وزير العدل: التعديلات المقترحة بشأن تعديل المواد المدنية والتجارية الصادر جاءت فى وقتها    تبدأ الخميس 22 مايو.. جداول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في القاهرة والجيزة    قصص تُروى وكاميرات تنطق بالإبداع.. حفل تخرج دفعة 40 شعبة إذاعة وتليفزيون بإعلام الزقازيق    الوزير: إقرار تعديلات جديدة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية للحالات الأولى بالرعاية    وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024 بدعم نمو القطاعات الحيوية    جمود مفاوضات الدوحة.. تل أبيب تدرس إعادة وفدها من قطر    وزير خارجية إيران يستقبل وفدا من حماس    إيقاف كونتي وإنزاجي وكونسيساو بعد أحداث الجولة ال 37 في الدوري الإيطالي    انفراجة في أزمة ربط حزم بيانات سكن الحجاج بالمسار الإلكتروني السعودي    مأساة في صحراء أسوان: العثور على جثث 5 شباب ضلوا الطريق أثناء التنقيب عن المعادن    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    جنايات مستأنف تبرئ مدرب كرة قدم من هتك عرض طفلين أثناء التدريب في الإسكندرية    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    وزير الصحة يدعو لدعم الأشقاء بدولتي فلسطين والسودان وتوفير الحماية الإنسانية والصحية للمدنيين    إيلي كوهين..الجاسوس الذي زرعته إسرائيل في سوريا.. روايات عديدة لكيفية افتضاح سره والقبض عليه .. ساحة المرجة شهدت إعدامه وجثته ظلت معلقة ساعات.. وإسرائيل حاولت استعادة رفاته طوال 60 عاما    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    السعودية تتيح استعراض تصاريح الحج عبر تطبيق «توكلنا»    عاجل- الداخلية السعودية تحذر من مخالفي تعليمات الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال    بيان عاجل من راعي الأهلي بعد اتهامات بالإساءة للزمالك    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    وزير الشؤون النيابية: نحتاج إلى محكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم    ضبط مواطن بتهمة طعن صاحب مخبز خلال مشاجرة بينهما في الدقهلية    بامتياز مع مرتبة الشرف، محمود شافعي يحصل على الدكتوراه في توظيف المؤسسات الثقافية العربية للعلاقات العامة الرقمية في تعزيز علاقتها مع الجمهور    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الوزراء الإسباني يطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    ركن نجيب محفوظ بمكتبة الإسكندرية.. ذاكرة حيّة لأديب نوبل    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يودع «زواج الفاتحة» بالتوثيق الرسمي
حملة مغربية لتحقيق العدالة الاجتماعية..
نشر في محيط يوم 18 - 05 - 2013

استمراراً للمساعي المغربية لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، ولاكتمال ثمرة التقدم الحقوقي للعلاقات الاجتماعية بالمغرب التي تحققت مع إصدار مدونة الأسرة، كانت لوزارة العدل دورها القوي لإتمام هذا التقدم، وكان آخر هذه المساعي هو إطلاق حملة لتوثيق عقود الزواج.
وجاءت هذه الحملة في إطار تطبيق الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية، حيث قامت عليها وزارة العدل بالتعاون مع العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك قبل انقضاء الفترة الانتقالية.
حملة حكومية
ففي قرار حكومي لاحتواء أزمة التأخر في توثيق عقود الزواج، أطلقت وزارة العدل والحريات المغربية حملة واسعة لحث المواطنين الذين لم يوثقوا زيجاتهم لأي سبب كان إلى إثبات زواجهم أمام المحاكم المختصة، وذلك قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط 2014، حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.
وتنسق وزارة العدل المغربية مع العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من الأزواج لتقديم دعاوى توثيق عقود الزوجية أمام محاكم متنقلة لتقريب القضاء من المواطنين، وذلك في إطار تطبيق الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية.
وجاءت حملة وزارة العدل حسبما ورد بموقع "العربية .نت"، لتيسير توثيق الزواج غير المسجل لأعداد وفيرة من الأزواج الذين يرتبطون فقط من خلال تنظيم حفل يضم أهالي منطقة الزوجين، يتم فيه تسليم الصداق، وتلاوة الفاتحة وهو ما يطلق عليه «زواج الفاتحة» دون أي وثائق رسمية تجعل من زواجهما أمرا معترفا به من طرف مصالح الدولة.
وبالنسبة لفوزية شيبو الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، فإن هذه الحملة التي تقوم بها وزارة العدل مفيدة، وينبغي أن تستمر حتى القضاء نهائيا على الزيجات غير الموثقة، لأن كل زواج بدون عقد رسمي يفضي إلى المس بحقوق الأطفال من نفقة وحضانة وإرث.
