محافظ أسيوط: فيضان النيل تحت السيطرة.. ولا خطر على السكان    الوثائقية: اللواء عبد المنعم الوكيل نفذ عملية عبور ناجحة واستولى على خط بارليف    إرث أكتوبر العظيم    محمد كامل يُعلن أول قراراته: الحشد والتثقيف استعدادًا للإنتخابات    المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: الإرادة السياسية للرئيس السيسى سر نجاح التيسيرات الضريبية    سعر الذهب في مصر.. عيار 21 يقفز والجرام يقترب من 5300 جنيه    لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة خلال ساعات    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف جوي إسرائيلي على وسط غزة    القاهرة الإخبارية: ترحيب إسرائيلي مرتقب بتهديدات ترامب ضد حماس    وكيل جهاز المخابرات السابق: ما يثار أن مصر كانت تعلم بعملية طوفان الأقصى مجرد افتراء    قائد الجيش اللبناني يزور مقر اليونيفيل ويعقد لقاء موسعا لتعزيز التعاون وتنفيذ القرار 1701    الاتحاد الأوروبي يطلق قواعد موحدة للشركات الناشئة في 2026 لتعزيز النمو    الاتحاد السكندري يقتنص فوزًا ثمينًا من المقاولون العرب    ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بالنصب على عملاء البنوك    منة شلبي تغيب عن مؤتمر "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" لأسباب عائلية    وزير الخارجية يثمن مساندة هايتي للدكتور خالد العناني في انتخابات منصب مدير عام اليونسكو    تعرف على فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما الثامن    إيقاف عرض عدد من المسلسلات التركية.. والعبقري" من بينها    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    «حاجة تليق بالطموحات».. الأهلي يكشف آخر مستجدات المدرب الجديد    وزير الرياضة يحضر تتويج مونديال اليد.. ويهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم المميز    محمد صلاح يلتقط صورة تذكارية مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2026    البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل مقر جريدة الوفد    غلق وتشميع 20 مقهى ومحل ورفع 650 حالة إشغال في الإسكندرية    افتتاح مسجد فانا في مطاي وإقامة 97 مقرأة للجمهور بالمنيا    «طب قصر العيني» تحتفل باستقبال أول دفعة للطلاب بالبرنامج الفرنسي «Kasr Al Ainy French – KAF»    «السكان» تشارك فى الاحتفال بيوم «عيش الكشافة» بمدينة العريش    87 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بتلا والشهداء في المنوفية    صور الشهداء والمحاربين القدماء بعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة... تعرف عليها    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    «لرفع العقوبات».. حاخام يهودي يعلن رغبته في الترشح ل مجلس الشعب السوري    القهوة بالحليب.. هل هي خيار صحي لروتينك الصباحي؟ (دراسة توضح)    استشاري مناعة: أجهزة الجيم ملوثة أكثر من الحمامات ب74 مرة (فيديو)    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    الإسماعيلي يواصل التعثر بهزيمة جديدة أمام سموحة    أموريم: مانشستر يعيش ضغوطات كبيرة    مبابى لاعب سبتمبر فى ريال مدريد متفوقا على فينيسيوس جونيور    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    تعرف على آداب وسنن يوم الجمعة    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    المصري يواجه البنك الأهلي اليوم في الجولة العاشرة من دوري نايل    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار الداخلية : وزير داخلية "التوك شو"فشل في تحقيق الأمن
نشر في أخبار النهاردة يوم 02 - 03 - 2012

تحول البلطجية إلي دولة داخل الدولة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، فلم يعد أحد آمناً علي أهله وماله وعرضه بل وعلي نفسه.. تكررت أحداث البلطجة والقتل وترويع الآمنين والسرقة بالإكراه والاختطاف
دون أن يتصدي لها أحد، فقد فلت الزمام من قيادات وزارة الداخلية، فاستفحل خطر البلطجية، فروعوا الآمنين الذين كانوا قد استبشروا خيراً بتولي اللواء محمود وجدي منصب الوزير عندما قطع عهداً علي نفسه - وقتها - بأنه لن يعود إلي منزله إلا بعد أن يوفر للمواطنين الأمان، لكن البلطجية ازدادوا إجراماً، ثم جاء اللواء منصور العيسوي فكان كسابقه وفشلت الوزارة في السيطرة علي الشارع، ولم يتغير الوضع ليصاب الأمن بالشلل التام، بعد أن توقفت أقسام الشرطة ومديريات الأمن عن العمل، فلم تمارس دورها الذي خوله لها القانون بل أنهم كانوا ينصحون من يستغيث بهم أثناء الإبلاغ عن سرقة أو تهديد بتحري الحيطة والحذر والسعي إلي حماية نفسه بنفسه.
وجاء اللواء محمد إبراهيم مسبوقاً بتصريح للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء يؤكد فيه أن مهمة حكومة الإنقاذ الأولي هي عودة الأمن والأمان للمواطن وللشارع، ورغم مرور بضعة أشهر علي تلك الحكومة لم يعد هناك أمن أو أمان، حتي أن مبني وزارة الداخلية كاد أن يسقط تحت قبضة البلطجية.
