60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 6 مايو    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الثلاثاء 6 مايو    النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإيجار القديم ظالم للمالك والمستأجر.. وهذه هي الحلول    هل تعاود أسعار السيارات الارتفاع في الصيف مع زيادة الطلب؟ عضو الشعبة يجيب    ب«الزي الرسمي»... أحمد الشرع والشيباني يستعرضان مهاراتهما في كرة السلة (فيديو)    هل هناك بنزين مغشوش.. وزارة البترول توضح    بعد هبوطه في 6 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6-5-2025    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع القياسي بجميع الأعيرة    وسائل إعلام: ترامب لا يشارك في الجهود لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس    غارات إسرائيلية تستهدف سلسلة جبال لبنان الشرقية وبلدة طيرحرفا في جنوب لبنان    الحوثيون: ارتفاع ضحايا قصف مصنع بغربي اليمن إلى قتيلين و 42 جريحا    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    رونالدو يتصدر تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي    السيطرة على حريق شب داخل محل نجف بمصر الجديدة    «شغلوا الكشافات».. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس الآن (تفاصيل)    إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بتهمة سب وقذف خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    رفضته ووصفته ب"المجنون"، محمد عشوب يكشف عن مشروع زواج بين أحمد زكي ووردة فيديو)    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    تطيل العمر وتقلل الوفيات، أخبار سارة لعشاق القهوة وهذه عدد الأكواب اليومية لزيادة تأثيرها    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    مصرع طالب إثر انقلاب دراجة بخارية بقنا    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانون الإيجار القديم».. تشريع يبحث عن إرضاء الجميع
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 05 - 2025

منذ أعوام، نص قانون الإيجار القديم، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، من دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار، مما أدى إلى خلل من التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لمصلحة المستأجر على حساب المالك، حتى ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حجراً في بحر أزمة الإيجار القديم الجامدة منذ سنوات، بقوله خلال مؤتمر جماهيري، إن حل تلك المشكلة يتمثل في تكثيف المعروض من الشقق السكنية، وإن "الملكية يجب أن تعود لها قيمتها".
تعاقب سنوات قانون الإيجار
ويرجع تاريخ هذا الملف الشائك إلى أكثر من قرن، فأول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى عام 1920، الذي نص على عدم جواز طرد المستأجر من الوحدة إلا بحكم محكمة يستند إلى عدة قواعد، أبرزها عدم سداد قيمة الإيجار.
وفي عام 1941، صدر قانون يمنع المؤجر من زيادة القيمة الإيجارية، وأعقبه عام 1952 قوانين عدة اعتُبرت في صالح المستأجرين، فبعد أشهر من الثورة صدر قانون يخفض القيمة الإيجارية بنسبة 15 في المئة للوحدات السكنية المنشأة بين 1944 وسبتمبر 1952، ثم صدر قانون عام 1958 خفض قيمة الإيجار بنسبة 20 في المئة للوحدات المنشأة في وقت لاحق على القانون السابق، وكذلك قانون صدر عام 1961 نص على نفس نسبة التخفيض للمباني المنشأة منذ 1958، وحتى صدور ذلك القانون.
وفي عام 1965 جاء القانون الجديد ليضيف مزيداً من التخفيضات على قيمة الإيجار، شملت المباني المشمولة في القوانين السابقة، أما في عام 1977، جاء قانون تنظيم إيجار الأماكن المفروشة، ليلغي كل قوانين الإيجار، ومنح للمؤجرين مزايا إضافية، إلا أن عقود الإيجار التي حُررت وفق القوانين السابقة تظل سارية، باعتبار أنه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي، وظل الملاك أو المؤجرون يطالبون بمزيد من التعديلات التشريعية، فصدر قانون عام 1981 بهدف تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، وأشرك الطرفين في قيمة صيانة المبنى، وزاد من إيجار الأماكن المخصصة لغير السُّكنى، ثم تدخلت الدولة من جديد في عام 1996 بما يعرف ب"قانون الإيجار الجديد"، الذي أقر للمرة الأولى تحديد مدة العلاقة الإيجارية.
أقرأ أيضا| مشادة بسبب عدم تسليم نسخ قانون الإيجار القديم للنواب خلال مناقشته
أكثر من 2.9 مليون شقة تخضع للإيجار القديم في مصر معظمها مغلق
وكانت المحكمة الدستورية العليا، المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، قد أصدرت حكماً تاريخياً، في نوفمبر 2024 ، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ما تضمنتاه من "ثبات" الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما كان قانون الإيجار القديم، يسمح بتوريث العقار أو الوحدة إلى ورثة المستأجر «حتى الجيل الخامس»، واستمر هذا الوضع حتى عام 2002، عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بتنظيم مسألة "التوريث" وحدها، إذ أصبح التوريث "ممكناً لجيل واحد فقط بعد وفاة المستأجر".
