محافظة الجيزة تشهد إقبال ملحوظ من المواطنين فى إنتخابات مجلس النواب 2025    مصر والكويت تبحثان مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة    منتخب مصر يتأخر بهدف أمام إنجلترا فى الشوط الأول بكأس العالم للناشئين    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    واشنطن تتحرك لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بإرسال مبعوثين لإسرائيل    فيلمنج ل"القاهرة الإخبارية": مصر من الدول ذات النفوذ الكبير في المنطقة    مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مؤتمر إعادة إعمار غزة فرصة لإعادة تأهيل البنية التحتية بالقطاع    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    أول رد من الأهلي على واقعة زيزو ونائب رئيس الزمالك    انتخابات النواب 2025.. استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بلجان كرداسة    اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.. مدير مستشفى ملوي يكشف التفاصيل    رابط وموعد التسجيل في مبادرة "شتاء رقمي" لطلاب المدارس    أحمد سعد يشن هجوم على الناقدة ماجدة خير الله.. لهذا السبب    «الله يجمعك مع ابنك حبيبك»..حماد هلال ينعي إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة    الأرصاد تحذر من بدء تقلبات جوية من الخميس المقبل    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    بعد اعتذار رئيسها.. ترامب يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد «بي بي سي»    استبعاد مدافع آخر من منتخب السعودية    الآثار: المتحف الكبير يستقبل 19 ألف زائر يوميًا    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    هيئة الدواء: التطعيمات تساهم في منع نحو 3 ملايين وفاة سنويًا    وزير الصحة: شراكة مصرية لاتفية لتطوير الرعاية الصحية وتبادل الخبرات في الأورام والرعاية الحرجة    «يا جبل مايهزك ريح».. 3 أبراج قوية وثابتة بعد الانفصال    إطلاق سراح ساركوزى رئيس فرنسا الأسبق ووضعه تحت الرقابة القضائية في قضية التمويل الليبي    استعدادات التموين لشهر رمضان 2026 لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة    «حارس النيل» ينطلق من القاهرة قريبا.. أول قطار سياحي فاخر يجوب معالم مصر    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    مصابان وتحطيم محل.. ماذا حدث في سموحة؟| فيديو    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    إلغاء وتأخير 10 آلاف رحلة جوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول "رسوم مباني الخارجية".. و"النواب" يحذف المادة 3 لعدم الدستورية
نشر في البوابة يوم 02 - 11 - 2025

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، جدلا واسعا حول المادة واحد والمادة الثالثة من قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، انتهت إلى حذف المادة الثالثة.
وتنص المادة واحد على أن "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.
وخلال مناقشة المادة واحد قالت النائبة ايرين سعيد: نرفض القانون ونرى أنه غير دستوري.
دعم الصندوق الخاص بأبنية الخارجية
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : اشكر المجلس على الرغم من انشغالات الاعضاء في الانتخابات الا انه تلبية للصالح العام ادرج القانون على جدوله خلال هذه الفترة الحساسة، وأشكر النائبة ايرين سعيد على ملاحظتها ، ومش فاهم وجه عدم الدستورية ايه فالمبالغ المفروضة معقولة جدا ، و كانت جنيه و نص عام 1981 ، و 5 جنيه في 1982 و لم تراجع من وقتها ، و فيما يتعلق بالمصريين في الخارج ، مبالغ معقولة جدا المصر في الخارج لا يذهب كل يوم لاجراء هذه المعاملات و هذا هو الحد الاقصى و سوف تتدرج وزارة الخارجية في تطبيقه و سيسهم في دعم الصندوق الخاص بأبنية الخارجية .و الحكومة متمسكة بالنص كما ورد من الحكومة . و وافق المجلس على المادة واحد.
وخلال مناقشة المادة الثالثة التى تنص على " " يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30 % " .اعترضت عليه النائبتين مرفت الكسان عن حزب مستقبل وطن ، و ايرين سعيد عن حزب الاصلاح و التنمية ، مؤكدين عدم دستورية المادة و مطالبين بحذفها .
و قالت مرفت الكسان ان تقسيم النسبة الى نسب اخرى مختلفة امر غير دستوري .
و قالت ايرين سعيد : "هنا تكمن عدم دستورية القانون في المادة الثالثة ، لانها موجودة بالفعل في القانون القائم و اطالب بالغائها من قانون 1982 ، لانه مخالف للدستور الجديد " ، و اضافت :" الاستثناءات تكون في الامرو الجوهرية و تطوير الابنية ليست جوهرية ، و زيادة موارد من الخزانة العامة انما يكون في باب خلفي نبتعد فيه عن الشفافية ، و هو ان اخذ مورد عام لتمويل صندوق يمول من اشتراكات اعضائه
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية : " من يملك الاكثر يملك الاقل ، فالحكومة تستطيع بعد موافقة المجلس على الموازنة ، ان تخصص وزارة المالية ما تشاء من موارد للصندوق و يستطيع النواب مراقبتها من خلال التحليلات المالية " . و اضاف "فوزي " :" الدستور في المادة 38 ذكر ان النظام الضريبي يكفل دعم الانشطة كفيلة العمالة و هذه العبارات عامة تسمح لان الاغراض المنصوص عليها تدخل ضمن النشاط الضريبي ،و صندوق ابنية الوزارة ليس ممولا بالكامل من اشتراكات الاعضاء ، و الحكومة متمسكة بالنص كما جاء منها" .
هل هو صندوق خاص أم لا؟
وعلق النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية قائلا : "هذا صندوق خاص لا يخضع لرقابة البرلمان، ونريد توضيح الامر من الحكومة ، هل هو صندوق خاص أم لا ".
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : " : " هذا الصندوق خاضع لقانون التامين الموحد و للصندوق له شخصية اعتبارية خاصة و رقابة المجلس ستتحقق على وزارة الخارجية و ليس على الصندوق نفسه و ممكن متابعته من خلال الوزارة " .
و طالب المجلس النائبتين باعادة توضيح اعتراضهما ، و علقت النائبة مرفت الكسان قائلة : " الرقابة من المجلس طبقا لما ورد في قانون المالية الموحد على الوزارات و الجهات التباعة لها ، و الصندوق الخاص لايخضع لرقابة البرلمان و انما لهيئة الرقابة المالية ،و يجب حذف النسبة ، طالما تم الموافقة على نسبة ال 5 % من الايرادات تذهب لصندوق الاعضاء انما يفسر لنسب اخرى يبقى محتاجين نرى لائحة الصندوق و هل يخضع لرقابة المجلس اما لا ".
و اوضحت ايرين سعيد قائلة : " هذه المبررات التى دفعتنا ان نقول انه غير دستوري ، الصندوق ليس تحت رقابة البرلمان لانه خاص ، فهل يجوز تخصيص مال عام لصندوق خاص بعيد عن الرقابة ، تخصيص مورد عام بهذا المصروف مخالف للدستور .
و رد وزير الشؤون النيابية قائلا :" اذا كان المجلس يرى الاكتفاء بتعديل المادة واحد ، ممكن نلغي التنسيب 70 و 30 % ، لانها تفصيلة تعتبر بالنسبة للحكومة تحصيل حاصل" . و طلب "فوزي" من ايرين توضيح تعديلها
و قالت " سعيد " : " الدستور يجيز احالة مورد عام لصندوق خاص في استثناءات معينة ملحة ، و هذا امر غير ملح
وقال ايهاب الطماوي : " الحل هو الابقاء على النص كام هو في القانون الحالي دون تعديل لتحقيق الهدف من المناقشة الثرية التى شهدها المجلس .
وقال "فوزي ": التعديل يكون في صدر المادة واحد بان يستبدل نص المادة الاولى و حذف الثالثة و بهذا لا يكون المجلس اقر امر به تعارض و الحكومة لا تخسر التعديل المطلوب.
ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة وعلى تعديل المادة واحد كما قدم من الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.