أوكسفام: الأثرياء يزدادون ثراء بينما يتفاقم الفقر العالمي    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    تنبيه من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية وأمان وظيفى |قانون العمل يدخل حيز التنفيذ.. ومزايا للمرأة وذوى الإعاقة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 08 - 2025

يبدأ من الغد سريان العمل بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ليدخل حيز التنفيذ الرسمى بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة قانونًا والمحددة بمدة 90 يومًا من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
اقرأ أيضًا | الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يتناولان الإفطار على شاطئ البحر في العلمين
على قدم وساق يسابق محمد جبران وزير العمل الزمن من أجل الانتهاء من القرارات الوزارية المنظمة للقانون، حيث عقد ثلاث جلسات سابقة بحضور ممثلين عن الأطراف المعنية بالقانون من عمال وأصحاب أعمال ومنظمات مجتمع مدنى شاركت فى جلسات الحوار الاجتماعى لصدور القانون فى صورته النهائية.
الوزير جبران أكد أن فلسفة القانون هى تحقيق التوازن بين طرفى الإنتاج وتعزيز ثقة الشباب فى القطاع الخاص لاسيما أنه السبيل الوحيد للتوظيف حاليًا موضحًا أن الوزارة عملت على معالجة سلبيات القانون السابق بل واكبت التطورات العصرية من خلال استحداث أنماط حديثة مثل العمل عن بعد تماشيًا مع التحول الرقمى ورؤية مصر 2030.
القيادى العمالى محسن عليوة أحد المشاركين فى مناقشة القانون ووضع قراراته التنفيذية يعدد مميزات القانون موضحًا أنه يُعد خطوة جادة نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة، تفتح أسواق عمل منتجة وجاذبة للاستثمار، وتحقق شروط عمل لائقة وأمانا وظيفيا.
ويأتى قانون العمل ب13 مادة إصدار و298 مادة موضوعية وقد بدأ القانون فى إتيان ثماره، حيث نص على ألا يتم فصل العامل إلا بحكم قضائى وفى هذا الشان أصدر وزير العدل قرارًا بتخصيص مقار للمحاكم العمالية بدوائر المحاكم الابتدائية على أن يكون الفصل فى القضايا خلال ثلاثة أشهر، ومنح القانون صفة الضبطية القضائية لمفتشى الوزارة لتسهيل مهامهم والقيام بالتفتيش المفاجئ على المنشآت، كما أنهى القانون إحدى أكبر الثغرات التى طالما استعملها أصحاب الأعمال فى فصل وتشريد العمالة، حيث نص على عدم توقيع العامل على استمارة 6 تأمينات إلا من خلال الجهة الادارية.
ويقول محسن عليوة: أصبح عقد العمل مكتوبًا من 4 نسخ «نسخة بيد العامل، ونسخة لجهة العمل، ونسخة للتأمينات التابع لها جهة العمل ونسخة للجهة الإدارية «مكتب العمل »، وعند إنهاء خدمة العامل يتم ذلك بمعرفة العامل وفى حضور الجهة الإدارية.
ويضيف عليوة: منح القانون مزايا جديدة للعمال بشأن الإجازات السنوية والمرضية والرسمية لتصل إلى 45 يوما للعامل من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لمن يعول من الدرجة الأولى فيما أبقى على النص القديم الخاص باحتساب 21 يومًا إجازة سنوية تصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة، يشملها 7 أيام عارضة، بحد أقصى يومان فى المرة، كذلك 3 أيام عند وفاة الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى، وإجازة أبوة يوما واحدا مدفوعة الأجر عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة.
حماية حقوق المرأة كانت جزءًا لا يتجزأ من القانون، حيث منحها ذات الامتيازات المقررة لنظيرتها فى الجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك إجازة وضع 4 شهور بحد أقصى 3 مرات مع تحديد مواعيد عملها بين 7 صباحًا و7 مساءً، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقتهن، كما يمنع عملهن ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وتخفيض ساعة بداية الشهر السادس من الحمل كذلك منحها نصف ساعة رضاعة بخلاف ساعة الراحة.
ووفر القانون حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة ونص على دمجها فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبى، كما ركز على دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وجرم القانون التنمر والتحرش وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لحماية جميع الفئات العاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.