وظائف الضبعة النووية 2026.. مرتبات خيالية تصل ل35 ألف جنيه    رياح وغيوم على قرى ومراكز الشرقية    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 يناير 2026    محافظ أسيوط: إزالة التعديات المعيقة لأعمال الصرف الصحي في القوصية استعدادا لتطوير شارع المحطة    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    زيلينسكي: طائرة بدون طيار روسية ألحقت أضرارا بمبنى سفارة قطر في كييف    المرشد الإيراني: عدد من مثيري الشغب يحاولون إرضاء الرئيس الأمريكي عبر تدمير الممتلكات العامة    مستوطنون يضرمون النار في 5 مركبات شمال الضفة الغربية    مسار يتصدر والأهلي ثانيًا.. ملامح المنافسة قبل انطلاق الجولة ال16 في الكرة النسائية    حكام لقاء المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام بالغربية    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 66 مليون جنيه خلال أسبوع    نائب المحافظ يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر.    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    قيادة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الخلود في الدوري السعودي    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تنفيذ 995 ندوة ونشاط توعوي استفاد منها أكثر من 108 آلاف مواطن لمواجهة الزيادة السكانية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين    محافظ أسيوط: ختام فعاليات أوبريت الليلة الكبيرة بقرى حياة كريمة تأكيدًا لحق المواطن في الثقافة    سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. وعيار 21 يسجل 5985 جنيها    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    مصرع وفقدان 39 شخصا في حادث انهيار بمكب للنفايات في الفلبين    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    تنوع «محمد بغدادى» الثرى وحدة الإبداع وتعدد المسارات    لمدة 12 ساعة، تعرف على أماكن قطع المياه غدا في الدقهلية    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    حافظوا على وحدتكم    مستشفى طنطا للصحة النفسية ينظم احتفالية كبرى لدمج المرضى المتعافين بالمجتمع    طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى لمجلس الدولة بعدم أحقية الزوجين العمل بمكان واحد حال رئاسة أحدهما للآخر
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 05 - 2018

يحلم العديد من الأزواج بالعمل سويا داخل مؤسسة واحدة، كى يذهبان سويا إلى العمل، ويشارك كلا منهما الآخر كل لحظة فى يومه، لكن يقف رئاسة أحدهما للآخر عائقا فى بعض الأحيان أمام استكمال مسيرة العمل سويا، حيث أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، فتوى أكدت فيها أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يعمل الزوج أو الزوجة تحت الرئاسة المباشرة لأى منهما فى نفس الوحدة أو المؤسسة الحكومية، ويحق للإدارة نقل المرءوس منهما إلى أى وحدة أخرى.

وتخلص وقائع الموضوع أو الفتوى التى حصل عليها "اليوم السابع" وينفرد بنشرها، أن إحدى المعلمات تشغل وظيفة معلم خبير تربية موسيقية بمدرسة بطا الابتدائية، التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، تضررت من القرار الصادر من إدارة بنها التعليمية فى 25/7/2017 بنقلها من المدرسة التى تعمل بها، وذلك لكون زوجها يشغل منصب مدير المدرسة التى تعمل بها استنادا إلى نص المادة 24 من القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وتنفيذا للنشرة رقم 1/2014 الصادرة من المديرية بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات والمنتهية إلى اعتبار الزوجة بالنسبة للزوج من الدرجة الأولى، وعلى إثر ذلك أحالت محافظة القليوبية الموضوع للإدارة لإبداء رأيها القانونى فيه.
المستشار أيمن نوح
وأكدت إدارة الفتوى فى فتواها التى أعدها المستشار أيمن نوح، تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى، أن المادة (24) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والتى نصت على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.

وأشارت الفتوى، إلى أن المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أنه يتعين على كل موظف متوفر فى شأنه الحظر الوارد فى المادة رقم "24" من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا جُوزى تأديبيا، ويخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجيب خلال شهر من تاريخ تخييره، يتم نقله إلى وظيفة أخرى، لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.

وأوضحت الفتوى، أن المادة 34 من القانون المدنى 131 لسنة 48 نصت على جزئين هامين وهما "أنه تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه"، أما الجزء الثانى فهو "أنه يعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك"، كما أن المادة 35 من ذات القانون نصت على جزئين أيضا أولهما" أن القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع"، أما ثانيهما فتمثل فى "أن قرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر".

فى سياق متصل قالت الفتوى، إن المادة 36 القانون المدنى 131 لسنة 48 نصت على "أنه من يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة"، كما أن المادة 37 نصت على "أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر".

وأكدت الفتوى، أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضوا فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى وقد يكون منشأ القرابة الزوجة أو الاجتماع فى أصل مشترك أو دم واحد، وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قاربة الحواشى، وقد يكون مرجعها العلاقة بين الزوج وأقارب الزوج الآخر وهى قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر، وهو ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى، تعليقا على المادة 37 من القانون المدنى من أن القرابة بما فى ذلك المصاهرة، إما أن تكون من جهة الأب أو الأم أو من جهة الزوج، مشيرة إلى أن هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض فى إحدى الطعون المنظورة أمامها فى عام 1987.

وشددت الفتوى، على أن القانون المدنى لم ينص على درجة القرابة أحد الزوجين بالنسبة للآخر وذلك لأن القرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية، والتى تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكون درجة من درجات القرابة، حيث لا توجد زوجة قريبة وأخرى بعيدة، موضحة أن المراد من المادة 24 من قانون الخدمة المدنية هو ألا يكون هناك محاباة فى العمل، حيث أن ذلك متوافر حال كون الزوجة تحت رئاسة زوجها.

وكشفت الفتوى، أن هناك عوارا فى النشرة رقم 1/2014 الصادرة من مكتب وزير التعليم بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات والمنتهية إلى اعتبار الزوجة بالنسبة للزوج من الدرجة الأولى، مؤكدة أنهما ليسا كذلك لكنهما على درجة قرابة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.