قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكلالة تعني وفاة الشخص من غير أن يترك أبًا أو جدًا صحيحًا، ولا ابنًا ولا بنتًا، أي أنه لا يترك فرعًا وارثًا. وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن القرآن الكريم تناول هذا المفهوم مرتين في سورة النساء، الأولى بشأن ميراث الإخوة من الأم، والثانية بشأن ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب. كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟.. شوقي علام يجيب الإخوة لأم يرثون بالفرض لا بالتعصيب وأوضح أن الإخوة لأم يرثون بالفرض لا بالتعصيب، فإذا كان للميت أخ أو أخت من الأم فقط فله السدس، أما إذا كانوا أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي بين الذكر والأنثى دون تمييز، مضيفًا أن الآية الأخيرة من سورة النساء بيّنت ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب، حيث ترث الأخت الواحدة النصف، وإذا تعددن فلهن الثلثان، أما إذا اجتمع إخوة ذكور وإناث فإنهم يرثون بالتعصيب "للذكر مثل حظ الأنثيين". فهم الكلالة شرط أساسي في تقسيم الميراث وأكد أن فهم الكلالة شرط أساسي في تقسيم الميراث، لأنه يوضح أن غياب الأصول والفروع يفتح باب الميراث للإخوة، كلٌ بحسب درجته وموضعه في الأسرة، بما يحقق العدل الذي جاء به التشريع الإسلامي.