أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا جديدًا، يقضي بوجوب استبعاد أي موظف تربوي من لجان سير الامتحانات إذا كان له أقارب حتى الدرجة الثانية في ذات المرحلة التعليمية، سواء في نفس المدرسة أو بمدرسة أخرى، حمايةً لنزاهة الامتحانات ومنعًا لشبهات المحاباة أو التسريب. أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المنشور رقم 1 لسنة 2020 بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات وضع حظرًا صريحًا على مشاركة رؤساء وأعضاء لجان سير الامتحانات متى كان لهم أقارب حتى الدرجة الثانية في ذات المرحلة التعليمية. اقرأ أيضا| مجلس الدولة يلزم شركة يابانية بسداد مستحقات تخزين للهيئة العامة للاستثمار وأوضحت المحكمة أن هذا الحظر جاء مطلقًا ولم يقصره على المدرسة التي يعمل بها الموظف، بل يمتد ليشمل جميع المدارس التي تجرى فيها امتحانات المرحلة ذاتها، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص وصونًا لنزاهة العملية التعليمية. وشددت المحكمة ، على أن الالتزام بهذا الحظر واجب قانوني لا يرتبط بوقوع ضرر فعلي، إذ يكفي مجرد وجود القرابة ليمنع الموظف من الاشتراك في أعمال الامتحانات. وأكدت أن مخالفة هذه القاعدة تشكل ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية، حتى وإن ثبت أن الموظف لم يسئ استخدام موقعه. ويأتي هذا المبدأ ليعزز الشفافية ويضمن نزاهة الامتحانات كإحدى الركائز الأساسية للعدالة التعليمية.