أهداف وإجراءات
وتستند مدونة الأسرة باعتبارها مشروع مجتمعي والتي تعتبر ثمرة للتقدم الحقوقي للعلاقات الاجتماعية على عدد من المحاور أهمها:
1 - المساواة بين الزوجين، وذلك بتحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة، كما تم وضع الأسرة تحت رعاية ومسئولية الزوجين، ورفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات، وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
2 – توازن الأسرة، وذلك بجعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة، إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، والاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
3 – حماية الطفل، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق، الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطب.
وحول الإجراءات التي يجب اتباعها لتوثيق عقود الزواج، قامت المساعدات والمساعدين الاجتماعيين القضائيين بأقسام قضاء الاسرة، بتوضيح الإجراءات المسطرية المتعلقة بثبوت الزوجية، التي تم تحديدها كما يلي:
* في حالة تقديم الطلب من الزوجين أو أحدهما
1 - طلب يوجه الى رئيس قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية المختصة مرفوقا بالوثائق التالية :
- شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تتعلق بثبوت الزوجية، وهي وثيقة تسلم للطرفين بعد البحث الذي تم إجراؤه، وثبت أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج، ومعروفين لدى الناس كذلك.
- نسخ موجزة من رسوم الولادة للطرفين او شواهد ادارية للولادة.
- شهادة السكنى أو صورة من البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية .
- صورة شمسية من البطاقة الوطنية للتعريف لكل من الطرفين .
- نسخة موجزة من رسوم الولادة او شواهد ادارية للولادة خاصة بالأبناء.
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف.
2 - في حالة تقديم الطلب من طرف واحد والثاني متوفى:
- عقد الاراثة.
- نسخة موجزة من رسم الولادة أوشهادة إدارية للولادة .
- شواهد الحياة او شواهد إدارية لولادة للأبناء.
- نسخة من شهادة وفاة الزوج او شهادة إدارية للوفاة .
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف.
3 - في حالة تقديم الطلب من طرف الأبناء:
- نسخ موجزة من رسوم الولادة او الشواهد الإدارية لولادة .
- شهادة السكنى .
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف .
4- بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج:
- تقديم الطلب إما مباشرة الى المحكمة المختصة - قسم قضاء الأسرة - أو يوجه ملتمس الى النيابة العامة، تحت إشراف السادة القضاة الملحقين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج من أجل تقديم طلب سماع دعوى الزوجية الى المحكمة، بصندوق المحكمة .
وحول مبلغ الرسم القضائي الواجب أداؤه، فهو محدد في مبلغ 160 درهم، مع الإشارة إلى أنه يمكن للإطراف المعوزة تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية يوجه الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة مرفقا بشهادة العوز مسلمة من طرف السلطة المحلية، وشهادة الإعفاء من الضريبة.
تمديد الفترة الانتقالية
ونظرا للاكراهات الواقعية، والاعتبارات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، خصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية، فقد قرر المشرع المغربي استثناءا أن يجيز للمحكمة إمكانية سماع دعوى ثبوت الزوجية عن طريق جميع وسائل الإثبات والقرائن.
كما خول لها إمكانية اللجوء إلى الخبرة الطبية « TEST ADN » إن اقتضى الحال ذلك، أو بطلب من احد الأطراف.
وعرفت الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009 ، عشرات الآلاف من الأحكام القانونية الصادرة بثبوت علاقات الزوجية. غير أنه قد تبين أن هذه المدة لم تكن بالكافية نظرا لكثرة الملفات العالقة بالمحاكم والتي لم تسو وضعيتها القانونية، بل أكثر من ذلك كشفت معطيات أخرى، وخصوصا من الحملة الوطنية للتسجيل في الحالة المدنية ، أن ظاهرة الزواج بدون عقد ما تزال مستمرة ومتفشية، خصوصا بالعالم القروي، مما حدا بالمشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة بتمديد الفترة الانتقالية إلى 5 سنوات إضافية والتي ستنتهي في 5 فبراير من سنة 2014.
إن الفترة المتبقية تعد فرصة إضافية للمواطنين المعنيين من أجل الإسراع بتقديم دعاوى الى المحكمة الابتدائية ، قسم قضاء الأسرة، قصد استصدار أحكام بثبوت الزوجية ، وكذلك رغبة في تحقيق فلسفة المشرع من سنه هذه الفترة الإضافية لتدارك كل الأوضاع الزوجية التي لم يتم تسويتها.
