الحصر العددي لنتائج انتخابات النواب، تقارب في عدد الأصوات بين مرشحي بولاق الدكرور باللجنة 63    متحدث التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    هيئة الأمم المتحدة للمرأة تكرّم رانيا المشاط ضمن القيادات النسائية الملهمة    كامل الوزير: أسعار الطاقة في مصر تنافسية جدًا وأقل من تركيا والهند    السودان: عقوبات شكلية على شبكة مرتزقة كولومبيين .. "واشنطن" مستمرة بحماية أبوظبي رغم انكشاف دورها    إعلام عبري: خطط عسكرية إسرائيلية جاهزة لضرب حزب الله بعد انتهاء المهلة    نشرة الرياضة ½ الليل| عودة كلوب.. قائمة الأهلي.. برشلونة يقترب من حمزة.. والخطيب يدير الملف    تفاصيل سقوط عقار إمبابة.. الأجهزة المختصة تدرس ملابسات الحادث.. فيديو    حرمانها من بناتها.. أحدث شائعة طاردت شيرين عبد الوهاب في 2025    ياسمين عبد العزيز ل منى الشاذلي: أنا زعلانة منك.. والمذيعة: بوقفك علشان بتخربي الدنيا (فيديو)    لحظة دخول ياسمين عبد العزيز ستوديو معكم منى الشاذلي    الجيش الصومالي يحبط محاولة تفجير في مقديشو    انهيار منزل قديم من 3 طوابق دون إصابات بطهطا في سوهاج    تعزيز التعاون الدوائي بين مصر والصين.. مباحثات موسعة لزيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا في قطاع المستلزمات الطبية    جيمي كاراجر يهاجم صلاح ليتصدر التريند.. مدافع ليفربول السابق لم يفز بالدورى الإنجليزى وسجل 10 أهداف منها 7 فى نفسه.. ميسى وصفه ب"حمار".. رونالدو تجاهله على الهواء.. ومورينو: أنت نسيت الكورة.. فيديو    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي    أحمد سالم في كلمة أخيرة: متوقع اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد بحلول أوائل يناير    في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ.. «الحرافيش» درة التاج الأدبي المحفوظي    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    دوري المحترفين ..أبو قير يواصل السقوط والترسانة يتعادل أمام طنطا    ميسرة بكور: بعض الدول الأوروبية تتصرف وفق مصالحها الوطنية على حساب المصلحة المشتركة    سيناتور روسي: العلاقات مع أوروبا لم تعد أولوية لترامب    مدينة العبور تجهز «شلتر» للكلاب الحرة لتحصينها وتنفذ حملات للتطعيم ضد السعار    إطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية أربعين الشراقوة بكفر الشيخ    إكسترا نيوز: لا شكاوى جوهرية في ثاني أيام التصويت وإقبال منتظم من السيدات    خبير استراتيجى: إسرائيل نفذت أكثر من 500 خرق منذ اتفاقية وقف النار بغزة    الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة حارسه عبد الله جمال    حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007.. صور    فوز مشاريع تخرج كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر بالمراكز الأولى في مسابقة المجلس القومي للمرأة    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا آمن تماما ويحسن المناعة ولا يضعفها    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    نصائح شعبة الذهب عند شراء الجنيهات والسبائك .. خاص    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    لجان خاصة بذوي الإعاقة، تجارة عين شمس تعلن الجاهزية لامتحان 60 ألف طالب    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-12-2025 والقنوات الناقلة.. السعودية تواجه فلسطين والمغرب أمام سوريا    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترث أكثر من الرجل في 30 حالة، كل ما تريد معرفته عن حالات ميراث المرأة في الإسلام
نشر في فيتو يوم 21 - 04 - 2025

أثار الداعية الإسلامي الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا بشأن الفتوى الفقهية التي أفاد فيها بعدم وجود نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، كما طالب بإجراء استفتاء شعبي حول مسالة مساواة الرجل مع المرأة في الميراث، وهو ما فتح الباب للحديث عن حالات المرأة في الميراث طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية
الأزهر يوضح حالات المرأة في الميراث
وفي وقت سابق أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن ميراث المرأة مع الرجل له -في الإسلام- أربع حالات، هي:
الحالة الأولى: ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل، ولهذه الحالة قسمان، هما:
القسم الأول: ترث فيه المرأة تعصيبا بالرجل، وتأخذ نصفه، وله أربع صور فقط:
1- إذا ترك الميت: ابنا، وبنتا: فللبنت هنا نصف نصيب الابن، يقول تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11].
2- إذا ترك الميت: ابن ابن، وبنت ابن: فلبنت الابن نصف نصيب ابن الابن.
3- إذا ترك الميت: أخا شقيق، وأختا شقيقة: فللأخت الشقيقة نصف نصيب الأخ الشقيق، {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176].
