"اخبار اليوم" تقدم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمقترح إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة برد «تنحية» المحاكم، بهدف منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لاسباب غير جدية، مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير في الدعاوى المنظورة امام المحاكم وعرقلة الفصل فيها. وقال "اخبار اليوم" المستشار عبد الهادي محروس رئيس المكتب الفني والمتابعه بمحكمه استئناف القاهره، إن التعديل التشريعي المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن تتم زياده مبالغ الغرامات والكفاله في طلب الرد، خاصه وأن المبالغ التي وردت في المواد المقترح تعديلها هي مبالغ ضئيله وهزيله لا تتناسب مع الظروف الاقتصاديه الحاليه مع زياده نسبه التضخم. "اخبار اليوم" واوضح المستشار «محروس» ان اسباب رد القاضي وردت في القانون على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير انه لوحظ إسراف بعض الخصوم في إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع او القانون، خاصة في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لاسباب غير جدية بغية تحقيق اغراض غير التي شرع من اجلها، لتعطيل السير في الدعوى المنظورة امام المحاكم بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى. وأضاف: أنه نظرًا لأن أحكام "اخبار اليوم" الرد الوارده في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه غير كافيه لمواجهه مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل أحكام الرد بما يضمن جديه طلب الرد واستعماله في ما شرع من أجله. تضمن "اخبار اليوم" المقترح المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إدخال تعديل على المادة 153/2 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: «على طالب الرد ان يودع عند التقرير بالرد الف جنيه على سبيل الكفالة، وكذا 5 آلاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة». كما تضمن "اخبار اليوم" المقترح تعديل المادة 159 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: «تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيًا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون، تكون الغرامة 10 آلاف جنيه، وفي كل الاحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم». وايضاً تعديل المادة 162 "اخبار اليوم" لتصبح على النحو الآتي: «لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية، وتستمر المحكمة في نظرها بكفالة صلاحياتها وسلطاتها، دون الفصل في النزاع المطروح عليها، لحين الحكم في طلب الرد»، كما تضمنت المذكرة مقترحا بديلا لتعديل المادة 162 مكررا بحيث تشير إلى: «إذا قضي برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم اي طلب رد آخر من ذات طالب الرد او غيره من الخصوم وقف الدعوى». بواسطة: Mahmoud Aziz