لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    جامعة المنوفية الأهلية تتألق بأنشطة صيفية متنوعة لتعزيز مهارات طلابها    رئيس اتحاد العمال يشارك بورشة عمل حول "الحق في المشاركة في الشأن العام"    «إرادة جيل» يشكل لجنة لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية ل5.9 مليار دولار خلال 6 أشهر    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    "يغيب 3 أسابيع".. الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة محمد نصر    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    "أتفهم الانتقاد".. لويس إنريكي يرفض التعليق على أزمة دوناروما    الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي ل 3 أشهر بعد شكوى الأهلي    بعد تنفيذ حكم الإعدام.. شقيق «سفاح الإسماعيلية»: «الإدمان ضيعه ومقدرناش على مصاريف علاجه»    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    نائب وزير الصحة يتفقد مصابي حادث طريق «الإسكندرية - مطروح» بمستشفى الضبعة المركزي    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 62.192 شهيدا و157.114 مصابا    وكيل "تعليم الإسماعيلية" يتابع امتحان الشهادة الثانوية العامة الدور الثانى    الحكم بإعدام المتهمين بقتل تاجر مواشى لسرقته بالبحيرة    جامعة الطفل تشارك في المعسكر الصيفي التاسع للمراهقين بالصين    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس21 أغسطس 2025 بختام التعاملات    جولة لرئيس شركة الأقصر لمتابعة العمل بمحطة المياه الغربية.. صور    رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية لرؤساء الوفود المشاركة فى قمة "تيكاد 9"    معاون وزير السياحة يكشف تفاصيل استخراج الآثار من قلب بحر الإسكندرية.. فيديو    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    وزير الرياضة يلتقى بطل الكيك بوكس محمد راتب بعد اختياره تمثيل منتخب مصر    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد "المشروع الصيفى للقرآن الكريم" بأسوان    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف المؤتمر الوطني «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    البورصة المصرية تخسر 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    تقرير: تطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد    بينها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    نائب وزير الصحة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين    الكشف الطبي على 2770 طالبا بجامعة قناة السويس    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    بداية عهد جديد للتنقل الذكي والمستدام چي پي أوتو تطلق رسميًا علامة "ديبال" في مصر    بريطانيا تطور منشأة تدريب جديدة للجيش اللبناني    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    برلماني يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة فوق 45 عامًا    أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس والقنوات الناقلة    نتنياهو يرفض مقترح الهدنة ويصر على احتلال غزة بالكامل    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يودع «زواج الفاتحة» بالتوثيق الرسمي
حملة مغربية لتحقيق العدالة الاجتماعية..
نشر في محيط يوم 18 - 05 - 2013

استمراراً للمساعي المغربية لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، ولاكتمال ثمرة التقدم الحقوقي للعلاقات الاجتماعية بالمغرب التي تحققت مع إصدار مدونة الأسرة، كانت لوزارة العدل دورها القوي لإتمام هذا التقدم، وكان آخر هذه المساعي هو إطلاق حملة لتوثيق عقود الزواج.
وجاءت هذه الحملة في إطار تطبيق الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية، حيث قامت عليها وزارة العدل بالتعاون مع العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك قبل انقضاء الفترة الانتقالية.
حملة حكومية
ففي قرار حكومي لاحتواء أزمة التأخر في توثيق عقود الزواج، أطلقت وزارة العدل والحريات المغربية حملة واسعة لحث المواطنين الذين لم يوثقوا زيجاتهم لأي سبب كان إلى إثبات زواجهم أمام المحاكم المختصة، وذلك قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط 2014، حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.
وتنسق وزارة العدل المغربية مع العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من الأزواج لتقديم دعاوى توثيق عقود الزوجية أمام محاكم متنقلة لتقريب القضاء من المواطنين، وذلك في إطار تطبيق الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية.
وجاءت حملة وزارة العدل حسبما ورد بموقع "العربية .نت"، لتيسير توثيق الزواج غير المسجل لأعداد وفيرة من الأزواج الذين يرتبطون فقط من خلال تنظيم حفل يضم أهالي منطقة الزوجين، يتم فيه تسليم الصداق، وتلاوة الفاتحة وهو ما يطلق عليه «زواج الفاتحة» دون أي وثائق رسمية تجعل من زواجهما أمرا معترفا به من طرف مصالح الدولة.
وبالنسبة لفوزية شيبو الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، فإن هذه الحملة التي تقوم بها وزارة العدل مفيدة، وينبغي أن تستمر حتى القضاء نهائيا على الزيجات غير الموثقة، لأن كل زواج بدون عقد رسمي يفضي إلى المس بحقوق الأطفال من نفقة وحضانة وإرث.