4- إذا ترك الميت: أخا لأب، وأختا لأب: فللأخت لأب نصف نصيب الأخ لأب.
القسم الثاني: تأخذ فيه المرأة نصف الرجل لو وجدت مكانه، ولهذا القسم صورتان، هما:
1- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولم يكن لها فرع وارث، فللزوج نصف التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، ولم يكن له فرع وارث، فللزوجة ربع التركة.
2- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولها فرع وارث، فللزوج ربع التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، وله فرع وارث، فللزوجة ثمن التركة.
يقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12].

الحالة الثانية: ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها:
1- إذا ترك الميت: بنتا، وأبا: فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11].
وللأب سدس التركة فرضا، وباقي التركة تعصيبا (أي للأب نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» [صحيح البخاري، 6737، (8/ 152)، دار طوق النجاة].
2- إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا: فلبنت الابن نصف التركة فرضا؛ لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت. وللجد سدس التركة فرضا والباقي تعصيبا.
3- إذا ترك الميت: ابنا، وأبا، وأما: فلكل واحد من الأب والأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11]. والباقي للابن تعصيبا. وهنا تتساوى الأم مع الأب.
4- إذا ترك الميت: ابن ابن، وجدا، وجدة: فلكل واحد من الجد والجدة سدس التركة فرضا، والباقي لابن الابن تعصيبا. وهنا تتساوى الجدة مع الجد.
5- إذا ترك الميت: بنتا، وابن ابن: فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11].
ولابن الابن باقي التركة تعصيبا (أي نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر».
6- إذا ترك الميت أما، أخا لأم، أختا لأم، عما: فللأخ والأخت لأم ثلث التركة يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى؛ لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12].
7- إذا ترك الميت: أختا شقيقة، وأخا لأب: فللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176].
وللأخ لأب باقي التركة تعصيبا (أي نصف التركة مثل الأخت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر».
الحالة الثالثة: ترث فيها المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل، ولها قسمان، هما:
القسم الأول: ترث فيه المرأة أكبر من نصيب الرجل، وصوره كثيرة، منها:
1- إذا ترك الميت: بنتا، أبا، أما: فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11].
وللأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11].
وللأب سدس التركة فرضا والباقي تعصيبا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب.
2- إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا، وجدة: فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللجدة سدس التركة فرضا، وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.
3- إذا تركت الميتة: بنت ابن، وزجا، وأبا: فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضا والباقي تعصيبا، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضا.
4- إذا تركت الميتة: زوجا، وبنتا: فللزوج ربع التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} [النساء: 12]، وللبنت نصف التركة فرضا، وباقي التركة ردا.
5- إذا مات وترك: أما، وأختا شقيقة، وأخا لأب: فللأم سدس التركة فرضا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا، والباقي للأخ لأب تعصيبا، وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب.
6- إذا مات وترك: زوجة، أختا لأب، ابن أخ شقيق: فللزوجة ربع التركة فرضا، وللأخت لأب نصف التركة فرضا، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبا، وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.
القسم الثاني: تأخذ فيه المرأة أكثر من نصيب الرجل إذا وجدت مكانه، وله صور، منها:
1- إذا تركت الميتة: ابنين، وزوجا، وأما، وأبا: فللزوج ربع التركة فرضا، وللأم سدس التركة فرضا، وللأب سدس التركة فرضا، وللابنين الباقي بعد أصحاب الفروض، وإذا وضعنا مكان الابنين بنتين، لكان نصيب البنتين ثلثا التركة، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الابنين.
2- إذا تركت الميتة: زوجا، وأما، وأخا شقيق: فللزوج نصف التركة فرضا، وللأم ثلث التركة فرضا، والباقي يكون للأخ تعصيبا، وإذا وضعنا مكان الأخ الشقيق أختا شقيقة، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الأخ الشقيق.
3- إذا تركت الميتة: زوجا، وجدة، وأخا لأب: فللزوج النصف فرضا، وللجدة السدس فرضا، وللأخ لأب الباقي تعصيبا، وإذا وضعنا مكان الأخ لأب أختا لأب، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر من نصيب الأخ لأب.
الحالة الرابعة: ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ولها قسمان، هما:
القسم الأول: تحجب فيه المرأة الرجل، وله صور، منها:
1- إذا ترك الميت: بنتا، وأخا لأم: فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئا بسببها.
2- إذا ترك الميت: بنتا، وأختا شقيقة، وأخا لأب: فللبنت نصف التركة فرضا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبا مع البنت؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.
3- إذا ترك الميت: بنت ابن، أختا لأب، ابن أخ شقيق: فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.
4- إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم: فإن بنت الابن تحجب الإخوة لأم مهما بلغ عددهم.
القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئا، وله صور، منها:
1- إذا تركت الميتة: زوجا، وأما، وأبا، بنتا، وبنت ابن: فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة، فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.
2- إذا ترك الميت: أبا، وأم أم: فلأم الأم سدس التركة، ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئا؛ لأنه ليس من الورثة أصلا.
3- إذا تركت الميتة: زوجا، وأختا شقيقة، وأختا لأب: فللزوج نصف التركة فرضا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا، وللأخت لأب السدس فرضا، والمسألة تعول -[والعول: هو التقليل من نصيب كل وارث؛ حتى تستوفي التركة جميع الورثة]- حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها، ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.
هذه هي الحالات الأربع لميراث المرأة مع الرجل، وبتتبع صور هذه الحالات، يمكننا أن نستنتج الآتي:
1- الصور التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أو تساويه، أو ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، تزيد على ثلاثين صورة، بينما الصور التي ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل لا تزيد على أربع صور فقط.
2- نصيب المرأة لا يقل عن المقدار المحدد لها شرعا (الفرض المقدر لها)، فلو شاركها في التركة آخرون لن يقل نصيبها عما هو محدد لها شرعا، أما الرجل الذي يرث بالتعصيب فكلما شاركه في التركة وارث غيره قل نصيبه، ولو استوفى أصحاب الفروض التركة كلها فلن يأخذ شيئا.
3- يبدأ تقسيم التركة بأصحاب الفروض، وأغلبهم من النساء، ثم ما يتبقى يعطى للعصبات بالنفس وكلهم رجال.
4- الشرع يطبق العول من أجل أصحاب الفروض، ولا يطبقه للعصبات.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل أقل بكثير من الحالات التي ترث فيها مثله أو أكثر منه، بل وقد ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
قواعد توزيع الميراث في الإسلام
فلا يبنى الميراث في الإسلام على جنس الوارث ذكرا كان أو أنثى، وإنما يبنى على قواعد مبادئ، أهمها:
أولا: درجة القرابة من المتوفى، فكلما كان الشخص أقرب للمتوفى كلما زاد نصيبه من الميراث.
فإذا ترك المتوفى: بنتا، وبنت ابن، كان للبنت نصف التركة، ولبنت الابن السدس، وكلتاهما امرأة.
ثانيا: قوة القرابة، فإذا تساوت درجة الورثة، ننظر إلى قوة القرابة، فالأقوى في القرابة يقدم على الأقل منه.
فلو ترك المتوفى: أختا شقيقة، وأختا لأب. كان للأخت الشقيقة نصف التركة، وللأخت لأب السدس، وكلتاهما امرأة.
ثالثا: موقع الجيل الوارث، فكلما كان الجيل الوارث صغيرا مستقبلا للحياة كلما زاد نصيبه أيضا؛ لهذا كان نصيب ابن المتوفى أكبر من نصيب أب المتوفى ولو كان الابن رضيعا -وكلاهما ذكر-، وأيضا نصيب البنت أكبر من نصيب الأم وكلتاهما امرأة؛ لأن حاجتهما إلى المال أكثر.
رابعا: التكاليف والأعباء المالية، فإذا تساوت درجة القرابة، وقوتها، وموقع الجيل الوارث؛ كان التفاوت في الأنصبة المستحقة على قدر تفاوت الأعباء المالية الملقاة على الوارثين.
فلو ترك المتوفى: ابنا وبنتا متساويين في درجة القرابة وقوتها وموقع الجيل الوارث؛ ورث الابن ضعف البنت؛ لأنهما غير متساويين في التكاليف والأعباء المالية؛ فالنفقة واجبة على الرجل، أما المرأة فمالها ثروة مدخرة، ولا تلزمها النفقة على أحد، ولا حتى نفقتها على نفسها في الغالب.
الأزهر للفتوى: أحكام الميراث ثابتة لا تقبل الاجتهاد ولا التغيير
وشدد المركز على أن بعض نصوص الشريعة الإسلامية ثابت لا يقبل الاجتهاد ولا التغيير، وبعضها مرن يقبل الاجتهاد والتغيير وفق ما تقتضيه مصالح الناس وحاجاتهم.
وشدد مركز الأزهر للفتوى على أن أحكام الميراث ومسائله من النوع الأول الذي لا يجوز فيه الاجتهاد مع النصوص الثابتة قطعية الدلالة، فالله عز وجل يقول في نهاية آية الميراث: {فريضة من الله ۗ إن الله كان عليما حكيما} [النساء: 11]، ثم يختم حديثه عن الميراث بقول: {تلك حدود الله ۚ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ۚ وذلك الفوز العظيم (13) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} [النساء: 13-14]. فعلى المسلم الحق أن يستسلم لأوامر الله تعالى ونواهيه، فهو جل شأنه خالق العباد والعالم بما فيه نفعهم وصلاحهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.