نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    الشربيني يكشف الانتهاء من 737 ألف وحدة إسكان اجتماعي    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    تكثيف حملات النظافة حول الكنائس بالشرقية    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة شربين    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    وزيرا خارجية تايلاند وكمبوديا يصلان إلى الصين لإجراء محادثات    وزارة الداخلية تضبط سيدة وجهت الناخبين بمحيط لجان قفط    وداع هادئ للمخرج داوود عبد السيد.. علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية    رحيل «دقدق» مؤدي المهرجانات الشعبية.. صاحب الأغنية الشهيرة «إخواتي»    تأجيل تصوير مسلسل «قتل اختياري» بعد موسم رمضان 2026    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    أمم إفريقيا – محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة مالي وجزر القمر    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع    بعد فيديو هروب مرضى مصحة المريوطية.. تحرك عاجل من وزارة الصحة    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    البورصة المصرية تربح 17.5 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 28 ديسمبر 2025    محافظ البحيرة: المرأة البحراوية تتصدر مشهد الانتخابات منذ الصباح الباكر    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    عاجل- هزة أرضية عنيفة تهز تايوان وتؤدي لانقطاع الكهرباء دون خسائر بشرية    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    مباشر أمم إفريقيا - الجابون (0)-(0) موزمبيق.. صاروخ مبكر    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    انطلاقا من إثيوبيا.. الدعم السريع تستعد لشن هجوم على السودان    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد اللجان الامتحانية بالمعهد الفني للتمريض    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : الدستور الجديد .. يحق للشعب اتهام الرئيس بالخيانة العظمي .. وعلى الرئيس وأقاربه تقديم إقرارات ذمة مالية سنويا
نشر في أخبار النهاردة يوم 01 - 09 - 2012

فى باب نظام الحكم، يحرص الدستور الجديد على عدم إعطاء صلاحيات غير محدودة، كما كان الحال في الدستور السابق للرئيس، من خلال الرقابة المالية وإعطاء نواب الشعب حق اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى.
نظام الحكم و سلطات الدولة
الفصل الأول: رئيس الدولة
المادة رقم (1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، و يسهر علي تأكيد سيادة الشعب، و علي احترام الدستور، و سيادة القانون، و حماية الحريات و الحقوق و الواجبات العامة، و الوحدة الوطنية ، و العدالة الإجتماعية ، و يرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، و يرعي مصالح الشعب و يحافظ علي استقلال الوطن و سلامة أراضيه.
المادة رقم (2)
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى،[1] وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة رقم (3)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً[2] (عشرون عضوا اذا تم الغاء الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي النواب و الشيوخ ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد[3] (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة رقم (4)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر. و يعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة في الدور الأول ، فإذا لم يتحقق ذلك تتم الإعادة بين أعلى اثنين مرشحين في الدور الأول، فإذا تعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر يحل محله ، في جولة الإعادة، التالي في عدد الأصوات. و في حال تقدم مرشحين اثنين فقط للرئاسة وتعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر ، بعد غلق باب الترشح، تعلن الهيئة العليا للانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى. وعند تساوي مرشحين اثنين، يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي النواب و الشيوخ أحدهما في جلسة مشتركة بالأغلبية. وينظم القانون الإجراءات اللازمة.
المادة رقم (5)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع (خمس) سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة تالية (حذف تالية) فقط. و تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل،[4] فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي يتم اختيار خلفه ، و لمدة لا تجاوز ستين يوما.
المادة رقم (6)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الإستقالة (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة) إلى مجلس النواب (الشيوخ) ، ويخطر رئيس مجلس النواب (الشيوخ) الهيئة العليا للانتخابات بخلو المنصب.
المادة رقم (7)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته حل محله رئيس الوزراء. و في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه الدائم عن العمل أو غيرها، أو لتعذر انتخاب رئيس جديد لأي سبب ، يعلن مجلس النواب (الشيوخ) خلو المنصب ويخطر بذلك الهيئة العليا للانتخابات ،[5] ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس الشيوخ (النواب) ، فإن تعذر فرئيس مجلس النواب (الشيوخ)، وذلك بشرط ألا يترشح الرئيس المؤقت للرئاسة. و في كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الوزارة. و يتم انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.[6]
المادة رقم (8)
يؤدي الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبه أمام البرلمان بمجلسيه ، أو أمام مجلس الشيوخ في حال غياب مجلس النواب ، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
و يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات.
المادة رقم (9)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. كما لا يجوز له ، و لأي من أفراد أسرته (أقاربه حتي الدرجة الثانية) ، بذاته أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية ، و عند تعيينه وعند تركه منصبه ، لمجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (10)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
المادة رقم (11)
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتعلق بمصالح البلاد العليا (حذف)، و نتيجة الإستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.
المادة رقم (12)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، و يعتبر قرار الإتهام و حتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته (خلوا لمنصب رئيس الجمهورية) طبقا لأحكام المادة 7.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها (تتكون من) رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية (حذف) رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسي محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية (و يرأسها أقدمهم) ، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.