مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    "حماية المستهلك" يحذر التجار من التلاعب بالأسعار ويتوعد بإجراءات رادعة    محافظ القليوبية خلال لقاء جماهيري بمدينة قليوب يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين    انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع    مندوب مصر لدى مجلس الأمن: ندين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية الشقيقة والأردن    عضو بالحزب الجمهوري: قصور أمني وراء حادث استهداف ترامب بحفل مراسلي البيت الأبيض    تأهل سبورتنج والأهلى إلى نهائى دورى السوبر لكرة السلة للسيدات    وفد روسي في القاهرة للتنسيق بشأن مباراة منتخب مصر وروسيا    عبدالله حسونة: فخور بذهبية أفريقيا وتدربت على "الحركة" قبل البطولة    استاد مصر بالعاصمة الجديدة يتأهب لقمة عالمية بين مصر وروسيا استعدادا للمونديال    ماينو يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031    التحفظ على 3.5 أطنان دقيق مدعم و2844 عبوة سناكس منتهية الصلاحية بالقليوبية    الرصاص والشماريخ قلبوا الفرح مأتم.. الأمن يضبط أبطال فيديو إطلاق النار    المشدد 10 سنوات لمندوب بيع و3 سنوات لسائق لحيازة وتوزيع المواد المخدرة بالمنيا    سبق اتهامه فى 24 قضية.. مباحث الأقصر تضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته آلي وحشيش وهيروين    مرضى ومرافقيهم.. مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 23 فلسطينيًا    بسمة وهبة عن الأهلي بعد خسارة بيراميدز: صفر كبير    إزالة 230 حالة إشغال بحى غرب كفر الشيخ وتطوير مشتل دسوق    الإعدام لعامل والمؤبد لزوجته لاتهامهما بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    أكرم القصاص: القنوات الخلفية فى مفاوضات واشنطن وطهران أصدق من تصريحاتهم    جامعة المنصورة الأهلية تبحث شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية في ألمانيا    هيئة الدواء المصرية تقرر سحب مستلزمات جراحية من الأسواق وتحذر من تداولها    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    الخط الرابع للمترو.. حكاية جديدة من الإنجاز والتحدى    رمال المجد    اخماد حريق اندلع داخل منطقة مخلفات الصرف الصحي بالمنيا    انطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حول مستقبل الصحة في مصر    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    «حماة الوطن» يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال في احتفالية كبرى بيوم اليتيم    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    فلسطين تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في غزة    فرنسا ترحب بالانتخابات البلدية في الضفة الغربية وغزة رغم الظروف الصعبة    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    تكدس 10 ناقلات نفط قبالة ميناء تشابهار والوسطاء يتوقعون تسلم مقترح إيراني معدل    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    عاجل السيسي يؤكد تعزيز الشراكة مع اليابان والتوسع في التعليم والاستثمارات خلال اتصال مع رئيسة الوزراء    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير داخلية "التوك شو"فشل في تحقيق الأمن
نشر في الوفد يوم 02 - 03 - 2012

تحول البلطجية إلي دولة داخل الدولة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، فلم يعد أحد آمناً علي أهله وماله وعرضه بل وعلي نفسه.. تكررت أحداث البلطجة والقتل وترويع الآمنين والسرقة بالإكراه والاختطاف
دون أن يتصدي لها أحد، فقد فلت الزمام من قيادات وزارة الداخلية، فاستفحل خطر البلطجية، فروعوا الآمنين الذين كانوا قد استبشروا خيراً بتولي اللواء محمود وجدي منصب الوزير عندما قطع عهداً علي نفسه - وقتها - بأنه لن يعود إلي منزله إلا بعد أن يوفر للمواطنين الأمان، لكن البلطجية ازدادوا إجراماً، ثم جاء اللواء منصور العيسوي فكان كسابقه وفشلت الوزارة في السيطرة علي الشارع، ولم يتغير الوضع ليصاب الأمن بالشلل التام، بعد أن توقفت أقسام الشرطة ومديريات الأمن عن العمل، فلم تمارس دورها الذي خوله لها القانون بل أنهم كانوا ينصحون من يستغيث بهم أثناء الإبلاغ عن سرقة أو تهديد بتحري الحيطة والحذر والسعي إلي حماية نفسه بنفسه.
وجاء اللواء محمد إبراهيم مسبوقاً بتصريح للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء يؤكد فيه أن مهمة حكومة الإنقاذ الأولي هي عودة الأمن والأمان للمواطن وللشارع، ورغم مرور بضعة أشهر علي تلك الحكومة لم يعد هناك أمن أو أمان، حتي أن مبني وزارة الداخلية كاد أن يسقط تحت قبضة البلطجية.
فهل يتحقق الحلم ويعود الاستقرار للشارع المصري؟.. سؤال إجابته عند وزارة الداخلية.