وأوردت المحكمة في حيثياتها أن هذا الحكم جاء استناداً إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية ثابتة "يشكل انتهاكاً للعدالة وحق الملكية"، إذ يتجاهل مرور الزمن وتغير الظروف الاقتصادية. داعية إلى "ضرورة إصدار تشريع يوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
وكانت رحى النزاع الموضوعي، تدور حول طلب الخصوم فيه إعادة تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للمدعى عليهم الثلاثة الأخيرين، الذين احتجوا في النزاع الموضوعي بما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المار ذكره، بألا تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني، فيما تمسك المدعي بإعادة تقدير القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجنة تحديد الأجرة المختصة، وكان النص المطعون فيه هو ما يحول دون إجابة المدعي لطلبه؛ ومن ثم يكون للفصل في دستورية هذا النص أثر مباشر وانعكاس أكيد على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتبعا لذلك تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستوريته.
قانون الإيجار القديم.. خطوة نحو إرضاء المالك والمستأجر
وجاء طرح الدستورية، ليتوافق أيضا مع الجهود العديدة التي بذلها الملاك طوال الأعوام الماضية لاقتناص حقوقهم من مستأجري العقارات، إلا أن كل المحاولات كانت بلا جدوى، فملاك العقارات القديمة "عانوا كثيراً من المستأجرين على مدار ال50 عاماً الماضية، وعلق مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، بعد إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته والخروج بصيغة نهائية له من شأنها أن تحقق التوافق بين الملاك والمستأجرين.
وقال عبد الرحمن خلال تصريحاته لبوابة «أخبار اليوم»: "نثمن مجهودات القيادة السياسة والحكومة، في العمل على حل أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة دون جدوى أو الوصول لحل نهائي".
وأوضح عبدالرحمن، أن مطالب الملاك هي زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية ل 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد، مشيراً أن حقوق الملاك كانت مغتصبة من قبل المستأجرين الذين كانوا يمنحوننا إيجارات متدنية وزهيدة، ووصلت الحال بأحد ملاك العقارات أن يعمل بوظيفة مرافق لأحد كبار السن ويتولى رعايته من أجل كسب المال رغم أنه صاحب أملاك".
خيارات البرلمان والحكومة أمام المالك والمستأجر
وممثلاً عن الحكومة في تقديم مشروع قانون للجنة البرلمان المختصة في نقاش مشروع قانون الإيجار القديم؛ استهل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته أمام البرلمان، بتأكيد على أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وان الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه.
واستعرض الوزير بشكل مبسط التطور التشريعي التاريخى لقوانين الايجار فى مصر، موضحًا أن أهم ما يجعل قوانين الإيجار القديم مختلفة أمران، الأول الامتداد للقانوني لعقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، كما كشف فوزي أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا فى شأن قوانين إيجار الأماكن، منها 26 بعدم الدستورية من أهمها.
والثاني: أن المشروع المقدم من الحكومة، جاء نفاذا لحكم الدستورية الأخير سالف الذكر واستعرض سيادته أهم الأحكام الواردة بالمشروع وأن هذا الطرح تبنى ضوابط تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية التى لا يناقض مفهومها حق الملكية، بل يحرص على التوازن في الحقوق التي كفلها المشرع لأطراف العلاقة الايجارية.
وخلال جلسات اللجان، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن أهم ما جاء بالطرح المقدم من الحكومة تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية، وفرق المشروع بين الوحدات الكائنة في المدن أو المركز أو الأحياء، والوحدات الكائنة في القرى، وزيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع منح أولوية للمستأجرين الذي تنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون للحصول وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، إيجارًا أو تمليكًا، في الوحدات المتاحة لدى الدولة.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان، أنه سيتم مراعاة البعد الانسانى بايجاد أماكن بديلة لمن ستنتهى عقود ايجارهم وفقا لأحكام القانون، وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد الفيومى أن هذه المادة ستلقي مزيدًا من الدراسة والتدقيق.
المحكمة الدستورية العليا تناشد المالك والمستأجر
فالدستورية في حيثيات حكمها الذي وصف بالتاريخي قالت: "ولئن جاز القول بأن العدالة الاجتماعية وإن كانت من القيم التي تبناها الدستور، إلا أن مفهومها لا يناقض بالضرورة حق الملكية، ولا يجوز أن يكون عاصفا بفحواه وعلى الأخص في نطاق العلائق الإيجارية التي تستمد مشروعيتها الدستورية من التوازن في الحقوق التي كفلها المشرع الأطرافها ؛ ذلك أن الملكية بما يتفرع عنها من الحقوق - ينبغي أن تخلص لأصحابها، فلا ينقض المشرع على أحد عناصرها، ليقيم بنيانها على غير القواعد التي تتهيأ بها لوظيفتها الاجتماعية أسبابها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.