اقترح المهندس أحمد ماهر عضو الجمعية التأسيسية للدستور ومؤسس حركة 6 أبريل بعض التعديلات على عدة مواد في باب الحريات بالدستور، بعد أن قدم مقترحات لباب الحريات في الاجتماع العام للجمعية التأسيسية الثلاثاء الماضي، والذى تم فيه النقاش حول باب الحريات فى الدستور الجديد، وسيستكمل النقاش والتعديلات في اجتماعات اللجنة هذا الأسبوع حتى الاجتماع العام للجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء القادم. وكانت أبرز التعديلات المقترحة التي قدمها ماهر في بيان له اليوم، حول باب الحريات هي مادة (8) التى تنص على "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائرالأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام"، وكان التعديل المقترح في هذا النص أن يتم الحفاظ على النص القديم في الدساتير السابقة كما هى بدون تفاصيل قد تستخدم ضد إحدى الفئات أو الطوائف، مشيرًا إلى أنه في الدساتير المصرية السابقة كان ينص على أن حرية الاعتقاد مكفولة وفقط بدون إضافة أية تفصيلات حول الأديان أو النظام العام او الشعائر، وهذا السماح المطلق لحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر في مصر لكل الأديان والطوائف بما لم يؤثر يومًا على الهوية المصرية. وعن المادة (18) التى تنص على " للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي"، وقد أضاف أحمد ماهر مقترح بتعديل النص إلى "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب والتنظيمات السياسية غير الحزبية بمجرد الإخطار، مقترحًا إضافة لفظ التنظيمات السياسية غير الحزبية لكي تستطيع الحركات والجماعات تقنين وضعها، حيث أن القانون المصري يعترف بالجمعيات والأحزاب فقط ولا يعترف بالحركات والجماعات وباقي أشكال التنظيمات السياسية غير الحزبية، وأن في مصر العديد من الحركات التي ترفض العمل كأحزاب سياسية وترغب فى الانخراط في العمل السياسي بدون تقديم مرشحين في الانتخابات المختلفة وهذا هو الفارق بينها وبين الأحزاب. وأضاف ماهر في بيانه، أنه في العديد من الدول الأوربية توجد قوانين تسمح بالاعتراف القانوني بالحركات وجماعات الضغط السياسي وكافة التنظيمات السياسية غير الحزبية حتى تشمل مظلة القانون كافة الأشكال والتنظيمات ولا يكون هناك حجة لعدم وجود تقنين لأي حركة أو جماعة، وتكون القوانين في تلك الدول من المرونة، بحيث تسمح بأنشاء أي تنظيمات تحت أي مسمى طالما لا تستخدم العنف تجاه الآخرين. أما المادة (36) التي تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والإجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع". فيما كان التعديل المقترح للمادة 36 " تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأه مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأه الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع" موضحًا سبب التعديل المقترح أنه لا ضرورة لإضافة عبارة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لأن المساواة بين الرجل فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تتعارض بالاساس مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أوضح ماهر سببًا أخر للتعديل، وهو أنه بالإضافة لوجود الماده الثانية في الدستور كما هى فلا يجب التأكيد فى كل بند في الدستور المصري على عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما أنه لا خوف على الشريعة الإسلامية إن تم المساواة بين المصريين جميعًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا.