السيسي يرحب بالانطباعات الإيجابية عن برامج الأكاديمية العسكرية ويعلن قبول دفعة جديدة بالطب العسكري    السيسي يشارك في حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية    الكنيسة الإنجيلية بالإسكندرية تنظم حفل إفطار رمضاني بعنوان «المحبة معًا»    محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة الشهيد صلاح الجميعي الإعدادية بنات بالمطرية بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 25 مليون جنيه    سعر النفط الأمريكي يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة منذ يناير 2025    عمر مهنا: مصر تمتلك فرصا متنوعة لتعزيز مكانتها لجذب الاستثمار    سعر النفط الأمريكى يتجاوز 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ يناير 2025    إطلاق التيار الكهربائي بمشروع بيت الوطن بمدينة 6 أكتوبر    محافظ الوادى الجديد تفتتح منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الفرافرة    الحرس الثوري: الموجة 20 من عملية "الوعد الصادق 4" استهدفت أهدافًا أمريكية وإسرائيلية    وزير خارجية إيران لترامب: خطتك لتحقيق نصر سريع فشلت وخطتك البديلة ستفشل    حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال بالصواريخ    تمرد معسكر ماجا ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب حرب إيران.. تفاصيل    تشكيل حرس الحدود لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز    ضبط المتهمين بترويع المواطنين بالأسلحة النارية في الإسماعيلية    تصل لحد الضباب، شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا    الحلقة الأولى من "حكاية نرجس"، ريهام عبد الغفور تنفصل عن زوجها    مسلسل بيبو الحلقة 1.. الحاج حلمى يطرد بيبو من مجزر الدجاج بسبب الرقص    كريم فهمي: أبيع عرقسوس ولا أشجع الزمالك    حكاية نور اللبنانية مع زوجها الراحل يوسف أنطاكي.. نظرة حب صنعت بيتا هادئا    صحة بني سويف تدرب 40 ممرضة على تقنيات العناية المركزة والرعاية الأساسية    تغذية المرأة بعد الأربعين، نصائح للحفاظ على صحتك وطاقتك أثناء الصيام    مستشار الرئيس للصحة: توحيد البروتوكولات العلاجية يرفع كفاءة الخدمات الطبية    علي جمعة يوضح حدود "اللهو" في الفن والموسيقى: ليس كل ما يلهي عن ذكر الله حرامًا    مايا دياب: لا أمانع خوض ابنتي تجربة "المساكنة"    "الشيوخ": تصريحات رئيس الوزراء تؤكد جاهزية الدولة لمواجهة التحديات وحماية المواطنين    الحرب الإيرانية تعطل إمدادات منظمة الصحة العالمية    الشيوخ يواصل مناقشة التعديلات على قانون المستشفيات الجامعية    مدبولي: حدائق تلال الفسطاط.. علامة حضارية جديدة في العاصمة    "الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    فايننشال تايمز: ارتفاع سعر وقود الطائرات إلى أعلى مستوى بسبب حرب إيران    لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف.. "الزراعة" تشن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات.. التحفظ على 89 طن أعلاف.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة    أول حلقتين من «بابا وماما جيران».. تألق جماعي قوي وطلاق مفاجئ يشعل الأحداث    برشلونة يقترب من استعادة خدمات ليفاندوفسكي    إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.. قرآن المغرب بصوت الشيخ عبد الناصر حرك    هل يجوز الإفطار لمن سافر من سوهاج إلى القاهرة؟ أمين الفتوى يجيب    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    مصطفى عزام: لا مفاوضات لنقل مباراة مصر والسعودية حتى الآن    الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف في رمضان.. منع المطويات والتصوير وقصر الدروس على الأئمة    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    ألمانيا تخصص 200 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    النائب العام يستضيف أطفال مستشفى 57357 على مائدة إفطار رمضانية ويؤكد دعم النيابة للمبادرات الإنسانية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    سي إن إن: قاذفات إيرانية كانت على بُعد دقيقتين من قصف قاعدة أمريكية قبل أن تسقطها طائرات قطرية    وزارة النقل تعلن خريطة حجز تذاكر السكك الحديدية: 7 طرق للتيسير على الركاب    منيو فطار 15 رمضان.. طريقة عمل شاورما الدجاج بالخبز العربي في المنزل بخطوات سهلة    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب: المغرب يودع زواج الفاتحة بالتوثيق الرسمي
نشر في أخبار النهاردة يوم 18 - 05 - 2013


المغرب يودع زواج الفاتحة بالتوثيق الرسمي
استمراراً للمساعي المغربية لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، ولاكتمال ثمرة التقدم الحقوقي للعلاقات الاجتماعية بالمغرب التي تحققت مع إصدار مدونة الأسرة، كانت لوزارة العدل دورها القوي لإتمام هذا التقدم، وكان آخر هذه المساعي هو إطلاق حملة لتوثيق عقود الزواج.
