ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية    عمليات إلغاء الرحلات الجوية اليومية لشركات الطيران الأمريكية تتجاوز 2000 رحلة    خبير أمريكي يتوقع التخلص من زيلينسكي قبل عيد الميلاد    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    وزير الاستثمار: 16 مليار دولار حجم التجارة مع الصين.. ولدينا 46 شركة تعمل في مصر    لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    فقدان 200 شخص في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الماليزية    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    ارتفاع أسعار الذهب اليوم 10 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    «طلعوا الشتوى».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: استعدوا ل منخفض جوى بارد    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    حدث ليلا.. مواجهات وملفات ساخنة حول العالم (فيديو)    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    اليوم..1283 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 142 مقعدًا فى «ماراثون النواب»    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    «الكهرباء»: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين جودة الخدمة    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترس.. الكذب قد يقودك لحبل المشنقة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 10 - 2025

في الصغر، كان يقال لنا أن الكذاب طريقه إلى النار، ومرت السنون وأدركنا أن الكذب آفة من آفات العصر، كم أهلك ضحايا، وكم أثر في بشر، كذبة واحدة كانت كفيلة لإغراق أمم في ويلات الحرب، وكذبة واحدة كانت كفيلة في إدخال أبرياء إلى السجن، وبالقياس على ذلك، سنجد العديد والعديد من الجرائم، والتي إن تغيرت مسمياتها، لكن العامل المشترك فيها هو الكذب، لذلك، سنحاول أن نتطرق إلى إشكالية الكذب في القانون المصري، كيف يتم التعامل معه وما هي تطبيقاته؟!، وهل تختلف توصيفاته باختلاف الوقائع؟!، كل هذه الأسئلة وأكثر سنحاول أن نجيب عنها مع أساتذة القانون الجنائي، في السطور التالية.
كان السؤال الأهم الذي يلوح في الأفق، كيف يكون الكذب جريمة؟، وهل الكذب معناه فقط أن يأتي شخص ويدعي زورًا على آخر ما ليس فيه؟!، أم أن الكذب له تطبيقات مختلفة، ويختلف باختلافها، كل حسب وصف الواقعة ومسماها؟!
تطبيقات الكذب
في حديثه ل«أخبار الحوادث»، أوضح الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي وعضو لجنة قانون الإجراءات الجنائية:أن الكذب له العديد من التطبيقات التي يجرمها في قانون العقوبات المصري، وهنا يمكن تقسيم الكذب إلى ثلاث صور، سواءً كان الكذب عبارة عن قول، أو فعل، أو كتابة.
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن الجرائم التي تقوم على الكذب قولا، هي جريمة الحنث باليمين، أو جريمة الشهادة الزور، وهي جرائم يعاقب عليها القانون تحت وصف الجنحة، مضيفًا: "فمثلا، جريمة الشهادة الزور لو اقترنت بجريمة رشوة، فتصبح عقوبتها أشد، ويعاقب عليها بعقوبة جريمة الرشوة، وأن الشهادة الزور أحيانا، لو ترتب عليها توقيع عقوبة الإعدام، هنا تصبح عقوبتها مشددة، وتصل إلى المؤبد أو الإعدام، في حال نفذت العقوبة في الشخص الذي كانت ضده شهادة الزور".
كذب الفعل والكتابة
واستكمل عضو لجنة الإجراءات الجنائية، حديثه قائلا: "النقطة الثانية من تطبيقات الكذب، في القانون، هو الكذب في الفعل، وأهم تطبيقات الكذب هنا هي جريمة النصب؛ فجريمة النصب تقوم في الأساس على مظاهر خارجة عن القانون، وأفعال احتيالية، عبارة عن إيهام الضحية بوضع غير حقيقي، عن طريق سلوك معين، يخدع به الشخص شخصًا آخر، ويسلم له ماله، وبالتالي ليس من الضرورة أن يكون الكذب عبارة عن قول فقط، فالكذب أيضا عبارة عن أفعال، كأن يتخذ الشخص اسما كاذبًا أو صفة غير صحيحة، أو أظهر وسائل احتيالية معينة من شأنها أن يخدع بها طرفًا آخر، وتحت تأثيرها يقع هذا الطرف ضحية للنصب".
