«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن المشدد 15 عامًاl للمتهم ب هتك عرض شقيقة زوجته


إسلام ‬عبدالخالق ‬
حصلت «أخبار الحوادث» على حيثيات الحكم على المتهم ب هتك عرض شقيقة زوجته كرهًا عنها وإرغامها على محادثته عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي محادثات بالصوت والصورة واستغلال تسجيله تلك المحادثات لها، والتي تظهر خلالها عارية، والتحصل منها على أموال ومصوغات ذهبية نظير عدم إخبار زوجها، وتهديدها وإجبارها على التوقيع على سند تنازلها له عن قطعة أرض ميراثها من والدها.
جاء في حيثيات حكم المحكمة في القضية التي تحمل رقم 25348 جنايات مركز المنيا، المقيدة برقم 1877 كلي جنوب المنيا؛ أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه في زمن انعدمت فيه الأخلاق وتجرد المتهم من إنسانيته وإنساق وراء شهواته تاركًا نفسه لشيطانه ليهوى به إلى الهلاك، والذي أقسم على غواية البشر وما كان له من سلطان على بنى آدم إلا أن دعاهم فاستجابوا له.
وأوضحت حيثيات الحكم أن المجني عليها قد توفى والدها مند كان عمرها عشرة أعوامٍ، فتولت رعايتها والدتها وأشقاؤها الذكور، قبل أن تتزوج شقيقتها من المتهم «محمود. أ. ع»، حيث كانت المجني عليها تبلغ من العمر آنذاك إحدى عشر عامًا، ونظرًا لكون شقيقتها سالفة الذكر هي الكبرى فقد دأبت على الذهاب لبيتها لمساعدتها ومعاونتها في أعمال المنزل، آمنة على نفسها لنظرتها إلى المتهم زوج شقيقتها أنه شقيقها الأكبر وحسن معاملته لها آنذاك، حتى بلغت من العمر الثامنة عشر، فوسوس إليه الشيطان وزين له سوء عمله وتغيرت نظراته للمجني عليها شقيقة زوجته (المؤتمن عليها) وبدأ يمرقها بنظراته ملمحًا لها أنها أفضل من شقيقتها (زوجته)، وتودد إليها وراسلها عبر الهاتف يبلغها بحبه لها ويفهمها أن حبها له ليس عملًا مشينا، مستغلًا نشوب خلافات بينها وأهليتها، ودأب على مهاتفتها والسؤال عنها، وحال تواجدها بمنزله وانشغال زوجته في أعمال المنزل باغتها بالدلوف الى حجرتها وجذبها اليه واحتضنها وقبلها ولامس موطن عفتها وقد دأب على ملامسة مناطق أنوثتها واحتضانها حال تواجدها بمنزله، وأرغمها على إجراء مكالمات مرئية معه (فيديو) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (تليجرام) وهي متجردة من ملابسها، وإرسال بعض الصور له وهي عارية متجردة من ثيابها، ومحادثته مكالمات صوتية تسمعه فيها عبارات جنسية لإفراغ شهوته، وسجل لها تلك المقاطع واسترقها لتهديدها بنشرها على مواقع التواصل لاستمرار الانتفاع منها جنسيا.
وتابعت حيثيات حكم المحكمة، أن المتهم، وعقب زواج المجني عليها في غضون شهر فبراير عام 2022، دأب على تهديدها بنشر صورها وتلك التسجيلات والفيديوهات سالفة البيان على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وافتضاح أمرها أمام زوجها، قبل أن يتحصل منها جبرًا عنها على مبلغ مالي قدره 4500 جنيه ومصاغ ذهبي حال تواجدها بمنزل والدتها لزيارتها، وفي وقتٍ لاحق حال تواجدها بمنزل والدتها لطمها على وجهها وأشهر في وجهها سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وأرغمها على التوقيع على عقد بيع أطيان زراعية (ستة قراريط) مملوكين لها ميراثًا عن والدها، مهددًا إياها بنشر صورها وتلك التسجيلات والفيديوهات سالفة البيان حال امتناعها عن التوقيع على العقد سالف البيان، وذلك أمام أعين والدتها.
وحيث أنه وبناءً على ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى قولية وفنية على نحو ما سلف حجة على ارتكاب المتهم ما نسب إليه، فإنها لا تعول على باقي أوجه دفاع المتهم وإنكاره، وترى في ذلك كله محاولة منه لتجريح أدلة الثبوت في الدعوى تأديًا إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت لديها بالأدلة الصحيحة؛ ومن ثم فالمحكمة تأخذ بما خلصت إليه من أدلة الإثبات آنفة البيان لاطمئنانها إلى سلامتها وتكاملها ووثوقًا بسدادها.
وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وتأخذ بما اطمأنت إليه من أقوال شهود الإثبات وما أكدته تحريات الشرطة وما شهد به مجربها، وما ثبت من فحص وتفريغ محتوى وسيط تخزين (فلاشة) المقدمة من شاهدة الاثبات الأولى (والدة المجني عليها) بمعرفة النيابة العامة.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبًا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين أن المتهم «محمود .أ .ع» أنه في الفترة من شهر سبتمبر 2016 حتى مارس 2022 بدائرة مركز المنيا في محافظة المنيا، هدد المجنى عليها «د. س» كتابةً عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (تليجرام) بإفشاء أمور مخدشة بشرفها واعتبارها بنشر صور ومقاطع مرئية تظهر فيها عارية وتسجيلات صوتيه جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان قد سجلها واسترقها منها بغير علمها أثناء إجراء مكالمات فيديو معها فحملها بذلك بأن تؤدي له مبلغ مالي أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، ومصاغ ذهبي، وأن تستمر في أن تجرى معه مكالمات جنسية نظير عدم نشر تلك المقاطع والتسجيلات على النحو المبين بالأوراق.
وأسندت حيثيات الحكم للمتهم هتك عرض المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن هددها بنشر المواقع والتسجيلات المبينة بالاتهام الأول إن لم تذعن له وتلقي في يده زمام أمرها، فتمكن بهذه الوسيلة القسرية من ملامسة موطن عفتها وعورتها على النحو المبين بالأوراق، وأن المتهم قد أكره بالقوة والتهديد المجني عليها سالفة الذكر على إمضاء سند مثبتًا لتصرف عليها (عقد بيع قطعة أرض زراعية مساحتها 6 قراريط) بأن هددها بنشر المقاطع والصور المبينة بالاتهام الأول، والتعدي عليها باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش)، فوقعت المجني عليها وبصمت بإبهام يدها اليمنى على العقد أنف البيان تخت وطأة هذا التهديد وتلك القوة على النحو المبين بالأوراق.
العقاب
المحكمة أكدت على أن المتهم قد اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها سالفة الذكر، ذلك بأن سجل واسترق صوره ومقاطع مرئية تظهر فيها عارية وتسجيلات جنسية لها باستخدام هاتف محمول أثناء إجراء مكالمة فيديو معها، بقصد ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول، وأن المتهم قد استخدم حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام) في ارتكاب الجرائم أنفة البيان وأرسل للمجني عليها العديد من رسائل التهديد بدون رضاها على النحو المبين، حيث تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر باستخدام إحدى وسائل الاتصال على النحو المبين بالاتهامات السابقة.
ولما تقدم، جاء في حيثيات الحكم أن الأمر يتعين معه إدانة المتهم عملًا بالمادة رقم 2/304 إجراءات جنائية، ومعاقبته بالمواد 166 مكررا، و30901/218 مکرر 1 بند (1) 309 مكررا 2/1 (1/3220 و1/3270) من قانون العقوبات والمادتين 70 و760 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمواد25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018، والمواد 1/1 و26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه وعن الدعوى المدنية قبل المتهم فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم لثبوت الخطأ في جانبه وكان هذا الخطأ قد رتب ضررًا للمدعية بالحق المدني، ومن ثم تكون عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية قد توافرت في الدعوى المدنية، ومن ثم تجيب المحكمة المدعية بالحق المدني لطلبها.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، مع إلزام المتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة عملًا بنص المادتين 309/1 و320 من قانون الإجراءات الجنائية، صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وأحمد عباس.
اقرأ أيضا: المشدد 15 عاما لذئب بشري.. التهم براءة طفله بالشرقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.