وجاءت هذه الحملة في إطار تطبيق الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية، حيث قامت عليها وزارة العدل بالتعاون مع العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك قبل انقضاء الفترة الانتقالية.
حملة حكومية
ففي قرار حكومي لاحتواء أزمة التأخر في توثيق عقود الزواج، أطلقت وزارة العدل والحريات المغربية حملة واسعة لحث المواطنين الذين لم يوثقوا زيجاتهم لأي سبب كان إلى إثبات زواجهم أمام المحاكم المختصة، وذلك قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط 2014، حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.
وتنسق وزارة العدل المغربية مع العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من الأزواج لتقديم دعاوى توثيق عقود الزوجية أمام محاكم متنقلة لتقريب القضاء من المواطنين، وذلك في إطار تطبيق الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية.
وجاءت حملة وزارة العدل حسبما ورد بموقع "العربية .نت"، لتيسير توثيق الزواج غير المسجل لأعداد وفيرة من الأزواج الذين يرتبطون فقط من خلال تنظيم حفل يضم أهالي منطقة الزوجين، يتم فيه تسليم الصداق، وتلاوة الفاتحة وهو ما يطلق عليه «زواج الفاتحة» دون أي وثائق رسمية تجعل من زواجهما أمرا معترفا به من طرف مصالح الدولة.
وبالنسبة لفوزية شيبو الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، فإن هذه الحملة التي تقوم بها وزارة العدل مفيدة، وينبغي أن تستمر حتى القضاء نهائيا على الزيجات غير الموثقة، لأن كل زواج بدون عقد رسمي يفضي إلى المس بحقوق الأطفال من نفقة وحضانة وإرث.
أهداف وإجراءات
وتستند مدونة الأسرة باعتبارها مشروع مجتمعي والتي تعتبر ثمرة للتقدم الحقوقي للعلاقات الاجتماعية على عدد من المحاور أهمها:
1 - المساواة بين الزوجين، وذلك بتحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة، كما تم وضع الأسرة تحت رعاية ومسئولية الزوجين، ورفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات، وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
2 – توازن الأسرة، وذلك بجعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة، إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، والاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
3 – حماية الطفل، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق، الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطب.
وحول الإجراءات التي يجب اتباعها لتوثيق عقود الزواج، قامت المساعدات والمساعدين الاجتماعيين القضائيين بأقسام قضاء الاسرة، بتوضيح الإجراءات المسطرية المتعلقة بثبوت الزوجية، التي تم تحديدها كما يلي:
* في حالة تقديم الطلب من الزوجين أو أحدهما
1 - طلب يوجه الى رئيس قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية المختصة مرفوقا بالوثائق التالية :
- شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تتعلق بثبوت الزوجية، وهي وثيقة تسلم للطرفين بعد البحث الذي تم إجراؤه، وثبت أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج، ومعروفين لدى الناس كذلك.
- نسخ موجزة من رسوم الولادة للطرفين او شواهد ادارية للولادة.
- شهادة السكنى أو صورة من البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية .
- صورة شمسية من البطاقة الوطنية للتعريف لكل من الطرفين .
- نسخة موجزة من رسوم الولادة او شواهد ادارية للولادة خاصة بالأبناء.
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف.
2 - في حالة تقديم الطلب من طرف واحد والثاني متوفى:
- عقد الاراثة.
- نسخة موجزة من رسم الولادة أوشهادة إدارية للولادة .
- شواهد الحياة او شواهد إدارية لولادة للأبناء.
- نسخة من شهادة وفاة الزوج او شهادة إدارية للوفاة .
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف.
3 - في حالة تقديم الطلب من طرف الأبناء:
- نسخ موجزة من رسوم الولادة او الشواهد الإدارية لولادة .
- شهادة السكنى .
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف .
4- بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج:
- تقديم الطلب إما مباشرة الى المحكمة المختصة - قسم قضاء الأسرة - أو يوجه ملتمس الى النيابة العامة، تحت إشراف السادة القضاة الملحقين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج من أجل تقديم طلب سماع دعوى الزوجية الى المحكمة، بصندوق المحكمة .
وحول مبلغ الرسم القضائي الواجب أداؤه، فهو محدد في مبلغ 160 درهم، مع الإشارة إلى أنه يمكن للإطراف المعوزة تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية يوجه الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة مرفقا بشهادة العوز مسلمة من طرف السلطة المحلية، وشهادة الإعفاء من الضريبة.
تمديد الفترة الانتقالية
ونظرا للاكراهات الواقعية، والاعتبارات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، خصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية، فقد قرر المشرع المغربي استثناءا أن يجيز للمحكمة إمكانية سماع دعوى ثبوت الزوجية عن طريق جميع وسائل الإثبات والقرائن.
كما خول لها إمكانية اللجوء إلى الخبرة الطبية « TEST ADN » إن اقتضى الحال ذلك، أو بطلب من احد الأطراف.
وعرفت الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009 ، عشرات الآلاف من الأحكام القانونية الصادرة بثبوت علاقات الزوجية. غير أنه قد تبين أن هذه المدة لم تكن بالكافية نظرا لكثرة الملفات العالقة بالمحاكم والتي لم تسو وضعيتها القانونية، بل أكثر من ذلك كشفت معطيات أخرى، وخصوصا من الحملة الوطنية للتسجيل في الحالة المدنية ، أن ظاهرة الزواج بدون عقد ما تزال مستمرة ومتفشية، خصوصا بالعالم القروي، مما حدا بالمشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة بتمديد الفترة الانتقالية إلى 5 سنوات إضافية والتي ستنتهي في 5 فبراير من سنة 2014.
إن الفترة المتبقية تعد فرصة إضافية للمواطنين المعنيين من أجل الإسراع بتقديم دعاوى الى المحكمة الابتدائية ، قسم قضاء الأسرة، قصد استصدار أحكام بثبوت الزوجية ، وكذلك رغبة في تحقيق فلسفة المشرع من سنه هذه الفترة الإضافية لتدارك كل الأوضاع الزوجية التي لم يتم تسويتها.
أسباب ودوافع
وبالتوقف قليلاً عند الأسباب المعرقلة لتوثيق عقود الزواج، فيعزى البعض هذا إلى عدة عوامل من بينها، بعد العديد من المناطق عن المصالح الإدارية المخول لها توثيق عقود الزواج وإجراءات التسجيل في الحالة المدنية.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية وعدم الاطلاع على مستجدات مضامين مدونة الأسرة، فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة ببعض الظواهر كتصاعد نسبة الأمهات العازبات، ولجوء البعض الى التحايل على النصوص القانونية من خلال الزواج بدون عقد سواء من اجل التعدد أو تزويج القاصرات.
