بمناسبة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، جرائم يعاقب عليها القانون المصري    وفد أوكراني يتوجه إلى ميامي للقاء ويتكوف وكوشنر الأحد    بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع تشيلي وسط تزايد محاولات الهجرة    زلزال بقوة 5.8 درجة يهز الحدود بين المكسيك وجواتيمالا    الأهلي يدرس تقديم شكوى رسمية للكاف بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي    مؤشرات أولية، تقدم محمد بلال على فرج عامر في انتخابات نادي سموحة    تحرير 88 مخالفة لمحلات مخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة بالجيزة    وزير الثقافة يتفقد موقع حريق ديكور مسلسل "الكينج" باستديو مصر    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    خبير علاقات اجتماعية: الغيرة وردود الفعل ليست دائمًا مؤشرًا على ذكورية مفرطة    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟    ترامب: سأمنح عفوًا كاملًا وشاملًا لرئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز    130 مصابا جراء الاعتداء بالضرب منذ بداية العدوان على محافظة طوباس    مصرع عاملين دهساً أسفل عجلات القطار بكفر الدوار    القبض على 3 متهمين بسرقة سيارات نصف النقل في أطفيح والصف    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    إيرباص تستدعي 6 آلاف طائرة إيه320 بسبب خلل بأنظمة التحكم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    تيفانى ترامب تنشر صورة لوالدها يحتضن حفيده ألكسندر فى مارالاجو.. صورة    أنغام تعود لجمهورها في أمسية ساحرة أمام الأهرامات    الحب سوف يُبقينا على قيد الحياة؟!    أجواء رومانسية من حفل زفاف أروى جودة والإيطالى جون باتيست.. صور    وفاة ابن شقيقة الفنانة تيسير فهمى    وزير الثقافة يحيي روح الحضارة المصرية خلال مناقشة دكتوراه تكشف جماليات رموز الفن المصري القديم    أحمد دياب: بطل الدوري الموسم القادم سيحصل على أكثر من 50 مليون جنيه    خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم    تموين شمال سيناء يضبط 6200 علبة سجائر مجهولة المصدر    مصرع شخصين تحت عجلات القطار في كفر الدوار بالبحيرة    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: نحتاج رؤية جبال من المساعدات تصل إلى غزة    بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي.. ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال    وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب قرية دقميرة اليوم    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    كيف ينتشر فيروس ماربورغ وأخطر أعراضه؟    وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الوزاري الأفريقي    مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026 - 2027    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال مرور 20 عامًا على تأسيس مركز الإبراهيمية للإعلام    سفير مصر لدى أثينا: وفد رجال أعمال يونانى يزور مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية    وزير قطاع الأعمال يلتقي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة الجزائريين لبحث توسيع آفاق التعاون الدوائي    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    بث مباشر.. إكس تويتر| مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا – قمة لحظة بلحظة    وزارة البترول توقع إتفاق مع جامعة «كيرتن» الأسترالية لتطوير قطاع التعدين في مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى منفلوط المركزي اليوم    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    إحباط محاولة جلب كميات كبيرة من الألعاب النارية وأجهزة اتصال لاسلكية ومنشطات داخل حاويتين    سعر اللحوم في مصر منتصف تعاملات اليوم الجمعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    مشاركة مصرية بارزة في أعمال مؤتمر جودة الرعاية الصحية بالأردن    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار الداخلية : وزير داخلية "التوك شو"فشل في تحقيق الأمن
نشر في أخبار النهاردة يوم 02 - 03 - 2012

تحول البلطجية إلي دولة داخل الدولة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، فلم يعد أحد آمناً علي أهله وماله وعرضه بل وعلي نفسه.. تكررت أحداث البلطجة والقتل وترويع الآمنين والسرقة بالإكراه والاختطاف
دون أن يتصدي لها أحد، فقد فلت الزمام من قيادات وزارة الداخلية، فاستفحل خطر البلطجية، فروعوا الآمنين الذين كانوا قد استبشروا خيراً بتولي اللواء محمود وجدي منصب الوزير عندما قطع عهداً علي نفسه - وقتها - بأنه لن يعود إلي منزله إلا بعد أن يوفر للمواطنين الأمان، لكن البلطجية ازدادوا إجراماً، ثم جاء اللواء منصور العيسوي فكان كسابقه وفشلت الوزارة في السيطرة علي الشارع، ولم يتغير الوضع ليصاب الأمن بالشلل التام، بعد أن توقفت أقسام الشرطة ومديريات الأمن عن العمل، فلم تمارس دورها الذي خوله لها القانون بل أنهم كانوا ينصحون من يستغيث بهم أثناء الإبلاغ عن سرقة أو تهديد بتحري الحيطة والحذر والسعي إلي حماية نفسه بنفسه.
وجاء اللواء محمد إبراهيم مسبوقاً بتصريح للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء يؤكد فيه أن مهمة حكومة الإنقاذ الأولي هي عودة الأمن والأمان للمواطن وللشارع، ورغم مرور بضعة أشهر علي تلك الحكومة لم يعد هناك أمن أو أمان، حتي أن مبني وزارة الداخلية كاد أن يسقط تحت قبضة البلطجية.
