وضعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، حيثيات حكمها في الدعوى التي قضت بعدم قبولها، والتي طالب فيها محمود حسن أبوالعينين محامي جماعة الإخوان المسلمين، بإصدار حكم بوقف بث برنامج "البرنامج" الذى يقدمه الإعلامي باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق قناة cbc. وأوضحت المحكمة أن الحكم جاء استنادا إلى عدم وجود أي صفة أو مصلحة لمقيم الدعوى، وقبلت تدخل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان انضماميا مع باسم يوسف والقناة. وأوضحت حيثيات الحكم أن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة في إقامتها، أو أن البرنامج أثر في أي مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية له، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدَّعي أن يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية، وبالتالي فإن شرط المصلحة اللازم توافره لإقامة الدعوى غير متوافر. واستندت المحكمة إلى بيان رسمي من رئاسة الجمهورية، أكدت فيه أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر؛ احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام، وأن من حق كافة المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيدا عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، ودعت المواطنين إلى ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي، لكنها حثتهم على الالتزام باحترام القانون. يذكر أن أبوالعينين أكد في دعواه أن يوسف دأب خلال الفترة الماضية على تقديم برنامجه، وحملت حلقاته الكثير من التهكم والاستهزاء بالدكتور محمد مرسي، فضلا عن اشتمالها على العديد من عبارات الاستهزاء والاستخفاف، سواء بالنسبة للمشاهدين أو لشخصية الرئيس، وتلميحات جنسية تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة، وأصبحت تمثل تطاولا على رمز الدولة. كما أكدت المحكمة أن أبوالعينين ليس وكيلا أو نائبا عن أي ممن يدعي أن يوسف يستهزئ بهم، وهم أحياء يرزقون وغير ناقصي الأهلية، ولهم وحدهم أن يقيموا دعواهم إن أرادوا ذلك، خاصة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، الذي قد يترفع أو يعف عن أن يكون خصيما لأحد المواطنين أمام القضاء. وقالت إنه ليس من المقبول منطقيا أو قانونيا قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر، في ظل رفض الأصيل -رئيس الجمهورية- اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن، أما أن يقيم المدعي دعواه قصاصا لهم، أو دون أن تكون له صفة أو مصلحة شخصية مباشرة يقرها القانون ودون أن يوكله أصحاب الصفة أو المصلحة، فإن الدعوى تكون من أعمال الفضالة غير المقبولة، ذلك أن دعوى الإلغاء ليست دعوى حسبة، بحيث يكون لأي إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة أو الصفة الحزبية دفاعا عن أشخاص قد يكونون زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضي، وإلا كان في ذلك افتئاتا على القانون وتفضلا لا يعتد به النظام القانوني.