وتعتبر بنية المجتمع المغربي سواء التاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية، جد معقدة مما يصعب معها التصدي لهذه الظاهرة من الوجهة القانونية فحسب، وانطلاقا من هذا الوعي بمدى تعقد الظاهرة، واستحالة حلها دون تغيير بنيات المجتمع المغربي وأنساقه الثقافية، وجب تضافر جهود جميع الفاعلين في المجتمع من سلطات ومنتخبين ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والجمعوية والسادة العلماء والفقهاء والوعاظ، وقنوات التنشئة الاجتماعية والتربوية ووسائل الإعلام، للعمل على التحسيس بخطورة هذه الظاهرة، وعدم انسجامها مع مبادئ بناء الأسرة المتماسكة بضمان حقوق الزوجة والأبناء، وتجسدت هذه الجهود في المساعي الجاهدة لتطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة.
مدونة الأسرة
ومدوَّنة الأُسرة المغربية هي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه الملك محمد السادس، لتحديد الشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، النكاح، الطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة والوَصاة، حيث تضمنت المدونة باباً تمهيدياً للأحكام العامّة.
وتعتبر المادة 16 من المدونة الأسرة، مقررة لقاعدة أساسية مفادها أن العلاقة الزوجية، رغم صحتها الشرعية، لا تقوم من الناحية القانونية إلا على أساس عقد الزواج، وذلك حرصا على حماية حقوق الزوجة والأطفال الذين يولدون نتيجة لهذه العلاقة الشرعية.
وجاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 .
ومن نتائج هذه المدونة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج.
وخلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007.
وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات، فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها.
زواج القاصرات
وارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زيجة سنة 2004، الى 39031 زيجة خلال 2011، على ما أظهرت إحصائيات لوزارة العدل والحريات المغربية.
وورد بالإحصائيات أن أكبر معدل تغيير سجل في 2006، حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع 2005، في حين أن أدنى معدل تغيير كان في 2008 حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع لا تتجاوز 3 % ليعاود الارتفاع في 2009 بنسبة 8% ثم بنسبة 5% في 2010، ليصل التغيير سنة 2011 الى 12%.
وتبين الإحصائيات أن طلبات الإذن بزواج القاصر خلال الخمس سنوات الأخيرة هذه تتوزع بين سن 14 و17 سنة بنسب مختلفة، ذلك أن طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 144346 طلبا، في حين بلغت طلبات من يصل سنهم الى 16 سنة خلال المدة نفسها الى 55967 طلبا.
أما طلبات القاصرين في سن 15 سنة، فبلغ مجموعه 11681 طلبا، في حين لم تتجاوز طلبات من يبلغ سنهم 14 سنة حوالي 1433 في السنة نفسها.
وتلاحظ الوزارة في خلاصة إحصائياتها ان هذا النوع من الزواج يعرف ارتفاعا من سنة لأخرى، مؤكدة انها تولي عناية خاصة لهذا الزواج وتتابعه عن كثب، من خلال تنظيم ورشات والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية".
وحسب وزارة العدل المغربية فإن عدد طلبات الزواج للقاصرين المرفوضة من طرف قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بلغ 4899 خلال سنة 2011 وهو ما يمثل نسبة 10,44 % من مجموع الطلبات المحكومة.
وتوضح الوزارة ان الإناث القاصرات أكثر إقبالا على الزواج دون سن الأهلية، حيث لم تتعد طلبات الذكور 326 طلبا في سنة 2011، مقابل 46 ألف و601 طلبا للإناث.
وتقترح وزارة العدل الأخذ بسن 15 أو 16 كحد أدنى للإذن للقاصر بالزواج قضائيا، موضحة أن المشاورات التي أجرتها تأرجحت بين الخيارين، في حين أجمع أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان على الأخذ بسن 16، في وقت تطالب فيها جمعيات المجتمع المدني بمنع هذا النوع من الزواج بشكل نهائي.
ودعت الوزارة إلى تتبع وقع هذا القانون لرصد تفاعل المجتمع معه من اجل تقليص ظاهرة زواج القاصر، حتى لا يرفضه المجتمع ويعمل بالزواج خارج التغطية القانونية المتمثلة أساسا في عدم توثيق عقود الزواج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.