واستطرد "د.عبيد" قائلا: "أيضا من تطبيقات الكذب في القانون هو الكذبة كتابةً، وأهم تطبيقاته تكمن في جريمة التزوير، لأنه كذب عن طريق الكتابة، أو كذب في المحررات، وهنا عبارة على تصوير واقعة على غير الحقيقة، وهنا يكون مكتوبًا وليس قولًا أو فعلًا، وهو ما يتم تداركه عن طريق الحواس أو بسبل كثيرة ترصد مثل هذه السلوكيات الإجرامية، وأيضا هناك حالات تزوير يصعب رصدها، وكشف ماهيتها، وهو التزوير المرئي، الذي يكون عبارة عن تصوير واقعة على أساس كونها حقيقة وصحيحة، وهي في الأصل واقعة كاذبة، أو تصوير واقعة غير معترف بها على أساس أنها معترف بها، كالبلاغ الكاذب مثلا، كل هذه التطبيقات هي تطبيقات للكذب في قانون العقوبات، بالتالي الكذب في القانون لا يقتصر فقط على الحنث باليمين أو شهادة الزور، فالنصب والتزوير، هي جرائم، تندرج تحت جريمة الكذب".
حماية الثقة
في ذات السياق، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا: إنه ما بين المباح والمحظور، رسم المشرع الجنائي المصري خطا فاصلا، مقدرًا بعض المصالح الجديرة بالحماية، ففرض على المخاطبين بأحكامه، الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهيه، وبقدر أهمية المصلحة تكون الحماية المفروضة، ومن هذه المصالح، حماية الثقة والاعتبار، ولذا جرم المشرع المصري بعض الصور من الجرائم، التي تخل بالثقة، مثل شهادة الزور، والبلاغ الكاذب، واليمين الكاذبة، وبث الشائعات.
وتابع "د.سعداوي" قائلًا: "أولا، فيما يتعلق بالكذب، فهو من العلائق التي نهت عنها الشريعة الإسلامية ابتداءً، ثم جاء القانون وفرض في المادة 305 من قانون العقوبات المصري حظرًا، ونص على أنه من أخبر بأمر كاذب، مع سوء القصد، يستحق العقوبة، ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة، ولو لم تقم به دعوى، أي أنه تطبيقا لهذا النص، يعد كاذبًا كل من أبلغ كذبًا بعد أن أيقن سلفا بكذب بلاغه، منتويًا السوء والإضرار، دون مساس بالحق في الشكوى الذي كفله المشرع المصري الإجرائي في قانون الإجراءات، كحق للمضرور من الجريمة أو المجني عليه منها، لذا، في التنظيم الجنائي المصري البلاغ الكاذب، يشترط أن يكون المبلغ يعلم بكذب البلاغ، وأن ينتوي السوء والإضرار، ممن أسند إليه الوقائع الكاذبة".
العقوبات
واستطرد أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا قائلا: "هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، جاء المشرع المصري في الباب السادس، من قانون العقوبات، والذي عنوانه شهادة الزور، وفرض عدة صور لهذه الجرائم، إذ نص في المادة 294 على أنه كل من شاهد زورًا لمتهم الجناية أو عليه، يعاقب بالحبس، ثم فرض ظرفًا مشددًا، ألا إنه إذا ترتب على هذه الشهادة، وفقًا لما نصت المادة 295، الحكم على المتهم بالسجن المشدد، يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أيضًا، وإذا كانت العقوبة التي بنيت على الشهادة هي الإعدام، ونفذت فيمن شُهد عليه زورًا، فإن شاهد الزور يعاقب هو الأخر بالإعدام".
وأوضح "سعداوي"؛ أن في هذه المسألة، هناك قيد، وهي أنه إذا شهد شاهد الزور على شخص في جريمة عقوبتها الإعدام، ونفذت في هذا الشخص عقوبة الإعدام، فإن شاهد الزور ليس عليه عقوبة إلا الإعدام".
واستكمل حديثه قائلا: "ثم جاء المشرع المصري، وفرض نصًا خاصًا، في المادة 297، وقرر أنه من شهد زورًا في دعوى مدنية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، والشهادة الزور، تفترض بطبيعة الحال، أن لها أحكام خاصة في التطبيق القضائي، وهي تفترض أن يقر أمام مجلس القضاء، وأن يتمسك بشهادته حتى قفل باب المرافعة".
وأعرب "سعداوي"، أنه من زاوية أخرى، جرم المشرع المصري بث الشائعات، أو الترويج للأخبار الكاذبة أو المغلوطة، بأن فرض عقوبة الحبس، على من يقوم بنشر الشائعات، وأن المشرع المصري هنا، انتبه إلى هذه الإشكالية، وتصدى لها، في محاولة لضبط الأداء الحركي للمجتمع، ومواجهة بعض الصور التي تنتقص من ما يجب أن تكون عليه الأخلاق الحميدة في المجتمع".
واختتم أستاذ القانون الجنائي حديثه قائلا: "يتبقى لي أن أقول لك، أن هذه الخطة التشريعية، التي جاء بها المشرع المصري، كانت منذ أكثر من 89 سنة، وتحديدًا منذ سنة 1937، سواء فيما يتعلق البلاغ الكاذب، أو الشهادة الزور، أو بث الشائعات".
اقرأ أيضا: مجازاة سكرتير مدينة حرر محضر كاذب بتراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.