أهداف وإجراءات
وتستند مدونة الأسرة باعتبارها مشروع مجتمعي والتي تعتبر ثمرة للتقدم الحقوقي للعلاقات الاجتماعية على عدد من المحاور أهمها:
1 - المساواة بين الزوجين، وذلك بتحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة، كما تم وضع الأسرة تحت رعاية ومسئولية الزوجين، ورفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات، وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
2 – توازن الأسرة، وذلك بجعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة، إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، والاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
3 – حماية الطفل، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق، الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطب.
وحول الإجراءات التي يجب اتباعها لتوثيق عقود الزواج، قامت المساعدات والمساعدين الاجتماعيين القضائيين بأقسام قضاء الاسرة، بتوضيح الإجراءات المسطرية المتعلقة بثبوت الزوجية، التي تم تحديدها كما يلي:
* في حالة تقديم الطلب من الزوجين أو أحدهما
1 - طلب يوجه الى رئيس قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية المختصة مرفوقا بالوثائق التالية :
- شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تتعلق بثبوت الزوجية، وهي وثيقة تسلم للطرفين بعد البحث الذي تم إجراؤه، وثبت أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج، ومعروفين لدى الناس كذلك.
- نسخ موجزة من رسوم الولادة للطرفين او شواهد ادارية للولادة.
- شهادة السكنى أو صورة من البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية .
- صورة شمسية من البطاقة الوطنية للتعريف لكل من الطرفين .
- نسخة موجزة من رسوم الولادة او شواهد ادارية للولادة خاصة بالأبناء.
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف.
2 - في حالة تقديم الطلب من طرف واحد والثاني متوفى:
- عقد الاراثة.
- نسخة موجزة من رسم الولادة أوشهادة إدارية للولادة .
- شواهد الحياة او شواهد إدارية لولادة للأبناء.
- نسخة من شهادة وفاة الزوج او شهادة إدارية للوفاة .
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف.
3 - في حالة تقديم الطلب من طرف الأبناء:
- نسخ موجزة من رسوم الولادة او الشواهد الإدارية لولادة .
- شهادة السكنى .
- لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف .
4- بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج:
- تقديم الطلب إما مباشرة الى المحكمة المختصة - قسم قضاء الأسرة - أو يوجه ملتمس الى النيابة العامة، تحت إشراف السادة القضاة الملحقين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج من أجل تقديم طلب سماع دعوى الزوجية الى المحكمة، بصندوق المحكمة .
وحول مبلغ الرسم القضائي الواجب أداؤه، فهو محدد في مبلغ 160 درهم، مع الإشارة إلى أنه يمكن للإطراف المعوزة تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية يوجه الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة مرفقا بشهادة العوز مسلمة من طرف السلطة المحلية، وشهادة الإعفاء من الضريبة.
تمديد الفترة الانتقالية
ونظرا للاكراهات الواقعية، والاعتبارات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، خصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية، فقد قرر المشرع المغربي استثناءا أن يجيز للمحكمة إمكانية سماع دعوى ثبوت الزوجية عن طريق جميع وسائل الإثبات والقرائن.
كما خول لها إمكانية اللجوء إلى الخبرة الطبية « TEST ADN » إن اقتضى الحال ذلك، أو بطلب من احد الأطراف.
وعرفت الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009 ، عشرات الآلاف من الأحكام القانونية الصادرة بثبوت علاقات الزوجية. غير أنه قد تبين أن هذه المدة لم تكن بالكافية نظرا لكثرة الملفات العالقة بالمحاكم والتي لم تسو وضعيتها القانونية، بل أكثر من ذلك كشفت معطيات أخرى، وخصوصا من الحملة الوطنية للتسجيل في الحالة المدنية ، أن ظاهرة الزواج بدون عقد ما تزال مستمرة ومتفشية، خصوصا بالعالم القروي، مما حدا بالمشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة بتمديد الفترة الانتقالية إلى 5 سنوات إضافية والتي ستنتهي في 5 فبراير من سنة 2014.
إن الفترة المتبقية تعد فرصة إضافية للمواطنين المعنيين من أجل الإسراع بتقديم دعاوى الى المحكمة الابتدائية ، قسم قضاء الأسرة، قصد استصدار أحكام بثبوت الزوجية ، وكذلك رغبة في تحقيق فلسفة المشرع من سنه هذه الفترة الإضافية لتدارك كل الأوضاع الزوجية التي لم يتم تسويتها.
