وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    بعد بلاغ وزارة النقل.. البلشي: مواجهة الصحافة بالتقاضي تهديد لحرية تداول المعلومات    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    رئيس الوزراء يلتقي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي    مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 فى البنوك الرئيسية    جهاز تنمية المشروعات يبدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية «2025 – 2030»    مصر تنتهي من إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» للربط الرقمي مع الأردن    الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر والمملكة    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    مدبولي لوزير السياحة والنقل الياباني: نتطلع لجذب صناعات السيارات وكل ما يتعلق بتحلية مياه البحر    المقاولون يستضيف حرس الحدود في مواجهة مثيرة بالجبل الأخضر    رضا عبد العال: أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات.. وانتقاله إلى الزمالك وارد    الأرصاد تحذر من حالة طقس يومي السبت والأحد    طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون امتحان مادة الكيمياء    بتهمة شيكات بدون رصيد.. القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة    ننشر نص اعترافات مروة المعروفة ب "بنت مبارك" في قضية تجارة الأعضاء    غدا.. ويجز يشعل مسرح «يو ارينا» بمهرجان العلمين    وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية    زعيم كوريا الشمالية يلتقي قادة القوات البرية التي ساعدت في تحرير كورسك الروسية    اشتباه إصابة محمود نبيل بتمزق في العضلة الخلفية.. وبسام وليد يواصل التأهيل لعلاج التهاب أوتار الساق اليمنى    في المباراة رقم 247 له.. علي ماهر يصل ل 100 انتصار في الدوري المصري    بعد تصدره التريند.. طريقة عمل العيش البلدي المصري    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    رجل الدولة ورجل السياسة    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    Avatr تطلق سياراتها ببطاريات جديدة وقدرات محسّنة للقيادة الذاتية    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    نجم الزمالك السابق يكشف رؤيته لمباراة الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي    نيويورك تايمز: هجوم غزة يستهدف منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : مشروع الدستور| الباب الرابع : الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
نشر في أخبار النهاردة يوم 13 - 11 - 2012

تنشر بوابة "الوطن" نص أحدث مسودة للدستور، والصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2012، والمنقولة من اللجنة الدستورية نصا.
الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول ( أحكام مشتركة)
مادة (201) تتمتع الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية ، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد والأستقلال الفنى والإدارى والمالى.
ويجوز، عند الأقتضاء، ويموجب قانون، إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية آخر, تتمتع بذات الضمانات .
ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات ى و الأجهزة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (202)تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأى العام، على النحو الذى ينظمه القانون وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلسى البرلمان، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إلية.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنيه بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (203) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم ماهو محظور على الوزراء.
مادة (204) يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة او جهازرقابى ، يحدد الاختصاصات الآخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لاداء عملهم، ويبين طرق تعينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفيه بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثانى – الاجهزة الرقابية
الفرع الأول المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد)
مادة (205)
تختص الفموضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الأستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك وضمان تنفيذها من خلال الاجهزة المعنيه، وفقا لما ينظمة القانون
الفرع الثانى الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، على الوجه الذى ينظمة القانون.)
الفرع الثالث ( البنك المركزى)
مادة (207) بختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والأئتمانيه والمصرفيه وتنفيذها، ومراقبة اداء الجهاز المصرفى، وله وحدة حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفصل الثالث ( المجلس الأقتصادى والإجتماعى )
مادة (208) يقوم المجلس الاقتصادى والإجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسيات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسيات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضواً تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات و جمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
وبيين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسة، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفصل الرابع (المفوضية الوطنية للأنتخابات )
مادة (209) تختص المفوضية الوطنية للأنتخابات وحدها بإدارة الأستفتاءات والأنتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تفسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الأنتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالاشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (210) يتولى إدارة المفوضية الوطنية للأنتخابات مجلس مكون من تسعه أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة تنتبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتبدون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ويتجدد انتخاب نصف عدد اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات
ويبين القانون طريقة انتخاب الاعضاء الباقيين والشروط الواجب توافرهافيهم واجراءات التجديد النصفى
وللمفوضية ان تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين و ذوى الخبرة فى مجال الانتخابات ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة (211) يتولى عملية الأقتراع والفرز فى الاستفتاءات والأنتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستنثناء من ذلك يتولى عمليه الأقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
مادة (212) تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للأنتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والأنتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
وينظم القانوناجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لايخل بسير العملية الانتخابية او اعلان نتائجها النهائية ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات او الانتخابات الرئاسية بعد اعلانها
وفى كل الاحوال يجب ان يتم اعلان النتائج خلال مدة لاتجاوز ثمانية ايام من تاريخ الاقتراع
الفصل الخامس : الهيئات المستقلة
الفرع الأول - الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (213) تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إداره إقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى – الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (214) ( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانيه).
الفرع الثالث مجمع اللغة العربية يقوم مجمع اللغة العربية على خدمة اللغة العربية واثرائها والمحافظة عليها ويسهم فى تعريب العلوم والاداب والفنون والمعارف والمصطلحات ويشارك فى نشر علوم ودراسات اللغة فى انحاء العالم
الفرع الرابع – الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216 ) يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة واخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده.
مادة (217) تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنيه وإدارية واقتصادية رشيدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.