الضربة الحديدية، نتنياهو يقر خطة الهجوم الإسرائيلي على إيران    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    الحصر العددي، حسين غيتة يقترب من حسم مقعد مغاغة بالمنيا    فيديو.. وزير الطيران يكشف تفاصيل إلغاء كارت الجوازات للقادمين والمغادرين نهاية يناير الجاري    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 5 يناير 2026    وفقا للحصر العددي، يونس الجاحر يقترب من حسم مقعد القوصية بأسيوط    بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف، من هي إيمان الزيدي؟    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    إبراهيم عيسى عن فيلم «الملحد»: المشاهد سيضحك ويبكي ويناقش    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة نارية قبل حفل استاد القاهرة    هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها.. ومهاراتها الفنية تثبت أنها نجمة متعددة المواهب    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    ديلسي رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يندرجان ضمن مخطط ذي «دلالات صهيونية»    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه مساء اليوم الأحد    الوزير يتفقد الخط الرابع للمترو واستعدادات الحفر للفسطاط    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    احتياطي السلع الأساسية يغطي احتياجات رمضان.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل المخزون الاستراتيجي    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترس.. الكذب قد يقودك لحبل المشنقة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 10 - 2025

في الصغر، كان يقال لنا أن الكذاب طريقه إلى النار، ومرت السنون وأدركنا أن الكذب آفة من آفات العصر، كم أهلك ضحايا، وكم أثر في بشر، كذبة واحدة كانت كفيلة لإغراق أمم في ويلات الحرب، وكذبة واحدة كانت كفيلة في إدخال أبرياء إلى السجن، وبالقياس على ذلك، سنجد العديد والعديد من الجرائم، والتي إن تغيرت مسمياتها، لكن العامل المشترك فيها هو الكذب، لذلك، سنحاول أن نتطرق إلى إشكالية الكذب في القانون المصري، كيف يتم التعامل معه وما هي تطبيقاته؟!، وهل تختلف توصيفاته باختلاف الوقائع؟!، كل هذه الأسئلة وأكثر سنحاول أن نجيب عنها مع أساتذة القانون الجنائي، في السطور التالية.
كان السؤال الأهم الذي يلوح في الأفق، كيف يكون الكذب جريمة؟، وهل الكذب معناه فقط أن يأتي شخص ويدعي زورًا على آخر ما ليس فيه؟!، أم أن الكذب له تطبيقات مختلفة، ويختلف باختلافها، كل حسب وصف الواقعة ومسماها؟!
تطبيقات الكذب
في حديثه ل«أخبار الحوادث»، أوضح الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي وعضو لجنة قانون الإجراءات الجنائية:أن الكذب له العديد من التطبيقات التي يجرمها في قانون العقوبات المصري، وهنا يمكن تقسيم الكذب إلى ثلاث صور، سواءً كان الكذب عبارة عن قول، أو فعل، أو كتابة.
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن الجرائم التي تقوم على الكذب قولا، هي جريمة الحنث باليمين، أو جريمة الشهادة الزور، وهي جرائم يعاقب عليها القانون تحت وصف الجنحة، مضيفًا: "فمثلا، جريمة الشهادة الزور لو اقترنت بجريمة رشوة، فتصبح عقوبتها أشد، ويعاقب عليها بعقوبة جريمة الرشوة، وأن الشهادة الزور أحيانا، لو ترتب عليها توقيع عقوبة الإعدام، هنا تصبح عقوبتها مشددة، وتصل إلى المؤبد أو الإعدام، في حال نفذت العقوبة في الشخص الذي كانت ضده شهادة الزور".
كذب الفعل والكتابة
واستكمل عضو لجنة الإجراءات الجنائية، حديثه قائلا: "النقطة الثانية من تطبيقات الكذب، في القانون، هو الكذب في الفعل، وأهم تطبيقات الكذب هنا هي جريمة النصب؛ فجريمة النصب تقوم في الأساس على مظاهر خارجة عن القانون، وأفعال احتيالية، عبارة عن إيهام الضحية بوضع غير حقيقي، عن طريق سلوك معين، يخدع به الشخص شخصًا آخر، ويسلم له ماله، وبالتالي ليس من الضرورة أن يكون الكذب عبارة عن قول فقط، فالكذب أيضا عبارة عن أفعال، كأن يتخذ الشخص اسما كاذبًا أو صفة غير صحيحة، أو أظهر وسائل احتيالية معينة من شأنها أن يخدع بها طرفًا آخر، وتحت تأثيرها يقع هذا الطرف ضحية للنصب".
