بوتين: محطة الضبعة النووية تلبي احتياجات الاقتصاد المصري المتنامي    جامعة قناة السويس تحتفي بأبطالها المتوجين ببطولة كأس التميز للجمهورية    لن نبكي على ضعف الدولار    الزراعة: أكثر من مليون شتلة فراولة تم تصديرها خلال أكتوبر    محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق.. ويؤكد: تحسين كفاءة المحاور أولوية    وزير الزراعة يعقد اجتماعاً موسعاً لمديري المديريات ومسئولي حماية الأراضي بالمحافظات    البيئة تنظم مؤتمر الصناعة الخضراء الأحد المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على مشروع قانون للإفراج عن ملفات إبستين    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    تأهل منتخبا 3×3 إلى نصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي    دوري أبطال إفريقيا.. 30 ألف متفرج في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري    الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    محافظ قنا يكرم مسعفا وسائقا أعادا 115 ألف جنيه وهاتف لصاحبهما    حسين فهمى يكرم محمد قبلاوي.. والمخرج يهدى التكريم لأطفال غزة    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    بث مباشر.. بدء مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووية    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من تغير حالة الطقس    سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في جنين    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية بعد خضوعه لجراحة دقيقة في ألمانيا    نورا ناجي عن تحويل روايتها بنات الباشا إلى فيلم: من أجمل أيام حياتي    هيئة الرعاية الصحية تُطلق عيادة متخصصة لأمراض الكُلى للأطفال بمركز 30 يونيو الدولي    ما هو فيروس ماربورج وكيف يمكن الوقاية منه؟    الصحة: 5 مستشفيات تحصل على الاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    بسبب تراجع الانتاج المحلى…ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يتجاوز ال 500 جنيه    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    الصحة تغلق 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث استعدادت التعامل مع الأمطار    القادسية الكويتي: كهربا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم    الزمالك يستقر على موعد سفر فريق الكرة لجنوب أفريقيا    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية التي تستخدمها القوات الأوكرانية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    المايسترو هاني فرحات أول الداعمين لإحتفالية مصر مفتاح الحياة    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور| الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

تنشر بوابة "الوطن" نص أحدث مسودة للدستور، والصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2012، والمنقولة من اللجنة الدستورية نصا.
الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول ( أحكام مشتركة)
مادة (201) تتمتع الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية ، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد والأستقلال الفنى والإدارى والمالى.
ويجوز، عند الأقتضاء، ويموجب قانون، إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية آخر, تتمتع بذات الضمانات .
ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات ى و الأجهزة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (202)تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأى العام، على النحو الذى ينظمه القانون وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلسى البرلمان، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إلية.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنيه بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (203) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم ماهو محظور على الوزراء.
مادة (204) يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة او جهازرقابى ، يحدد الاختصاصات الآخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لاداء عملهم، ويبين طرق تعينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفيه بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثانى – الاجهزة الرقابية
الفرع الأول المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد)
مادة (205)
تختص الفموضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الأستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك وضمان تنفيذها من خلال الاجهزة المعنيه، وفقا لما ينظمة القانون
الفرع الثانى الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، على الوجه الذى ينظمة القانون.)
الفرع الثالث ( البنك المركزى)
مادة (207) بختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والأئتمانيه والمصرفيه وتنفيذها، ومراقبة اداء الجهاز المصرفى، وله وحدة حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفصل الثالث ( المجلس الأقتصادى والإجتماعى )
مادة (208) يقوم المجلس الاقتصادى والإجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسيات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسيات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضواً تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات و جمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
وبيين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسة، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفصل الرابع (المفوضية الوطنية للأنتخابات )
مادة (209) تختص المفوضية الوطنية للأنتخابات وحدها بإدارة الأستفتاءات والأنتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تفسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الأنتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالاشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (210) يتولى إدارة المفوضية الوطنية للأنتخابات مجلس مكون من تسعه أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة تنتبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتبدون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ويتجدد انتخاب نصف عدد اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات
ويبين القانون طريقة انتخاب الاعضاء الباقيين والشروط الواجب توافرهافيهم واجراءات التجديد النصفى
وللمفوضية ان تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين و ذوى الخبرة فى مجال الانتخابات ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة (211) يتولى عملية الأقتراع والفرز فى الاستفتاءات والأنتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستنثناء من ذلك يتولى عمليه الأقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
مادة (212) تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للأنتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والأنتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
وينظم القانوناجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لايخل بسير العملية الانتخابية او اعلان نتائجها النهائية ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات او الانتخابات الرئاسية بعد اعلانها
وفى كل الاحوال يجب ان يتم اعلان النتائج خلال مدة لاتجاوز ثمانية ايام من تاريخ الاقتراع
الفصل الخامس : الهيئات المستقلة
الفرع الأول - الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (213) تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إداره إقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى – الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (214) ( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانيه).
الفرع الثالث مجمع اللغة العربية يقوم مجمع اللغة العربية على خدمة اللغة العربية واثرائها والمحافظة عليها ويسهم فى تعريب العلوم والاداب والفنون والمعارف والمصطلحات ويشارك فى نشر علوم ودراسات اللغة فى انحاء العالم
الفرع الرابع – الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216 ) يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة واخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده.
مادة (217) تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنيه وإدارية واقتصادية رشيدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.