أسباب ودوافع
وبالتوقف قليلاً عند الأسباب المعرقلة لتوثيق عقود الزواج، فيعزى البعض هذا إلى عدة عوامل من بينها، بعد العديد من المناطق عن المصالح الإدارية المخول لها توثيق عقود الزواج وإجراءات التسجيل في الحالة المدنية.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية وعدم الاطلاع على مستجدات مضامين مدونة الأسرة، فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة ببعض الظواهر كتصاعد نسبة الأمهات العازبات، ولجوء البعض الى التحايل على النصوص القانونية من خلال الزواج بدون عقد سواء من اجل التعدد أو تزويج القاصرات.
وتعتبر بنية المجتمع المغربي سواء التاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية، جد معقدة مما يصعب معها التصدي لهذه الظاهرة من الوجهة القانونية فحسب، وانطلاقا من هذا الوعي بمدى تعقد الظاهرة، واستحالة حلها دون تغيير بنيات المجتمع المغربي وأنساقه الثقافية، وجب تضافر جهود جميع الفاعلين في المجتمع من سلطات ومنتخبين ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والجمعوية والسادة العلماء والفقهاء والوعاظ، وقنوات التنشئة الاجتماعية والتربوية ووسائل الإعلام، للعمل على التحسيس بخطورة هذه الظاهرة، وعدم انسجامها مع مبادئ بناء الأسرة المتماسكة بضمان حقوق الزوجة والأبناء، وتجسدت هذه الجهود في المساعي الجاهدة لتطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة.
مدونة الأسرة
ومدوَّنة الأُسرة المغربية هي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه الملك محمد السادس، لتحديد الشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، النكاح، الطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة والوَصاة، حيث تضمنت المدونة باباً تمهيدياً للأحكام العامّة.
وتعتبر المادة 16 من المدونة الأسرة، مقررة لقاعدة أساسية مفادها أن العلاقة الزوجية، رغم صحتها الشرعية، لا تقوم من الناحية القانونية إلا على أساس عقد الزواج، وذلك حرصا على حماية حقوق الزوجة والأطفال الذين يولدون نتيجة لهذه العلاقة الشرعية.
وجاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 .
ومن نتائج هذه المدونة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج.
وخلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007.
وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات، فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها.
زواج القاصرات
وارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زيجة سنة 2004، الى 39031 زيجة خلال 2011، على ما أظهرت إحصائيات لوزارة العدل والحريات المغربية.
وورد بالإحصائيات أن أكبر معدل تغيير سجل في 2006، حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع 2005، في حين أن أدنى معدل تغيير كان في 2008 حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع لا تتجاوز 3 % ليعاود الارتفاع في 2009 بنسبة 8% ثم بنسبة 5% في 2010، ليصل التغيير سنة 2011 الى 12%.
وتبين الإحصائيات أن طلبات الإذن بزواج القاصر خلال الخمس سنوات الأخيرة هذه تتوزع بين سن 14 و17 سنة بنسب مختلفة، ذلك أن طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 144346 طلبا، في حين بلغت طلبات من يصل سنهم الى 16 سنة خلال المدة نفسها الى 55967 طلبا.
أما طلبات القاصرين في سن 15 سنة، فبلغ مجموعه 11681 طلبا، في حين لم تتجاوز طلبات من يبلغ سنهم 14 سنة حوالي 1433 في السنة نفسها.
وتلاحظ الوزارة في خلاصة إحصائياتها ان هذا النوع من الزواج يعرف ارتفاعا من سنة لأخرى، مؤكدة انها تولي عناية خاصة لهذا الزواج وتتابعه عن كثب، من خلال تنظيم ورشات والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية".
وحسب وزارة العدل المغربية فإن عدد طلبات الزواج للقاصرين المرفوضة من طرف قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بلغ 4899 خلال سنة 2011 وهو ما يمثل نسبة 10,44 % من مجموع الطلبات المحكومة.
وتوضح الوزارة ان الإناث القاصرات أكثر إقبالا على الزواج دون سن الأهلية، حيث لم تتعد طلبات الذكور 326 طلبا في سنة 2011، مقابل 46 ألف و601 طلبا للإناث.
وتقترح وزارة العدل الأخذ بسن 15 أو 16 كحد أدنى للإذن للقاصر بالزواج قضائيا، موضحة أن المشاورات التي أجرتها تأرجحت بين الخيارين، في حين أجمع أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان على الأخذ بسن 16، في وقت تطالب فيها جمعيات المجتمع المدني بمنع هذا النوع من الزواج بشكل نهائي.
ودعت الوزارة إلى تتبع وقع هذا القانون لرصد تفاعل المجتمع معه من اجل تقليص ظاهرة زواج القاصر، حتى لا يرفضه المجتمع ويعمل بالزواج خارج التغطية القانونية المتمثلة أساسا في عدم توثيق عقود الزواج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.