أسباب ودوافع
وبالتوقف قليلاً عند الأسباب المعرقلة لتوثيق عقود الزواج، فيعزى البعض هذا إلى عدة عوامل من بينها، بعد العديد من المناطق عن المصالح الإدارية المخول لها توثيق عقود الزواج وإجراءات التسجيل في الحالة المدنية.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية وعدم الاطلاع على مستجدات مضامين مدونة الأسرة، فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة ببعض الظواهر كتصاعد نسبة الأمهات العازبات، ولجوء البعض الى التحايل على النصوص القانونية من خلال الزواج بدون عقد سواء من اجل التعدد أو تزويج القاصرات.
وتعتبر بنية المجتمع المغربي سواء التاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية، جد معقدة مما يصعب معها التصدي لهذه الظاهرة من الوجهة القانونية فحسب، وانطلاقا من هذا الوعي بمدى تعقد الظاهرة، واستحالة حلها دون تغيير بنيات المجتمع المغربي وأنساقه الثقافية، وجب تضافر جهود جميع الفاعلين في المجتمع من سلطات ومنتخبين ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والجمعوية والسادة العلماء والفقهاء والوعاظ، وقنوات التنشئة الاجتماعية والتربوية ووسائل الإعلام، للعمل على التحسيس بخطورة هذه الظاهرة، وعدم انسجامها مع مبادئ بناء الأسرة المتماسكة بضمان حقوق الزوجة والأبناء، وتجسدت هذه الجهود في المساعي الجاهدة لتطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة.
مدونة الأسرة
ومدوَّنة الأُسرة المغربية هي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه الملك محمد السادس، لتحديد الشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، النكاح، الطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة والوَصاة، حيث تضمنت المدونة باباً تمهيدياً للأحكام العامّة.
وتعتبر المادة 16 من المدونة الأسرة، مقررة لقاعدة أساسية مفادها أن العلاقة الزوجية، رغم صحتها الشرعية، لا تقوم من الناحية القانونية إلا على أساس عقد الزواج، وذلك حرصا على حماية حقوق الزوجة والأطفال الذين يولدون نتيجة لهذه العلاقة الشرعية.
وجاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 .
ومن نتائج هذه المدونة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج.
وخلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007.
وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات، فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها.
زواج القاصرات
وارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زيجة سنة 2004، الى 39031 زيجة خلال 2011، على ما أظهرت إحصائيات لوزارة العدل والحريات المغربية.
وورد بالإحصائيات أن أكبر معدل تغيير سجل في 2006، حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع 2005، في حين أن أدنى معدل تغيير كان في 2008 حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع لا تتجاوز 3 % ليعاود الارتفاع في 2009 بنسبة 8% ثم بنسبة 5% في 2010، ليصل التغيير سنة 2011 الى 12%.
وتبين الإحصائيات أن طلبات الإذن بزواج القاصر خلال الخمس سنوات الأخيرة هذه تتوزع بين سن 14 و17 سنة بنسب مختلفة، ذلك أن طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 144346 طلبا، في حين بلغت طلبات من يصل سنهم الى 16 سنة خلال المدة نفسها الى 55967 طلبا.
أما طلبات القاصرين في سن 15 سنة، فبلغ مجموعه 11681 طلبا، في حين لم تتجاوز طلبات من يبلغ سنهم 14 سنة حوالي 1433 في السنة نفسها.
وتلاحظ الوزارة في خلاصة إحصائياتها ان هذا النوع من الزواج يعرف ارتفاعا من سنة لأخرى، مؤكدة انها تولي عناية خاصة لهذا الزواج وتتابعه عن كثب، من خلال تنظيم ورشات والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية".
وحسب وزارة العدل المغربية فإن عدد طلبات الزواج للقاصرين المرفوضة من طرف قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بلغ 4899 خلال سنة 2011 وهو ما يمثل نسبة 10,44 % من مجموع الطلبات المحكومة.
وتوضح الوزارة ان الإناث القاصرات أكثر إقبالا على الزواج دون سن الأهلية، حيث لم تتعد طلبات الذكور 326 طلبا في سنة 2011، مقابل 46 ألف و601 طلبا للإناث.
وتقترح وزارة العدل الأخذ بسن 15 أو 16 كحد أدنى للإذن للقاصر بالزواج قضائيا، موضحة أن المشاورات التي أجرتها تأرجحت بين الخيارين، في حين أجمع أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان على الأخذ بسن 16، في وقت تطالب فيها جمعيات المجتمع المدني بمنع هذا النوع من الزواج بشكل نهائي.
ودعت الوزارة إلى تتبع وقع هذا القانون لرصد تفاعل المجتمع معه من اجل تقليص ظاهرة زواج القاصر، حتى لا يرفضه المجتمع ويعمل بالزواج خارج التغطية القانونية المتمثلة أساسا في عدم توثيق عقود الزواج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.