رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين    مرشح وحيد في اليوم الثالث.. 15 مرشحًا بينهم سيدتان يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا    أسعار النفط تتراجع مع رفع أوبك+ إنتاج أغسطس أكثر من المتوقع    الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله    موقف الأهلي من بيع أشرف داري في الصيف (خاص)    بيراميدز يبدأ الاستعداد للموسم الجديد الأربعاء المقبل    رسميًا.. السكة الحديد تُعلن إيقاف تشغيل قطاري 1946 و 1947    وزير التعليم: نحن على أتم استعداد لتطبيق البكالوريا.. والمدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى    عالم أزهري عن الشماتة في موت الفنانين: اعتداء على اختصاص إلهي ولا يجوز (فيديو)    من واشنطن: مستقبل ميسي مع إنتر ميامي قبل كأس العالم 2026    هتصيف في إسكندرية؟.. تعرف على أهم الضوابط والمحاذير لنزول الشواطئ    وزارة التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو الجارى    وزير البترول يتفقد سفينيتي الغاز الطبيعي بالعين السخنة: تعززان أمن الطاقة وتدعم الشبكة القومية للغاز    نفاد تذاكر أول أسبوع عرض من الملك لير خلال ساعة واحدة من إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني    ثاني أغنيات ألبومه "WK25"، وائل كفوري يطرح تك تك قلبي    «الصحة» تتابع جودة خدمات الرعاية الطبية في زيارة ميدانية لعدد من المنشآت بمحافظة القاهرة    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالإسماعيلية ويوجه بمكافآت للمتميزين وإجراءات ضد المقصرين    مجلس أمناء كليات جامعة قناة السويس يبحث تطوير الأداء الإداري والتحول الرقمي    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    رسالة دياز لجوتا بعد وفاته    الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي    البورصة المصرية تختتم بتباين وربح مليار جنيه    محافظ الوادي الجديد يُصدِر قرارًا بتكليف رؤساء مركزي الداخلة والفرافرة    «المركزي» يطرح أذون خزانة ب 65 مليار جنيه.. سعر الفائدة يصل ل27.19%    مصر.. قِبلة المستثمرين| ملاذ استثماري آمن في محيط إقليمي مشتعل    يومان دون أي ترشيحات للشيوخ بالشرقية    تدريب مديري مدارس الفيوم على الذكاء الاصطناعي "AI" وفوائده العملية والاستراتيجية.. صور    الرئيس الإيراني: لا نمانع استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة    إعلامية شهيرة توجه رسالة ل أحمد السقا: «راجل جدع ومحبوب ومحترم»    برلمانى: توجه مصر نحو «بريكس» يعكس رؤيتها لمستقبل عالمي    الثانية منذ توليه منصبه.. أحمد الشرع يزور الإمارات    السبب يرجع لمكون واحد.. ما وراء الطعم الغريب للشوكولاتة الأمريكية؟    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين صيدلى وصاحب عقار بسبب "يافطة".. فيديو    إندونيسيا: مطار بالي يعلن إلغاء 24 رحلة جوية إثر ثوران بركاني    "عشت لحظات رائعة في الزمالك".. أوناجم يعلق على عودته للدوري المصري    7 ميداليات.. حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة في غانا    سوريا تواصل مكافحة حريق ريف اللاذقية الشمالي    دنيا ماهر: أجمل مرحلة في حياتي هي بعد ما وصلت لسن الأربعين    المسلماني يمنح محمد منير وسام ماسبيرو للإبداع    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    7 يوليو 2025.. ارتفاع محدود للبورصة تتجاوز به ال 33 ألف نقطة    منطقة جنوب سيناء الأزهرية تعلن ضوابط القبول برياض الأطفال والابتدائي    "جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة    5 أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم.. احرص على تناولها    وزير الري يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP    ضبط موظفين بحوزتهما كميات كبيرة من "الشابو" بأسيوط خلال حملة أمنية موسعة    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    المبعوث الأمريكي توماس باراك: ترامب التزم باحترام لبنان وتعهد بالوقوف خلفه    إدوارد يكشف معركته مع السرطان: «كنت بضحك وأنا من جوّا منهار»    بعد قليل .. مجلس النواب يناقش قانون الرياضة ..و"جبالي" يطالب كافة الأعضاء بالحضور    حلم النهائي يراود تشيلسي وفلومينينسي في قمة مونديالية    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    فيلم أحمد وأحمد يحصد 2 مليون و700 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد    ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية
من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
اقرأ أيضا | «النواب» يقرر تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لجلسة الأربعاء
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان.
واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون وأهدافه، قائلا: في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة والذي أسفر عنظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات)، الأمر الذي يستدعى تدخلا تشريعيا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
تفاصيل قانون ضم خريجي كليات العلوم الصحية للمهن الطبية
انتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى، استبدال المواد (1، 12 / فقرة أولى،14 فقرة أولى،15 فقرة ثانية،17)، من القانون 14لسنة 2014، بحيث يسرى هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).
إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لقانون المهن الطبية
كما تصمنت المادة الثانية، استبدال الجدولين رقمي (1، 2) المرافقين للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بإدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامها وتحديد نسبوفئات البدلاتوالحوافز الخاصة بهم.
وتضمنت إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبيةومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة، أرتأت إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواد مشروع القانون وكذا إعادة صياغة مواد أخرى، وذلك بما تستقيم معه اأحكام المشروع، وبما يتسق وينسجم أيضًا مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، على النحو التالي:
تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات" وذلك ليتسق ويتماشى مع ما تم تعديله بمشروع القانون من أحكام.
مادة (1):
تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كلياتالعلوم من الكيمائيين والفيزيقيينوأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية(شعبة التخصص)،وفنيالتمريض والفنيين الصحيين،بمختلف التخصصات أو الشعبالخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة،العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
مادة (12/ فقرة أولي)
يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
مادة (14/ فقرة أولى):
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائي تكنولوجيا لعلوم الصحية التطبيقية،وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة (15/ فقرة ثانية):
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %)لأخصائي تكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهرأو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدًا من السلطة الأعلى.
مادة (17):
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقًا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع اخر:
2000 جنيه للأطباء البشريين.
1600 جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.
1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
1500 حنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
(المادة الثانية)
يستبدل بالجدولين رقمي (1، 2) المرافقان لقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه،
متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2011، وتصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.
(المادة الثالثة)
يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، النص الاتي: تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفني التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.