فهل يتحقق الحلم ويعود الاستقرار للشارع المصري؟.. سؤال إجابته عند وزارة الداخلية.
خبير أمني: القبض علي الهاربين من السجون وضبط الأسلحة أهم من إصدار القوانين
لم تعترف مصر الثورة بدولة القانون، كما كان الحال أيام مبارك وحبيب العادلي، وسارت علي نفس النهج في رفض تطبيق القوانين أو استخدامها في الغرض الذي نشأت من أجله أساسا وهو إقامة الحق والعدل.
هذا ما ينطبق علي قانون البلطجة الذي أصدره المجلس العسكري في ِأعقاب الثورة لمواجهة حالة الانفلات الأمني والقضاء عليها، إلا أنه تحول إلي صورة في ألبوم القوانين التي لم يتم تحويلها إلي أداة فاعلة لردع البلطجية وإعادة الاستقرار إلي الشارع المصري.
وقانون البلطجة ليس اختراعا حديثا، لكنه صدر عام 1988، وتم إضافته لقانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف «البلطجة» وضم مادتين «375 مكرر و375 مكرر أ», لكن هذا القانون تم إيقاف العمل به في23 مايو 2006 لعدم عرضه علي مجلس الشوري قبل إقراره، ولم يختلف القانون الحالي عن سابقه كثيرا بل ضم بعض التعديلات الطفيفة بهدف مواجهة حالة الانفلات الأمني التي أعقبت انسحاب الشرطة من الشوارع لفترة طويلة.
القانون تم إعداده من خلال وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكري، وحمل رقم 7 لسنة 2011 وتبدأ العقوبة فيه من الحبس سنة لكل متهم بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»، وتصل إلي السجن المؤبد كعقوبة مقررة لأي جنحة أخري تقع بناء علي أي شكل من أشكال الترويع، وصولا إلي عقوبة الإعدام إذا اقترنت جريمة البلطجة بجناية القتل العمد، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، كعقوبة مقيدة للحريات، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.
ونص الباب السادس عشر من القانون علي أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حملة علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة، إو إذا وقع الفعل علي أنثي، أو من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتكون عقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة «236» من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها وتلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويؤكد الخبير الأمني الدكتور سعد الزنط أنه مع كل التشديدات التي شهدها القانون فى بنوده الأصلية والتعديلات إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل جدي علي البلطجة وبدلا من إحجامها تزايدت وتفشت في المجتمع إلي أن أصبحت وباء لا يقدر أحد علي مجابهته، وإذا كان البلطجة جزء من الانفلات الأمني وصورة تعكس مدي تفشي الحالة ولا يمكن أن نعول كثيرا علي أن هناك قانون للبلطجة، فالقضية لا ترتبط بالقانون فالخلل الأمني عام وتفشي في جهاز مكافحة الجريمة فالأمر أصبح معقدا.
وأضاف أن أسباب انتشار البلطجة لابد من دراستها قبل النظر الي القوانين فلابد من القبض علي الهاربين من السجون منذ اندلاع الثورة وهم ليسوا مجرد بلطجية بل هم محترفين في الإجرام فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمادية بعد الثورة وخاصة الطبقة الأكبر عددا التي تقع تحت خط الفقر ورد فعل هذه الطبقة من حالات الانفلات الأمني والبلطجة إضافة إلي سكان العشوائيات التي بلغت 1034 منطقة وفقا لإحصاء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لعام 2011 وهم يبلغون نحو 16 مليونا وهذه المناطق عبارة عن مستنقع للبطلجة.
وهناك أسباب أخري رصدها الزنط وترجع إلي كمية السلاح المنتشر منذ اندلاع الثورة وانتشاره من خلال التهريب عن طريق ليبيا وغزة وهي أسلحة خطيرة, ملقيا بجزء من المسئولية علي انتقاد مجلس الشعب والإعلام بشكل يومي وضاغط للجهاز الأمني، وهو ما أضافه الزنط، مؤكدا أنه من الأحري حماية رجال الشرطة من البلطجة وإصدار تشريعات تتيح التعامل مع البلطجية بشكل أقوي بجانب دور الإعلام وضرورة تغيير لغة الانتقاد التي يوجهها للداخلية بشكل مستمر.
ويري الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن جميع قوانين البطجة مستقاة من الاستعمار الإنجليزي وقانون الأحكام العرفية عام 191, مضيفا أنه ليس لدينا أي سلة تشريعية قوية تحاسب المجرمين علي حسب فعلتهم، ورغم أن لدينا ترسانة من القوانين، إلا أنها شكلية وديكورية فقط لأن مصر اختارت أن تكون دولة خارج القانون ولا تعرف سيادته وهناك فرق بين سيادة القانون وتنفيذه وبين تشريع عقوبة، قائلا: «في مصر كيفوا التظاهر علي أنه بلطجة وكيفوا البلطجة علي إنها دلع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.