تختلف الجزاءات التأديبية التي يوقعها القانون علي أفراد الشرطة ، عن الموظف العمومي بالدولة ، فالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة تشمل (1) الإنذار (2) خدمات زائدة. (3) الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. اقرأ أيضا| الفتوى والتشريع: يشترط في شغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة إجراء بحوث مبتكرة (4) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر(5) الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها (6) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة. (7) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع .(8) تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها. (9) خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. (10) خفض المرتب والدرجة معاً على الوجه المبين في البندين(7و9). (11) الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. (12) الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع. ولرؤساء الأقسام توقيع الجزائين ، ولمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة