إقبالا على الزواج دون سن الأهلية، حيث لم تتعد طلبات الذكور 326 طلبا في سنة 2011، مقابل 46 ألف و601 طلبا للإناث.
وتقترح وزارة العدل الأخذ بسن 15 أو 16 كحد أدنى للإذن للقاصر بالزواج قضائيا، موضحة أن المشاورات التي أجرتها تأرجحت بين الخيارين، في حين أجمع أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان على الأخذ بسن 16، في وقت تطالب فيها جمعيات المجتمع المدني بمنع هذا النوع من الزواج بشكل نهائي.
ودعت الوزارة إلى تتبع وقع هذا القانون لرصد تفاعل المجتمع معه من اجل تقليص ظاهرة زواج القاصر، حتى لا يرفضه المجتمع ويعمل بالزواج خارج التغطية القانونية المتمثلة أساسا في عدم توثيق عقود الزواج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.