أوضح الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما هي الكلالة في الميراث وحالاتها الشرعية وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما معنى "الكلالة" في أحكام الميراث؟ . وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الكلالة تعني أن المتوفى ليس له أب ولا جد، ولا ابن ولا بنت، أي لا يوجد له أصل وارث أو فرع وارث، مستشهدًا بقوله تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة"، حيث وردت الآية مرتين في سورة النساء. وبيّن أن الكلالة في الميراث لها حالتان: الأولى ميراث الإخوة لأم، حيث يرث الأخ أو الأخت للأم السدس إذا كان منفردًا، وإن كانوا أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي دون تفضيل للذكر على الأنثى، وذلك بشرط عدم وجود أب أو ابن للمتوفى. وأضاف أن الحالة الثانية هي ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، حيث ترث الأخت الشقيقة النصف إذا كانت واحدة فقط، ويأخذن الثلثين إذا كن أكثر من واحدة، أما إذا كان الورثة إخوة أشقاء أو لأب ذكورًا وإناثًا معًا، فيرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وأشار عبد السلام إلى أن فهم الكلالة يساعد في توزيع الميراث على الوجه الشرعي الصحيح، ويزيل الإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس عند حساب أنصبة الإخوة. اقرأ أيضًا: وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟ أستاذ بالأزهر: مال الزوجة العاملة يخصها ولو أنفقت في البيت لها أجر كبير