تقدم المستشار عدنان فنجرى وزير العدل لطلب الكلمة لتوضح ما أثير من لغط حول وجود شبهة عدم دستورية المادة 368، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي. اقرأ أيضاً| «النواب» يوافق على ضوابط الإعدام وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية و أكد المستشار عدنان فنجري خلال كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته. واشار الوزير ان الحكم الغيابي حكم تهديدي ملزم للجهات التنفيذية والحرمان والمنع من التصرف يحمل نفس الفلسفة لدفع المحكوم عليه اتخاذ الاجراءات للحكم الصصادر ويبسقط الحكم الغيابي بمجرد بدء الاجراءات وقال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ان ما اثير حول عدم دستورية المادة جاء مجتزئا حيث تلا ان المادة 369 اكدت انتهاء الحراسة والمادة لا تتضمن مصادرة او التغول على اموال احد بل تتعلق باموال المحكوم عليه وان المادة ليست مستحدثة وموجودة منذ عام 1950 ونوه المستشار حنفي جبالي على ضرورة ان تقرأ مواد القانون وحدة واحده واؤكد ان المادة ليس بها شبهة دستور وضمانة المادة 35 من الدستور مكفولة والمادة حددة الحراسة ان تكون بحكم قضائيا وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.