حرصًا على ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط واضحة تحكم الدعاية الانتخابية، ومنعت من خلالها مجموعة من الممارسات التي قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية أو تخل بحقوق المنافسة العادلة ووفقًا للقرار رقم 17 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات. محظورات الدعاية الانتخابية: 1.المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين. 2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام شعارات دينية أو رموز تميز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو التحريض على الكراهية. 3.استخدام العنف أو التهديد به كوسيلة للدعاية. 4.استخدام منشآت الدولة ووسائل النقل العامة أو مؤسسات القطاع العام والجمعيات الأهلية في الدعاية. 5.استغلال المرافق العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة في الدعاية. 6.إنفاق الأموال العامة أو أموال الجهات الحكومية أو الجمعيات الأهلية لأغراض دعائية. 7.الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة بأية وسيلة دعائية 8.تقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 9.استغلال صلاحيات الوظيفة العامة للتأثير على الناخبين. 10.مشاركة شاغلي المناصب السياسية أو الوظائف القيادية في الدولة في الدعاية بما يُخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين