مدبولي: اكتمال تشكيل البرلمان إيذان بمرحلة جديدة من التعاون التشريعي والحكومي.. صور    محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة    رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر: لم نرصد تجاوزات بالانتخابات حتى الآن    التفتيش على 974 منشأة خلال 6 أيام لتطبيق قانون العمل الجديد    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    الاحتلال يسلم جثامين 15 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل    تخطى حاجز ال 300، عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة    اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العين الدولية الودية    نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3 برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    انتخابات مجلس النواب، إصابة رئيس لجنة في حادث تصادم بأسوان    براءة ربة منزل من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    تحرير 1248 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 10 نوفمبر 2025    كأس العالم للناشئين.. موعد مباراة مصر وإنجلترا| والقنوات الناقلة    جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.3% لشهر اكتوبر 2025    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم والعمرانية    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بالبرلمان لفرض رسم لمباني وزاره الخارجيه بالخارج

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم جدلا واسعا حول المادة واحد و المادة الثالثة من قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج ، انتهت الى حذف المادة الثالثة ،
اقرأ أيضا | حنفي جبالي يستقبل رئيس برلمان أوزبكستان ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
و تنص المادة واحد على ان " يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية ".
وخلال مناقشة المادة واحد قالت النائبة ايرين سعيد : نرفض القانون و نرى انه غير دستوري
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : اشكر المجلس على الرغم من انشغالات الاعضاء في الانتخابات الا انه تلبية للصالح العام ادرج القانون على جدوله خلال هذه الفترة الحساسة ،و اشكر النائبة ايرين سعيد على ملاحظتها ،و مش فاهم وجه عدم الدستورية ايه فالمبالغ المفروضة معقولة جدا ، و كانت جنيه و نص عام 1981 ، و 5 جنيه في 1982 و لم تراجع من وقتها ، و فيما يتعلق بالمصريين في الخارج ، مبالغ معقولة جدا المصرى في الخارج لا يذهب كل يوم لاجراء هذه المعاملات و هذا هو الحد الاقصى و سوف تتدرج وزارة الخارجية في تطبيقه و سيسهم في دعم الصندوق الخاص بأبنية الخارجية .و الحكومة متمسكة بالنص كما ورد من الحكومة . و وافق المجلس على المادة واحد و خلال مناقشة المادة الثالثة التى تنص على " يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30 % " .اعترضت عليه النائبتين مرفت الكسان عن حزب مستقبل وطن ، و ايرين سعيد عن حزب الاصلاح و التنمية ، مؤكدين عدم دستورية المادة و مطالبين بحذفها .
و قالت مرفت الكسان ان تقسيم النسبة الى نسب اخرى مختلفة امر غير دستوري .
و قالت ايرين سعيد : "هنا تكمن عدم دستورية القانون في المادة الثالثة ، لانها موجودة بالفعل في القانون القائم و اطالب بالغائها من قانون 1982 ، لانه مخالف للدستور الجديد " ، و اضافت :" الاستثناءات تكون في الامرو الجوهرية و تطوير الابنية ليست جوهرية ، و زيادة موارد من الخزانة العامة انما يكون في باب خلفي نبتعد فيه عن الشفافية ، و هو ان اخذ مورد عام لتمويل صندوق يمول من اشتراكات اعضائه
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية : " من يملك الاكثر يملك الاقل ، فالحكومة تستطيع بعد موافقة المجلس على الموازنة ، ان تخصص وزارة المالية ما تشاء من موارد للصندوق و يستطيع النواب مراقبتها من خلال التحليلات المالية " . و اضاف "فوزي " :" الدستور في المادة 38 ذكر ان النظام الضريبي يكفل دعم الانشطة كفيلة العمالة و هذه العبارات عامة تسمح لان الاغراض المنصوص عليها تدخل ضمن النشاط الضريبي ،و صندوق ابنية الوزارة ليس ممولا بالكامل من اشتراكات الاعضاء ، والحكومة متمسكة بالنص كما جاء منها" .
و علق النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية قائلا : " هذا صندوق خاص لا يخضع لرقابة البرلمان، و نريد توضيح الامر من الحكومة ، هل هو صندوق خاص ام لا ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : " هذا الصندوق خاضع لقانون التامين الموحد و للصندوق له شخصية اعتبارية خاصة و رقابة المجلس ستتحقق على وزارة الخارجية و ليس على الصندوق نفسه و ممكن متابعته من خلال الوزارة " .
و طالب المجلس النائبتين باعادة توضيح اعتراضهما ، و علقت النائبة مرفت الكسان قائلة : " الرقابة من المجلس طبقا لما ورد في قانون المالية الموحد على الوزارات و الجهات التباعة لها ، والصندوق الخاص لايخضع لرقابة البرلمان و انما لهيئة الرقابة المالية ،و يجب حذف النسبة ، طالما تم الموافقة على نسبة ال 5 % من الايرادات تذهب لصندوق الاعضاء انما يفسر لنسب اخرى يبقى محتاجين نرى لائحة الصندوق و هل يخضع لرقابة المجلس اما لا ".
و اوضحت ايرين سعيد قائلة : " هذه المبررات التى دفعتنا ان نقول انه غير دستوري ، الصندوق ليس تحت رقابة البرلمان لانه خاص ، فهل يجوز تخصيص مال عام لصندوق خاص بعيد عن الرقابة ، تخصيص مورد عام بهذا المصروف مخالف للدستور .
و رد وزير الشؤون النيابية قائلا :" اذا كان المجلس يرى الاكتفاء بتعديل المادة واحد ، ممكن نلغي التنسيب 70 و 30 % ، لانها تفصيلة تعتبر بالنسبة للحكومة تحصيل حاصل" . و طلب "فوزي" من ايرين توضيح تعديلها
و قالت " سعيد " : " الدستور يجيز احالة مورد عام لصندوق خاص في استثناءات معينة ملحة ، و هذا امر غير ملح
و قال ايهاب الطماوي : " الحل هو الابقاء على النص كما هو في القانون الحالي دون تعديل لتحقيق الهدف من المناقشة الثرية التى شهدها المجلس .
و قال "فوزي": التعديل يكون في صدر المادة واحد بان يستبدل نص المادة الاولى و حذف الثالثة و بهذا لا يكون المجلس اقر امر به تعارض و الحكومة لا تخسر التعديل المطلوب .
وافق المجلس على حذف المادة الثالثة و على تعديل المادة واحد كما قدم من الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.