■ كتب: أحمد ناصف في خطوة جادة نحو تحقيق توازن دقيق بين المساءلة والحماية انتهى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد الماضي، من مناقشة وإقرار مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباء زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء فى ممارسة مهنتهم النبيلة. ◄ وكيل الشيوخ: جاء تفعيلا لنص المادة 18 من الدستور ◄ عقوبات رادعة ضد المتعدين على الأطقم الطبية وأشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والذى جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور، فضلًا عن أنه يُقر عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، ويوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتى تعرف حدود دورها ومتطلباته. وجاءت موافقة المجلس على مواد الإصدار بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون. ◄ اقرأ أيضًا | «زراعة الشيوخ» توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع ◄ فلسفة المشروع وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانونى واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحي، مع بناء نظام صحى مستدام يُعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق جميع الأطراف المعنية. وشهدت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ جدلًا كبيرًا حول انتزاع حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون على خلفية ما أثاره المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ بتوجيه سؤال حول النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بأنها تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها. ◄ خلل طبي وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة فى مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبى وترتب عليه أى بلاغات، موضحًا أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهى التى تقرر المسئولية. وأشار إلى أن هذا ليس الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستورى الأصيل، موضحًا أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هى اللجنة الفنية التى يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق. فيما أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعى فى المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه فى منحه الصبغة القانونية، موضحًا أنه فى هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعى مسئولية النيابة العامة. وبدوره، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وأضاف أبو شقة أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع فىإحدى كفتى الميزان هو أن نكون أمام ما هو متطلب فى الأداء الطبى سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض فى أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط فى اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة فى المادتين (238) التى تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتى عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرًا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: بأن كان ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. ◄ نصوص الخطأ وشدد وكيل المجلس على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التى أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم فى نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدنى جزءاً مدنياً فى المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ فى هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض فى أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة فى المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذى ترتبط فيه السبب بالمسبب فى هذا الشأن.