خبير أمني: القبض علي الهاربين من السجون وضبط الأسلحة أهم من إصدار القوانين
لم تعترف مصر الثورة بدولة القانون، كما كان الحال أيام مبارك وحبيب العادلي، وسارت علي نفس النهج في رفض تطبيق القوانين أو استخدامها في الغرض الذي نشأت من أجله أساسا وهو إقامة الحق والعدل.
هذا ما ينطبق علي قانون البلطجة الذي أصدره المجلس العسكري في ِأعقاب الثورة لمواجهة حالة الانفلات الأمني والقضاء عليها، إلا أنه تحول إلي صورة في ألبوم القوانين التي لم يتم تحويلها إلي أداة فاعلة لردع البلطجية وإعادة الاستقرار إلي الشارع المصري.
وقانون البلطجة ليس اختراعا حديثا، لكنه صدر عام 1988، وتم إضافته لقانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف «البلطجة» وضم مادتين «375 مكرر و375 مكرر أ», لكن هذا القانون تم إيقاف العمل به في23 مايو 2006 لعدم عرضه علي مجلس الشوري قبل إقراره، ولم يختلف القانون الحالي عن سابقه كثيرا بل ضم بعض التعديلات الطفيفة بهدف مواجهة حالة الانفلات الأمني التي أعقبت انسحاب الشرطة من الشوارع لفترة طويلة.
القانون تم إعداده من خلال وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكري، وحمل رقم 7 لسنة 2011 وتبدأ العقوبة فيه من الحبس سنة لكل متهم بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»، وتصل إلي السجن المؤبد كعقوبة مقررة لأي جنحة أخري تقع بناء علي أي شكل من أشكال الترويع، وصولا إلي عقوبة الإعدام إذا اقترنت جريمة البلطجة بجناية القتل العمد، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، كعقوبة مقيدة للحريات، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.
ونص الباب السادس عشر من القانون علي أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حملة علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة، إو إذا وقع الفعل علي أنثي، أو من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتكون عقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة «236» من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها وتلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويؤكد الخبير الأمني الدكتور سعد الزنط أنه مع كل التشديدات التي شهدها القانون فى بنوده الأصلية والتعديلات إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل جدي علي البلطجة وبدلا من إحجامها تزايدت وتفشت في المجتمع إلي أن أصبحت وباء لا يقدر أحد علي مجابهته، وإذا كان البلطجة جزء من الانفلات الأمني وصورة تعكس مدي تفشي الحالة ولا يمكن أن نعول كثيرا علي أن هناك قانون للبلطجة، فالقضية لا ترتبط بالقانون فالخلل الأمني عام وتفشي في جهاز مكافحة الجريمة فالأمر أصبح معقدا.
وأضاف أن أسباب انتشار البلطجة لابد من دراستها قبل النظر الي القوانين فلابد من القبض علي الهاربين من السجون منذ اندلاع الثورة وهم ليسوا مجرد بلطجية بل هم محترفين في الإجرام فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمادية بعد الثورة وخاصة الطبقة الأكبر عددا التي تقع تحت خط الفقر ورد فعل هذه الطبقة من حالات الانفلات الأمني والبلطجة إضافة إلي سكان العشوائيات التي بلغت 1034 منطقة وفقا لإحصاء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لعام 2011 وهم يبلغون نحو 16 مليونا وهذه المناطق عبارة عن مستنقع للبطلجة.
وهناك أسباب أخري رصدها الزنط وترجع إلي كمية السلاح المنتشر منذ اندلاع الثورة وانتشاره من خلال التهريب عن طريق ليبيا وغزة وهي أسلحة خطيرة, ملقيا بجزء من المسئولية علي انتقاد مجلس الشعب والإعلام بشكل يومي وضاغط للجهاز الأمني، وهو ما أضافه الزنط، مؤكدا أنه من الأحري حماية رجال الشرطة من البلطجة وإصدار تشريعات تتيح التعامل مع البلطجية بشكل أقوي بجانب دور الإعلام وضرورة تغيير لغة الانتقاد التي يوجهها للداخلية بشكل مستمر.
ويري الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن جميع قوانين البطجة مستقاة من الاستعمار الإنجليزي وقانون الأحكام العرفية عام 191, مضيفا أنه ليس لدينا أي سلة تشريعية قوية تحاسب المجرمين علي حسب فعلتهم، ورغم أن لدينا ترسانة من القوانين، إلا أنها شكلية وديكورية فقط لأن مصر اختارت أن تكون دولة خارج القانون ولا تعرف سيادته وهناك فرق بين سيادة القانون وتنفيذه وبين تشريع عقوبة، قائلا: «في مصر كيفوا التظاهر علي أنه بلطجة وكيفوا البلطجة علي إنها دلع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.