حقيقة انهيار 7 آلاف مبنى في الإسكندرية بسبب ارتفاع منسوب البحر وتآكل التربة    سي إن إن: مسؤولون سوريون وإسرائيليون عقدوا محادثات مباشرة    إنبي وطلائع الجيش يتعادلان 1/1 في الدوري الممتاز    مواعيد المقابلات الشخصية لراغبي القيد بالجدول العام للمحامين الأسبوع المقبل    تعليق ناري من صفية العمري على أزمة أولاد محمود عبد العزيز وبوسي شلبي (فيديو)    "مذهلة"..نسرين طافش تنشر مقطع فيديو يبرز جمالها والجمهور يعلق    غدًا.. عرض الفيلم الوثائقي "الزعيم"    الأمم المتحدة: لدينا شواهد كبيرة على حجم المعاناة والمجاعة في غزة    أحمد نبوي: الدين الإسلامي ومعياره الأصيل يتمثل في الوسطية والاعتدال والتوازن    يوم فى جامعة النيل    تشكيل قمة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي    بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف التسلح وتعزيز الحوار والدبلوماسية بدلا من الصراعات    مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة ملحة    إعلام عبرى: الوفد الإسرائيلي المفاوض سيبقى في الدوحة حتى مساء السبت    بسنت شوقي: اتخضيت من نجاح مسلسل "وتقابل حبيب"    نقابة الأطباء البيطريين تحتفل باليوم العالمى للطبيب البيطرى غدا برعاية وزارتى الصحة والزراعة    الكشف والعلاج بالمجان ل 390 حالة وندوات تثقيفية ضمن قافلة طبية ب«النعناعية»    السعرات الحرارية..‬ بعد الملح والسكر والدهون    «شغل» أمريكانى    كيف نظم القانون حق الموظفين في إجازة الحج؟    الأهلي يفوز على أبيدجان الإيفواري بكأس الكؤوس الإفريقية لليد    قداسة البابا تواضروس يستقبل الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم بوادي النطرون (صور)    أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له    بالمستند.. التعليم تعدل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لهذه المدارس    الجزائر تبحث مع إيطاليا مشروع الربط الكهربائي المباشر    إذاعة الاحتلال: الجيش يقول إنه سمح بإدخال الوقود لمستشفيات أجنبية بغزة    كيف تتغلب على الموجة الحارة؟.. 4 نصائح للشعور بالانتعاش خلال الطقس شديد الحرارة    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني    السديس يدشن النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    أسامة غريب يكتب: قسيس القرية    "المستلزمات الطبية" تناقش مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية الاثنين المقبل    الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة "الفردوس" للأطفال    اغتنم الفرصة الذهبية.. أدعية مستجابة في ساعة الاستجابة... لا تفوّت الدعاء الآن    قبل تقديم النسخة المحلية.. كم يبلغ سعر النسخة المستوردة من جيتور X70 Plus بسوق المستعمل    مصر تتوج بلقب البطولة الأفريقية للمضمار بحصدها 51 ميدالية    إحالة محامى.. المعروف إعلاميا ب"سفاح المعمورة"، إلى محكمة الجنايات.    انطلاق منافسات بطولة تصفيات مصر الدولية لكرة السلة 3x3 للناشئين    تيك توك تطلق خاصية التأمل الليلي لحماية المراهقين من الإدمان الرقمي    حبس بائع تحرش بطالبة أجنبية بالدرب الأحمر    ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال 24 ساعة.. وتداول أكثر من 93 ألف طن بضائع    حماس: الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة في غزة    الصوامع والشون تستلم 270 ألفا و255 طنا من القمح داخل وخارج أسوان    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    الزمالك يبدأ الخطوات الرسمية لرفع إيقاف القيد بالتواصل مع "فيفا".    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس    وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا    كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا    أسعار الأسماك في بورسعيد اليوم الجمعة 16 مايو 2025    الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    طريقة عمل السمك السنجاري فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة «الشيوخ»| المسئولية الطبية.. خطوة نحو التوازن بين المساءلة والحماية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 12 - 2024


■ كتب: أحمد ناصف
في خطوة جادة نحو تحقيق توازن دقيق بين المساءلة والحماية انتهى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد الماضي، من مناقشة وإقرار مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباء زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء فى ممارسة مهنتهم النبيلة.
◄ وكيل الشيوخ: جاء تفعيلا لنص المادة 18 من الدستور
◄ عقوبات رادعة ضد المتعدين على الأطقم الطبية
وأشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والذى جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور، فضلًا عن أنه يُقر عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، ويوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتى تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وجاءت موافقة المجلس على مواد الإصدار بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون.
◄ اقرأ أيضًا | «زراعة الشيوخ» توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع
◄ فلسفة المشروع
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانونى واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحي، مع بناء نظام صحى مستدام يُعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق جميع الأطراف المعنية.
وشهدت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ جدلًا كبيرًا حول انتزاع حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون على خلفية ما أثاره المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ بتوجيه سؤال حول النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بأنها تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها.
◄ خلل طبي
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة فى مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبى وترتب عليه أى بلاغات، موضحًا أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهى التى تقرر المسئولية.
وأشار إلى أن هذا ليس الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستورى الأصيل، موضحًا أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هى اللجنة الفنية التى يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
فيما أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعى فى المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه فى منحه الصبغة القانونية، موضحًا أنه فى هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعى مسئولية النيابة العامة.
وبدوره، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وأضاف أبو شقة أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع فىإحدى كفتى الميزان هو أن نكون أمام ما هو متطلب فى الأداء الطبى سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض فى أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط فى اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة فى المادتين (238) التى تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتى عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرًا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: بأن كان ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
◄ نصوص الخطأ
وشدد وكيل المجلس على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التى أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم فى نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدنى جزءاً مدنياً فى المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ فى هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض فى أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة فى المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذى ترتبط فيه السبب بالمسبب فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.