وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة العامة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض    عاجل- رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويبحث سُبل تعظيم الإيرادات الاستثمارية    تصعيد إقليمي متعدد.. غارات إسرائيلية على غزة ولبنان ومحاولة دبلوماسية لفتح ممرات آمنة    بي بي سي تعتذر: سوء تقدير في تحرير وثائقي ترامب    عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام إنجلترا في كأس العالم للناشئين    رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في كأس السوبر لكرة اليد    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم بالشرقية    المتحف المصرى الكبير يعلن إستقبال 12 ألف زائر من المصريين والأجانب    إلغاء المئات من الرحلات الجوية في أمريكا في ظل الإغلاق الحكومي    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب ريادة الأعمال الجدد وتكرم المتميزين    محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 ويدعو للمشاركة الإيجابية    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    تشييع جثماني شقيقين إثر حادث تصادم بالقناطر الخيرية    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للإطمئنان على حالتهم الصحية ويوجه بالمتابعة اللحظية وتسخير كافة الإمكانيات الطبية    محكمة بباريس تعلن أن ساركوزي سيُفرَج عنه تحت المراقبة القضائية    بعد تصريحاته في الجزائر.. شاهد اعتذار ياسر جلال للمصريين: كنت غلطان    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    3272 متقدما فى اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    بدور القاسمي تشهد إطلاق كتاب الشارقة: عاصمة الثقافة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    «درس أرنولد ومعانقة الذهب».. قصة ظهور زيزو الأول ضد الزمالك    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع فى الأقصر وأسوان    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    تيك توكر في مالي تُعدم علنًا بتهمة التعاون مع الجيش    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد جدل مع الحكومة.. النواب يحذف المادة الثالثة من مشروع قانون رسم مباني وزارة الخارجية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 11 - 2025

قرر مجلس النواب، حذف المادة الثالثة من مشروع قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
جاء الحذف خلال الجلسة العامة اليوم بعد جدل بشأن المادة الأولى والمادة الثالثة من مشروع القانون.
وتنص المادة الأولى على أن "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية".
وخلال مناقشة المادة الأولى، رفضت النائبة إيرين سعيد مشروع القانون واعتبرته غير دستوري.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية "مش فاهم وجه عدم الدستورية إيه؟ المبالغ المفروضة معقولة جدا، وكانت جنيه ونص عام 1981 ، و5 جنيهات في 1982 ولم تراجع من وقتها وفيما يتعلق بالمصريين في الخارج، مبالغ معقولة جدا".
وأضاف فوزي "المصري في الخارج لا يذهب كل يوم لإجراء هذه المعاملات، وهذا هو الحد الأقصى وسوف تتدرج وزارة الخارجية في تطبيقه، وسيسهم في دعم الصندوق الخاص بأبنية الخارجية".
وشدد على تمسك الحكومة بالنص كما ورد من الحكومة، فوافق المجلس على المادة الأولى.
أما المادة الثالثة تنص على أن "يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%".
ورفضت النائبتان ميرفت ألكسان، وإيرين سعيد المادة وأكدا عدم دستوريتها. وقالت ألكسان إن تقسيم النسبة إلى نسب أخرى مختلفة أمر غير دستوري.
فيما قالت سعيد: "هنا تكمن عدم دستورية القانون في المادة الثالثة؛ لأنها موجودة بالفعل في القانون القائم وأطالب بإلغائها من قانون 1982، لأنه مخالفة للدستور"، مضيفة: "الاستثناءات تكون في الأمور الجوهرية وتطوير الأبنية ليست جوهرية، وزيادة موارد من الخزانة العامة إنما يكون في باب خلفي نبتعد فيه عن الشفافية، وهو أن أخذ مورد عام لتمويل صندوق يمول من اشتراكات أعضائه".
وعلق وزير الشئون النيابية: "من يملك الأكثر يملك الأقل، فالحكومة تستطيع بعد موافقة المجلس على الموازنة ، أن تخصص وزارة المالية ما تشاء من موارد للصندوق ويستطيع النواب مراقبتها من خلال التحليلات المالية".
وأضاف فوزي "الدستور في المادة 38 ذكر أن النظام الضريبي يكفل دعم الأنشطة كثيفة العمالة، وهذه العبارات عامة تسمح لأن الاغراض المنصوص عليها تدخل ضمن النشاط الضريبي، وصندوق أبنية الوزارة ليس ممولا بالكامل من اشتراكات الأعضاء، والحكومة متمسكة بالنص كما جاء منها".
وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلا: "هذا صندوق خاص لا يخضع لرقابة البرلمان، ونريد توضيح الأمر من الحكومة، هل هو صندوق خاص أم لا؟".
ورد المستشار محمود فوزي: "هذا الصندوق خاضع لقانون التأمين الموحد، والصندوق له شخصية اعتبارية خاصة، ورقابة المجلس ستتحقق على وزارة الخارجية، وليس على الصندوق نفسه، وممكن متابعته من خلال الوزارة".
وعلقت النائبة ميرفت ألكسان: "الرقابة من المجلس طبقا لما ورد في قانون المالية الموحد على الوزارات والجهات التابعة لها، والصندوق الخاص لا يخضع لرقابة البرلمان، وإنما لهيئة الرقابة المالية، ويجب حذف النسبة، طالما تم الموافقة على نسبة ال5% من الإيرادات تذهب لصندوق الأعضاء إنما يفسر لنسب أخرى يبقى محتاجين نرى لائحة الصندوق، وهل يخضع لرقابة المجلس أم لا".
وقالت النائبة إيرين سعيد قائلة: "هذه المبررات التى دفعتنا أن نقول إنه غير دستوري، الصندوق ليس تحت رقابة البرلمان لأنه خاص، فهل يجوز تخصيص مال عام لصندوق خاص بعيد عن الرقابة، تخصيص مورد عام بهذا المصروف مخالف للدستور".
ورد وزير الشئون النيابية قائلا: "إذا كان المجلس يرى الاكتفاء بتعديل المادة واحد، ممكن نلغي التنسيب 70 و30%؛ لأنها تفصيلة تعتبر بالنسبة للحكومة تحصيل حاصل".
وقالت سعيد إن: "الدستور يجيز إحالة مورد عام لصندوق خاص في استثناءات معينة ملحة، وهذا أمر غير ملح".
من جهته، قال الطماوي: "الحل هو الإبقاء على النص كما هو في القانون الحالي دون تعديل لتحقيق الهدف من المناقشة الثرية التى شهدها المجلس، ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.