وزير الشباب والرياضة يشهد المنتدى الإقليمي لشباب AFS بجامعة بدر تحت عنوان "القيادة الهادفة    تحرك في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم 16 أبريل    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع المنيا إلى 330 ألف طن    "المستلزمات الطبية" تناقش مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية الاثنين المقبل    قبل تقديم النسخة المحلية.. كم يبلغ سعر النسخة المستوردة من جيتور X70 Plus بسوق المستعمل    روسيا وأوكرانيا تعلنان الاتفاق على تبادل الأسرى بصيغة ألف مقابل ألف    كاتس: سنلاحق عبدالملك الحوثي كما فعلنا مع السنوار وهنية ونصرالله    مستشار النمسا في «تيرانا» للمشاركة في قمة أوروبية    الرمادي يطالب لاعبي الزمالك باستغلال فترة توقف الدوري بأفضل صورة    سلوت: كييزا واجه سوء حظ في ليفربول لأنه ينافس صلاح    مصر تتوج بلقب البطولة الأفريقية للمضمار بحصدها 51 ميدالية    8 نصائح طبية للحجاج لضمان رحلة آمنة وصحية    أنغام تحيي حفلتين بالسعودية في عيد الأضحى    الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة "الفردوس" للأطفال    اغتنم الفرصة الذهبية.. أدعية مستجابة في ساعة الاستجابة... لا تفوّت الدعاء الآن    البابا ليو الرابع عشر يعرض استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان    ضمن خطة تنمية سيناء.. تفاصيل تنفيذ مشروع خط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)    هربًا من حرارة الجو.. غرق طفل في ترعة الدناقلة بسوهاج    ننشر الجدول المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025    انطلاق منافسات بطولة تصفيات مصر الدولية لكرة السلة 3x3 للناشئين    في عيد ميلاده ال 85.. كيف تحدث الزعيم عادل إمام عن والده؟    "أساسيات حقوق الإنسان".. دورة تدريبية بمكتبة مصر العامة بأسوان    النيابة تحيل "سفاح المعمورة" للجنايات بتهمة قتل 3 أشخاص بينهم زوجته    التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس يحتفي بتكريم أوائل طلبة التمريض بالجيزة    "باعت دهب أمها من وراهم".. فتاة تتخلص من حياتها خوفا من أسرتها بقنا    حبس بائع تحرش بطالبة أجنبية بالدرب الأحمر    ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال 24 ساعة.. وتداول أكثر من 93 ألف طن بضائع    بسنت شوقي: فراج بيسألني «إنتِ مش بتغيري عليا ليه»    وزير الثقافة الفلسطيني يفتتح مهرجان العودة السينمائي الدولي في القاهرة بكلمة مسجلة    البحيرة: 938 مواطنا يستفيدون من قوافل طبية مجانية في قريتي العكريشة وبولين    حماس: الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة في غزة    مستثمر سعودى يشترى ألميريا الإسباني ب100 مليون يورو    هدى الإتربي بإطلالة أنيقة في مهرجان كان السينمائي    إنجلترا والإمارات في أولى منافسات sitfy poland للمونودراما    حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 11 - 12 مايو 2025    الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    رسميًا.. الزمالك يعلن اتخاذ الخطوات الرسمية نحو رفع إيقاف القيد    الدقران: غزة تتعرض لحرب إبادة شاملة والمستشفيات تنهار تحت وطأة العدوان    منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس    وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا    عبدالناصر فى «تجليات» الغيطانى    موعد بدء إجازة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في القليوبية    محافظ الجيزة: ضبط 2495 قضية خلال حملات تموينية    كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    أسعار الأسماك في بورسعيد اليوم الجمعة 16 مايو 2025    الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    طريقة عمل السمك السنجاري فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز    الدوري الإسباني.. بيتيس يبقي على آماله الضئيلة بخوض دوري الأبطال    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبو شقة عن قانون المسئولية الطبية: نستهدف تفعيل نص المادة 18 من الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 12 - 2024

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، ولاسيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبو شقة أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين، وهو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواء كان علاجًا أو تدخلًا جراحيًا. وأوضح أن محكمة النقض قد عبرت في أحكامها عن أن أعمال الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة. فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها، حقت عليه المسؤولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها، سواء كانت جريمة عمدية مثل إسقاط امرأة حبلى عمدًا أو غير عمدية، كما نص عليه قانون العقوبات في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ و(244) التي عرضت للإصابة الخطأ.
وتابع أبو شقة قائلاً إن استقرار قضاء النقض ينص على أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ، كما هي معرفة في المادة 238 من قانون العقوبات، أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ. كما أورد المشروع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما ورد في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات، كما في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها".
وأضاف أن محكمة النقض قد قضت في هذا الشأن بأن الحكم المطعون فيه يجب أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وكيف كان سببًا في حدوث الضرر. كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسؤولية الجنائية، وبالتالي لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصًا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
وتابع قائلاً: أما الكفة الأخرى من الميزان، والتي يجب أن تتعادل مع الكفة الأولى، فهي حقوق المرضى كما استوجبه القانون في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات. يجب أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة، يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان ويتلقى الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل المجلس على أنه بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات، فقد أورد القانون المدني جزاءً مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون، نصه: "أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض". ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض، الذي يشترط أن يكون أحد الصور الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات، وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.