إسلام عبدالخالق حصلت «أخبار الحوادث» على حيثيات الحكم على المتهم ب هتك عرض شقيقة زوجته كرهًا عنها وإرغامها على محادثته عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي محادثات بالصوت والصورة واستغلال تسجيله تلك المحادثات لها، والتي تظهر خلالها عارية، والتحصل منها على أموال ومصوغات ذهبية نظير عدم إخبار زوجها، وتهديدها وإجبارها على التوقيع على سند تنازلها له عن قطعة أرض ميراثها من والدها. جاء في حيثيات حكم المحكمة في القضية التي تحمل رقم 25348 جنايات مركز المنيا، المقيدة برقم 1877 كلي جنوبالمنيا؛ أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه في زمن انعدمت فيه الأخلاق وتجرد المتهم من إنسانيته وإنساق وراء شهواته تاركًا نفسه لشيطانه ليهوى به إلى الهلاك، والذي أقسم على غواية البشر وما كان له من سلطان على بنى آدم إلا أن دعاهم فاستجابوا له. وأوضحت حيثيات الحكم أن المجني عليها قد توفى والدها مند كان عمرها عشرة أعوامٍ، فتولت رعايتها والدتها وأشقاؤها الذكور، قبل أن تتزوج شقيقتها من المتهم «محمود. أ. ع»، حيث كانت المجني عليها تبلغ من العمر آنذاك إحدى عشر عامًا، ونظرًا لكون شقيقتها سالفة الذكر هي الكبرى فقد دأبت على الذهاب لبيتها لمساعدتها ومعاونتها في أعمال المنزل، آمنة على نفسها لنظرتها إلى المتهم زوج شقيقتها أنه شقيقها الأكبر وحسن معاملته لها آنذاك، حتى بلغت من العمر الثامنة عشر، فوسوس إليه الشيطان وزين له سوء عمله وتغيرت نظراته للمجني عليها شقيقة زوجته (المؤتمن عليها) وبدأ يمرقها بنظراته ملمحًا لها أنها أفضل من شقيقتها (زوجته)، وتودد إليها وراسلها عبر الهاتف يبلغها بحبه لها ويفهمها أن حبها له ليس عملًا مشينا، مستغلًا نشوب خلافات بينها وأهليتها، ودأب على مهاتفتها والسؤال عنها، وحال تواجدها بمنزله وانشغال زوجته في أعمال المنزل باغتها بالدلوف الى حجرتها وجذبها اليه واحتضنها وقبلها ولامس موطن عفتها وقد دأب على ملامسة مناطق أنوثتها واحتضانها حال تواجدها بمنزله، وأرغمها على إجراء مكالمات مرئية معه (فيديو) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (تليجرام) وهي متجردة من ملابسها، وإرسال بعض الصور له وهي عارية متجردة من ثيابها، ومحادثته مكالمات صوتية تسمعه فيها عبارات جنسية لإفراغ شهوته، وسجل لها تلك المقاطع واسترقها لتهديدها بنشرها على مواقع التواصل لاستمرار الانتفاع منها جنسيا. وتابعت حيثيات حكم المحكمة، أن المتهم، وعقب زواج المجني عليها في غضون شهر فبراير عام 2022، دأب على تهديدها بنشر صورها وتلك التسجيلات والفيديوهات سالفة البيان على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وافتضاح أمرها أمام زوجها، قبل أن يتحصل منها جبرًا عنها على مبلغ مالي قدره 4500 جنيه ومصاغ ذهبي حال تواجدها بمنزل والدتها لزيارتها، وفي وقتٍ لاحق حال تواجدها بمنزل والدتها لطمها على وجهها وأشهر في وجهها سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وأرغمها على التوقيع على عقد بيع أطيان زراعية (ستة قراريط) مملوكين لها ميراثًا عن والدها، مهددًا إياها بنشر صورها وتلك التسجيلات والفيديوهات سالفة البيان حال امتناعها عن التوقيع على العقد سالف البيان، وذلك أمام أعين والدتها. وحيث أنه وبناءً على ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى قولية وفنية على نحو ما سلف حجة على ارتكاب المتهم ما نسب إليه، فإنها لا تعول على باقي أوجه دفاع المتهم وإنكاره، وترى في ذلك كله محاولة منه لتجريح أدلة الثبوت في الدعوى تأديًا إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت لديها بالأدلة الصحيحة؛ ومن ثم فالمحكمة تأخذ بما خلصت إليه من أدلة الإثبات آنفة البيان لاطمئنانها إلى سلامتها وتكاملها ووثوقًا بسدادها. وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وتأخذ بما اطمأنت إليه من أقوال شهود الإثبات وما أكدته تحريات الشرطة وما شهد به مجربها، وما ثبت من فحص وتفريغ محتوى وسيط تخزين (فلاشة) المقدمة من شاهدة الاثبات الأولى (والدة المجني عليها) بمعرفة النيابة العامة. وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبًا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين أن المتهم «محمود .