أرست المحكمة الآدارية العليا ، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن ، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين. وأضافت المحكمة ، تفصيلًا للمبدأ ، عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها. ويأتي قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبرراً بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء. اقرأ أيضا |مجلس الدولة: وجوب تسجيل العقارات بالتراث المعماري إذا استوفت الشروط وأشارت المحكمة ، أن العقود الصورية يتم الغاؤها ، فتم اعتبار العقود التي أُبرمت بعد قرار إلغاء التخصيص بأنها صورية، ولا يُعتد بها قانونياً. وانتهت المحكمة ، أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة أرض ، ولكن عدم وجود سند قانوني قوي لم يُمكنه من الحصول على حكم لصالحه. جاء ذاك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعون أرقام 55102 و55607 و55834 . اقرأ أيضا |الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين