ابراهيم محلب اودعت "ابراهيم محلب" محكمه القضاء الإداري برئاسه المستشار يحيى دكروري، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الدائرتين الأولى والثانيه بقنا، والدائره السابعه في القاهره. ابراهيم محلب وقالت "ابراهيم محلب" المحكمه في أسباب حكمها: «إن الدستور لم يسند للحكومه مجتمعه ولا لرئيسها أو أحد أعضائها وفقًا للتحديد الوارد بالماده 163، سلطه تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أي من العاملين بالسلطه التنفيذيه سلطه التشريع، فليس لهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين الساريه». ابراهيم محلب وأضافت "ابراهيم محلب" المحكمه أن «سلطه التشريع محجوزه طبقا للدستور، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطه إلى رئيس الجمهوريه طبقا للضوابط والشروط المحدده في الدستور، ومن حيث إن الدستور في الماده 102 نصت على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، وقد صدر قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 202 لسنه 2014 في شأن تقسيم تلك الدوائر، والمعدل بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 88 لسنه 2015 المنشور بالجريده الرسميه بتاريخ 9 يوليو 2015». ابراهيم محلب وأوضحت أن «قرار رئيس "ابراهيم محلب" الجمهوريه تضمن تحديد الدائره السابعه لمحافظه القاهره، وهي دائره مدن شرق القاهره، ومقرها قسم أول القاهره الجديده ومكوناتها الإداريه أقسام أول وثاني وثالث القاهره الجديده ومدينه الشروق ومدينه بدر، وعدد مقاعدها 2، أما محافظه قنا، الدائره الأولى، دائره مركز ومدينه قنا ومكوناتها الإداريه مركز قنا وقسم قنا، وعدد مقاعدها 3، والدائره الثانيه بقنا دائره قوص وقفط ومقرها مركز قوص، ومكوناتها الإداريه مراكز قوص وقفط، وعدد مقاعدها 3». ابراهيم محلب "ابراهيم محلب" وتضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريده الرسميه، تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادي تمثل في أن الدائره السابعه بمحافظه القاهره تضمنت مقعدا واحدا فقط، والدائره الأولى بقنا حصدت 4 مقاعد، والثانيه بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهوريه. ابراهيم محلب واشارت إلى ان نشر "ابراهيم محلب" القوانين في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي اوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها، وقد يشوبها بعض الاخطاء المادية التي لا تعدو ان تكون من اغلاط الكتابة وإسقاط القلم، موضحة انه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص او بتغيير مضمون احد النصوص او احد الجداول الملحقة بالتشريع الذي يعد جزءا من التشريع وياخذ حكمه، فإن ذلك لا يعد استدراكا على النشر بل تعديلا للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة او شخص غير السلطة المختصة او بغير الاداة المحددة في الدستور فإن ذلك ينطوي على اغتصاب للسلطة.