أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المشاهدات تُدعى هدى من المنيا، تسأل فيه: "متى تتم العدة؟ هل بعدد ثلاث حيضات أم ثلاثة شهور؟"، موضحًا أن هذا الأمر يختلف باختلاف حال المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وهل هي حامل أم غير حامل. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن عدة المتوفى عنها زوجها محفوظة شرعًا وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وتنتهي عدتها بهذا المدة، إلا إذا كانت حاملًا، فعدتها تكون بوضع الحمل، وتمتد حتى تضع حملها. اقرأ أيضا.. ما حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأولاد؟.. أمينة الفتوى تجيب وأضاف أن الحامل عمومًا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها عدتها تنتهي بوضع الحمل. وتابع الدكتور علي فخر موضحًا: "كده خلصنا الحامل والمتوفى عنها زوجها، نروح بقى للمطلقة التي ليست بحامل ولا هي متوفى عنها زوجها". فهذه تعتد بإحدى العدتين: إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات كوامل، وتنتهي عدتها بمجرد انتهاء الحيضة الثالثة وطهرها منها، أما إذا كانت ليست من ذوات الحيض — كأن تكون كبيرة في السن بلغت سن اليأس — فعدتها ثلاثة أشهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ».