* يسأل . محمد أحمد عبدالحليم من أخميم - سوهاج: هل قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" تطبق في جميع مسائل الميراث؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: نلاحظ أن الفقه الإسلامي في باب الفرائض حدد أربعاً وثلاثين حالة من أحوال الميراث ترث فيها المرأة بنسب مختلفة ففي عشر حالات ترث المرأة مثل الرجل وفي عشر حالات أخري ترث المرأة فيها أكثر من الرجل وفي عشر حالات تحجب المرأة فيها الرجل وتأخذ الإرث كاملاً وفي أربع حالات فقط يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. فمن أمثلة مساواة المرأة للرجل في الميراث : ميراث الأب والأم لكل واحد منها السدس لقوله تعالي : "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد" "النساء:11" وميراث الإخوة للأم فيقسم بالتساوي بين الذكور والإناث فالذكر يأخذ مثل الأنثي عند فقدان الفرع الوارث لقوله تعالي : "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" "النساء :12". ومن أمثلة أن المرأة ترث أكثر من الرجل ففي بعض حالات الميراث نجد أن المرأة ترث أضعاف الرجل حسب قوله تعالي : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد" "النساء :11" ومن الأمثلة علي ذلك : مات شخص وترك بنتاً وأباً فيكون نصيب الأب السدس وهو أقل بكثير من نصيب البنت أو البنات ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث ومن أمثلة ذلك أيضاً : مات شخص وترك بنتاً وأخوين شقيقين فالبنت لها النصف لانفرادها ولعدم وجود من يعصبها والأخوان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيباً بالتساوي بينهما فيكون نصيب كل أخ شقيق الربع وهنا يكون نصيب الرجل أقل من الأنثي وكذا إذا مات شخص عن بنتين وعمين شقيقين فالبنتان ترثان الثلثين فرضاً لتعددهن ولعدم وجود من يعصبهن بالتساوي بينهما فكل واحدة لها الثلث والعمان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيباً فيكون نصيب كل عم السدس وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثي وكذا إذا ماتت امرأة ولها زوج وابنة ترث البنت النصف ويرث الزوج الربع فالبنت ترث ضعف ما يرث أبوها. وهناك حالات ترث فيها المرأة ولايرث فيها الرجل ومن أمثلة ذلك إذا مات شخص عن ابن وبنت وأخوين شقيقين فالابن والبنت يأخذان التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين والأخوان الشقيقان لايرثان شيئاً فقد حجبهما الفرع الوارث فترث البنت ولايرث الأخ الشقيق وكذا إذا مات رجل عن "أم أم" و"أب أم" يعني جدة لأمه وجد لأمه فهنا ترث أم أمه كل التركة وتعرف في علم المواريث بالجده الصحيحة أي أنها ترث السدس فرضاً والباقي رداً ولا شيء لجدة للأم وهو زوجها رغم أنه في درجتها بالنسبة للمتوفي وترث النصيب كله لأنها من أصحاب الفروض والجد من أصحاب الأرحام وأصحاب الأرحام لا يرثون مع أصحاب الفروض وكذا إذا مات شخص عن بنت أوأخت شقيقة وترك أخاً لأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعماً وابن عم فإن الأخت الشقيقة مع البنت عصبة مع الغير في قوة الأخ الشقيق تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق فتحجب كل هؤلاء الرجال وهكذا ترث البنت النصف فرضاً وترث الأخت الشقيقة النصف فرضاً ولايرث الأخ لأب ولا أبناء الأخوة ولا الأعمام ولا أبناء الأعمام وكلهم ذكور. وهذه ما هي إلا بعض الأمثلة علي إنصاف الإسلام للمرأة وقد شهد بذلك أهل العلم والإنصاف وأنه لولا يقيني بأن الإسلام ينصف الناس جميعاً ويعدل بينهم لقلت : إن الإسلام ينحاز إلي المرأة ويقف في صفها ويؤثرها علي الرجال.