«الجبهة الوطنية» يجتمع بمرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ لوضع اللمسات الأخيرة    لابيد: الحرب في غزة يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة إذا سلّمت حماس سلاحها    إعلام فلسطيني: ارتقاء 3 شهداء بينهم طفلة إثر قصف خيام جنوبي قطاع غزة    السفير ماجد عبد الفتاح عن إصلاح مجلس الأمن: أبقى قابلني.. الأمم المتحدة تمر بأسوأ حالاتها منذ 40 عاما    معلق مباراة الهلال ضد فلومينينسي مباشر اليوم في كأس العالم للأندية.. بصوت الجنرال    «نعم القائد وأسطورة».. مدرب شيكابالا السابق يوجه رسالة له بعد اعتزاله رسميا    حبس قائد سيارة نقل ذكي تحرش بأجنبية بالسيدة زينب    زاد عن الحد الأدنى للأجور ب 30 مثلا، زيادة راتب رئيسة البيرو تثير غضب المواطنين    الصحة بشمال سيناء: فرق طبية شاملة لشواطئ العريش حتى نهاية الصيف    سعر الذهب اليوم الجمعة 4-7-2025 بعد هبوط عيار 21 ب300 جنيه خلال 16 يومًا    أصالة لزوجها بعد نجاح ألبومها «ضريبة البعد»: «بحبك يا أحن وأعظم شريك»    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4-7-2025 بعد الهبوط وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    نشرة التوك شو| احتمالية لتعرض مصر ل"تسونامي" وموعد طرح 110 ألف وحدة "سكن لكل المصريين"    رئيس اتحاد المهن الطبية: نقف على مسافة واحدة من جميع النقابات    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول حقيقة التفاوض لضم مصطفى محمد    صافرة ظابط شرطة تحسم حلم التأهل لنصف نهائى المونديال بين الهلال وفلومينينسي    "لم يكن يحتفل قبل الحادث ولهذا ذهب شقيقه معه".. معالج جوتا يروي الساعات الأخيرة في حياته    "قلت له مش هقعد".. شيكابالا يكشف حقيقة تدخله لرحيل كريستيان جروس عن الزمالك    يوم طار باقي 9 أيام، إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025    الإيجار القديم.. هل يحق للمستأجر الحصول على شقة من الدولة؟    حالة الطقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة ورياح على هذه المناطق    ملاكي طائش دهسه.. التصريح بدفن جثة الطفل "عبدالله" بشبين القناطر    ترامب: المحادثة مع بوتين لم تحرز تقدما.. وأريد الآمان لغزة    فردوس عبد الحميد: سعيدة برد فعل الولاد الصغيرين على "حرب الجبالي" وحاولت أصاحبهم علشان يعرفوا شكلي واسمي    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. اللهم أجرنا من النار، واصرف عنا كل مكروه، وأرض عنا يا أرحم الراحمين    وزير الأوقاف: اغتيال الدكتور مروان السلطان وأسرته جريمة حرب مكتملة الأركان    أضرار النوم الكثير، أمراض القلب والاكتئاب وضعف المناعة    أخبار مصر اليوم: شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025.. الأرصاد تعلن تلاشي فرص سقوط الأمطار.. تحقيق عاجل في فضيحة اختلاس التعاون    القانون يحدد ضوابط استعمال آلات رفع المياة في البحيرات.. تعرف عليها    بعد وفاة أحمد عامر .. حمو بيكا يشكف حقيقة اعتزاله الغناء    حملة مرورية بالفيوم تضبط المخالفين وتحقق الانضباط.. صور    كرم جبر وعمرو الشناوي يستقيلان من «الوعي».. ورئيس الحزب يعلق    أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد والدهم    مجدي البدوي: نرفض افتتاح سد النهضة دون اتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر المائية    الدكتور حاتم سلامة.. بصيرة تتحدى الظلام ورؤية تصنع الأمل    الفاصوليا البيضاء ب 80 جنيها.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الجمعة 4 يوليو 2025    اكتشفها خالد يوسف .. من هي ملكة جمال العرب سارة التونسي    «ظهور تلفزيوني»..شيكابالا يبدأ مهمته الجديدة بعد اعتزال كرة القدم    لماذا الإسلام دين السلام؟| عالم بالأوقاف يُجيب    ترامب: أريد أن أرى أهل غزة آمنين بعد أن مروا بالجحيم    رئيس هيئة الاستثمار: المستثمر لن يضطر للتعامل مع 70 جهة.. والمنصة الرقمية تنهي الإجراءات ب 20 يوما    وظائف حقيقية في انتظارك.. أكثر من 2900 فرصة عمل في كبرى الشركات الخاصة ب الشرقية والمحافظات    الشاي ب لبن| أخصائي تغذية يكشف حقيقة أضراره    مهرجان عمّان السينمائى .. خارج النص    "معكم" يعرض مجموعة من الصور النادرة لأم كلثوم ترصد مسيرة كوكب الشرق    ماكرون يهدد طهران بإجراءات انتقامية بسبب اتهام فرنسيين بالتجسس لصالح إسرائيل    شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو    روبيو يؤكد إبقاء العقوبات الأمريكية على الأسد.. ويبحث مع نظيره السوري ملفات الإرهاب والعلاقات الإقليمية    تصل للحبس والغرامة.. عقوبة تسلق الأثار دون ترخيص (تفاصيل)    "سنة الحياة".. رسالة خالد الغندور لشيكابالا عقب اعتزاله    مراجعة ليلة الامتحان في الرياضيات فرع (الإستاتيكا) للثانوية العامة 2025 (pdf)    كارولين عزمي على البحر ومي عمر جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    خالد الجندي: "عاشوراء" سنة نبوية قديمة ليست مقتصرة على الإسلام    خالد الجندي: شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا    تفاصيل القبض على أصحاب فيديو السباق في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو    لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب وفضلت البقاء في مصر رغم صعوبة فترتهم    مستشفى 15 مايو ينجح فى إنقاذ مريضين في عمليات حرجة تنتهي بلا مضاعفات    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبو شقة عن قانون المسئولية الطبية: نستهدف تفعيل نص المادة 18 من الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 12 - 2024

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، ولاسيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبو شقة أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين، وهو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواء كان علاجًا أو تدخلًا جراحيًا. وأوضح أن محكمة النقض قد عبرت في أحكامها عن أن أعمال الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة. فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها، حقت عليه المسؤولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها، سواء كانت جريمة عمدية مثل إسقاط امرأة حبلى عمدًا أو غير عمدية، كما نص عليه قانون العقوبات في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ و(244) التي عرضت للإصابة الخطأ.
وتابع أبو شقة قائلاً إن استقرار قضاء النقض ينص على أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ، كما هي معرفة في المادة 238 من قانون العقوبات، أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ. كما أورد المشروع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما ورد في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات، كما في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها".
وأضاف أن محكمة النقض قد قضت في هذا الشأن بأن الحكم المطعون فيه يجب أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وكيف كان سببًا في حدوث الضرر. كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسؤولية الجنائية، وبالتالي لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصًا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
وتابع قائلاً: أما الكفة الأخرى من الميزان، والتي يجب أن تتعادل مع الكفة الأولى، فهي حقوق المرضى كما استوجبه القانون في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات. يجب أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة، يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان ويتلقى الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل المجلس على أنه بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات، فقد أورد القانون المدني جزاءً مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون، نصه: "أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض". ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض، الذي يشترط أن يكون أحد الصور الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات، وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.