واستطرد "د.عبيد" قائلا: "أيضا من تطبيقات الكذب في القانون هو الكذبة كتابةً، وأهم تطبيقاته تكمن في جريمة التزوير، لأنه كذب عن طريق الكتابة، أو كذب في المحررات، وهنا عبارة على تصوير واقعة على غير الحقيقة، وهنا يكون مكتوبًا وليس قولًا أو فعلًا، وهو ما يتم تداركه عن طريق الحواس أو بسبل كثيرة ترصد مثل هذه السلوكيات الإجرامية، وأيضا هناك حالات تزوير يصعب رصدها، وكشف ماهيتها، وهو التزوير المرئي، الذي يكون عبارة عن تصوير واقعة على أساس كونها حقيقة وصحيحة، وهي في الأصل واقعة كاذبة، أو تصوير واقعة غير معترف بها على أساس أنها معترف بها، كالبلاغ الكاذب مثلا، كل هذه التطبيقات هي تطبيقات للكذب في قانون العقوبات، بالتالي الكذب في القانون لا يقتصر فقط على الحنث باليمين أو شهادة الزور، فالنصب والتزوير، هي جرائم، تندرج تحت جريمة الكذب".
حماية الثقة
في ذات السياق، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا: إنه ما بين المباح والمحظور، رسم المشرع الجنائي المصري خطا فاصلا، مقدرًا بعض المصالح الجديرة بالحماية، ففرض على المخاطبين بأحكامه، الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهيه، وبقدر أهمية المصلحة تكون الحماية المفروضة، ومن هذه المصالح، حماية الثقة والاعتبار، ولذا جرم المشرع المصري بعض الصور من الجرائم، التي تخل بالثقة، مثل شهادة الزور، والبلاغ الكاذب، واليمين الكاذبة، وبث الشائعات.
وتابع "د.سعداوي" قائلًا: "أولا، فيما يتعلق بالكذب، فهو من العلائق التي نهت عنها الشريعة الإسلامية ابتداءً، ثم جاء القانون وفرض في المادة 305 من قانون العقوبات المصري حظرًا، ونص على أنه من أخبر بأمر كاذب، مع سوء القصد، يستحق العقوبة، ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة، ولو لم تقم به دعوى، أي أنه تطبيقا لهذا النص، يعد كاذبًا كل من أبلغ كذبًا بعد أن أيقن سلفا بكذب بلاغه، منتويًا السوء والإضرار، دون مساس بالحق في الشكوى الذي كفله المشرع المصري الإجرائي في قانون الإجراءات، كحق للمضرور من الجريمة أو المجني عليه منها، لذا، في التنظيم الجنائي المصري البلاغ الكاذب، يشترط أن يكون المبلغ يعلم بكذب البلاغ، وأن ينتوي السوء والإضرار، ممن أسند إليه الوقائع الكاذبة".
العقوبات
واستطرد أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا قائلا: "هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، جاء المشرع المصري في الباب السادس، من قانون العقوبات، والذي عنوانه شهادة الزور، وفرض عدة صور لهذه الجرائم، إذ نص في المادة 294 على أنه كل من شاهد زورًا لمتهم الجناية أو عليه، يعاقب بالحبس، ثم فرض ظرفًا مشددًا، ألا إنه إذا ترتب على هذه الشهادة، وفقًا لما نصت المادة 295، الحكم على المتهم بالسجن المشدد، يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أيضًا، وإذا كانت العقوبة التي بنيت على الشهادة هي الإعدام، ونفذت فيمن شُهد عليه زورًا، فإن شاهد الزور يعاقب هو الأخر بالإعدام".
وأوضح "سعداوي"؛ أن في هذه المسألة، هناك قيد، وهي أنه إذا شهد شاهد الزور على شخص في جريمة عقوبتها الإعدام، ونفذت في هذا الشخص عقوبة الإعدام، فإن شاهد الزور ليس عليه عقوبة إلا الإعدام".
واستكمل حديثه قائلا: "ثم جاء المشرع المصري، وفرض نصًا خاصًا، في المادة 297، وقرر أنه من شهد زورًا في دعوى مدنية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، والشهادة الزور، تفترض بطبيعة الحال، أن لها أحكام خاصة في التطبيق القضائي، وهي تفترض أن يقر أمام مجلس القضاء، وأن يتمسك بشهادته حتى قفل باب المرافعة".
وأعرب "سعداوي"، أنه من زاوية أخرى، جرم المشرع المصري بث الشائعات، أو الترويج للأخبار الكاذبة أو المغلوطة، بأن فرض عقوبة الحبس، على من يقوم بنشر الشائعات، وأن المشرع المصري هنا، انتبه إلى هذه الإشكالية، وتصدى لها، في محاولة لضبط الأداء الحركي للمجتمع، ومواجهة بعض الصور التي تنتقص من ما يجب أن تكون عليه الأخلاق الحميدة في المجتمع".
واختتم أستاذ القانون الجنائي حديثه قائلا: "يتبقى لي أن أقول لك، أن هذه الخطة التشريعية، التي جاء بها المشرع المصري، كانت منذ أكثر من 89 سنة، وتحديدًا منذ سنة 1937، سواء فيما يتعلق البلاغ الكاذب، أو الشهادة الزور، أو بث الشائعات".
اقرأ أيضا: مجازاة سكرتير مدينة حرر محضر كاذب بتراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.