فهل يتحقق الحلم ويعود الاستقرار للشارع المصري؟.. سؤال إجابته عند وزارة الداخلية.
خبير أمني: القبض علي الهاربين من السجون وضبط الأسلحة أهم من إصدار القوانين
لم تعترف مصر الثورة بدولة القانون، كما كان الحال أيام مبارك وحبيب العادلي، وسارت علي نفس النهج في رفض تطبيق القوانين أو استخدامها في الغرض الذي نشأت من أجله أساسا وهو إقامة الحق والعدل.
هذا ما ينطبق علي قانون البلطجة الذي أصدره المجلس العسكري في ِأعقاب الثورة لمواجهة حالة الانفلات الأمني والقضاء عليها، إلا أنه تحول إلي صورة في ألبوم القوانين التي لم يتم تحويلها إلي أداة فاعلة لردع البلطجية وإعادة الاستقرار إلي الشارع المصري.
وقانون البلطجة ليس اختراعا حديثا، لكنه صدر عام 1988، وتم إضافته لقانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف «البلطجة» وضم مادتين «375 مكرر و375 مكرر أ», لكن هذا القانون تم إيقاف العمل به في23 مايو 2006 لعدم عرضه علي مجلس الشوري قبل إقراره، ولم يختلف القانون الحالي عن سابقه كثيرا بل ضم بعض التعديلات الطفيفة بهدف مواجهة حالة الانفلات الأمني التي أعقبت انسحاب الشرطة من الشوارع لفترة طويلة.
القانون تم إعداده من خلال وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكري، وحمل رقم 7 لسنة 2011 وتبدأ العقوبة فيه من الحبس سنة لكل متهم بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»، وتصل إلي السجن المؤبد كعقوبة مقررة لأي جنحة أخري تقع بناء علي أي شكل من أشكال الترويع، وصولا إلي عقوبة الإعدام إذا اقترنت جريمة البلطجة بجناية القتل العمد، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، كعقوبة مقيدة للحريات، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.
ونص الباب السادس عشر من القانون علي أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حملة علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة، إو إذا وقع الفعل علي أنثي، أو من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتكون عقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة «236» من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها وتلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويؤكد الخبير الأمني الدكتور سعد الزنط أنه مع كل التشديدات التي شهدها القانون فى بنوده الأصلية والتعديلات إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل جدي علي البلطجة وبدلا من إحجامها تزايدت وتفشت في المجتمع إلي أن أصبحت وباء لا يقدر أحد علي مجابهته، وإذا كان البلطجة جزء من الانفلات الأمني وصورة تعكس مدي تفشي الحالة ولا يمكن أن نعول كثيرا علي أن هناك قانون للبلطجة، فالقضية لا ترتبط بالقانون فالخلل الأمني عام وتفشي في جهاز مكافحة الجريمة فالأمر أصبح معقدا.
وأضاف أن أسباب انتشار البلطجة لابد من دراستها قبل النظر الي القوانين فلابد من القبض علي الهاربين من السجون منذ اندلاع الثورة وهم ليسوا مجرد بلطجية بل هم محترفين في الإجرام فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمادية بعد الثورة وخاصة الطبقة الأكبر عددا التي تقع تحت خط الفقر ورد فعل هذه الطبقة من حالات الانفلات الأمني والبلطجة إضافة إلي سكان العشوائيات التي بلغت 1034 منطقة وفقا لإحصاء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لعام 2011 وهم يبلغون نحو 16 مليونا وهذه المناطق عبارة عن مستنقع للبطلجة.
وهناك أسباب أخري رصدها الزنط وترجع إلي كمية السلاح المنتشر منذ اندلاع الثورة وانتشاره من خلال التهريب عن طريق ليبيا وغزة وهي أسلحة خطيرة, ملقيا بجزء من المسئولية علي انتقاد مجلس الشعب والإعلام بشكل يومي وضاغط للجهاز الأمني، وهو ما أضافه الزنط، مؤكدا أنه من الأحري حماية رجال الشرطة من البلطجة وإصدار تشريعات تتيح التعامل مع البلطجية بشكل أقوي بجانب دور الإعلام وضرورة تغيير لغة الانتقاد التي يوجهها للداخلية بشكل مستمر.
ويري الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن جميع قوانين البطجة مستقاة من الاستعمار الإنجليزي وقانون الأحكام العرفية عام 191, مضيفا أنه ليس لدينا أي سلة تشريعية قوية تحاسب المجرمين علي حسب فعلتهم، ورغم أن لدينا ترسانة من القوانين، إلا أنها شكلية وديكورية فقط لأن مصر اختارت أن تكون دولة خارج القانون ولا تعرف سيادته وهناك فرق بين سيادة القانون وتنفيذه وبين تشريع عقوبة، قائلا: «في مصر كيفوا التظاهر علي أنه بلطجة وكيفوا البلطجة علي إنها دلع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.