أ .ع» أنه في الفترة من شهر سبتمبر 2016 حتى مارس 2022 بدائرة مركز المنيا في محافظة المنيا، هدد المجنى عليها «د. س» كتابةً عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (تليجرام) بإفشاء أمور مخدشة بشرفها واعتبارها بنشر صور ومقاطع مرئية تظهر فيها عارية وتسجيلات صوتيه جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان قد سجلها واسترقها منها بغير علمها أثناء إجراء مكالمات فيديو معها فحملها بذلك بأن تؤدي له مبلغ مالي أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، ومصاغ ذهبي، وأن تستمر في أن تجرى معه مكالمات جنسية نظير عدم نشر تلك المقاطع والتسجيلات على النحو المبين بالأوراق. وأسندت حيثيات الحكم للمتهم هتك عرض المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن هددها بنشر المواقع والتسجيلات المبينة بالاتهام الأول إن لم تذعن له وتلقي في يده زمام أمرها، فتمكن بهذه الوسيلة القسرية من ملامسة موطن عفتها وعورتها على النحو المبين بالأوراق، وأن المتهم قد أكره بالقوة والتهديد المجني عليها سالفة الذكر على إمضاء سند مثبتًا لتصرف عليها (عقد بيع قطعة أرض زراعية مساحتها 6 قراريط) بأن هددها بنشر المقاطع والصور المبينة بالاتهام الأول، والتعدي عليها باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش)، فوقعت المجني عليها وبصمت بإبهام يدها اليمنى على العقد أنف البيان تخت وطأة هذا التهديد وتلك القوة على النحو المبين بالأوراق. العقاب المحكمة أكدت على أن المتهم قد اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها سالفة الذكر، ذلك بأن سجل واسترق صوره ومقاطع مرئية تظهر فيها عارية وتسجيلات جنسية لها باستخدام هاتف محمول أثناء إجراء مكالمة فيديو معها، بقصد ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول، وأن المتهم قد استخدم حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام) في ارتكاب الجرائم أنفة البيان وأرسل للمجني عليها العديد من رسائل التهديد بدون رضاها على النحو المبين، حيث تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر باستخدام إحدى وسائل الاتصال على النحو المبين بالاتهامات السابقة. ولما تقدم، جاء في حيثيات الحكم أن الأمر يتعين معه إدانة المتهم عملًا بالمادة رقم 2/304 إجراءات جنائية، ومعاقبته بالمواد 166 مكررا، و30901/218 مکرر 1 بند (1) 309 مكررا 2/1 (1/3220 و1/3270) من قانون العقوبات والمادتين 70 و760 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمواد25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018، والمواد 1/1 و26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث أنه وعن الدعوى المدنية قبل المتهم فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم لثبوت الخطأ في جانبه وكان هذا الخطأ قد رتب ضررًا للمدعية بالحق المدني، ومن ثم تكون عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية قد توافرت في الدعوى المدنية، ومن ثم تجيب المحكمة المدعية بالحق المدني لطلبها. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، مع إلزام المتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة عملًا بنص المادتين 309/1 و320 من قانون الإجراءات الجنائية، صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وأحمد عباس. اقرأ أيضا: المشدد 15 عاما لذئب بشري.. التهم براءة طفله بالشرقية