وجه د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كل أعضاء الحكومة بضرورة الرد على ما يثار على منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعى وشرح الأمور للمواطنين، وأكد أن هذا الأمر يدخل فى صميم دور الحكومة، وذلك لعدم ترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات أولا بأول .جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم فى مقره بالعاصمة الإدارية. ووافق المجلس على عدة قرارات من أبرزها مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض الخارجي. ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجى بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجى سنويا، يتحدد فى ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا فى حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء. كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجى المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجى (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسى متكامل، أسوة بالنظام المتبع فى القروض التنموية الميسرة. وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة فى الحصول على تمويل أى مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بذلك، وتعد الوزارة دون غيرها تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة. وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأى مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التى تحتاج إلى قروض خارجية. كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التى تحتاج إلى مكون أجنبى قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض. ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجى بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبى غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التى توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية فى حال الظروف الاقتصادية الطارئة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى «وحدة تخطيط الطاقة». ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوى الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالى والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وتختص الوحدة باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأى الفنى فى مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة. كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التى يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية. كما تختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعى بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى. وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه. وتجتمع الوحدة، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية بحسب الأحوال وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال. ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية. ووافق المجلس على مشروع قانون فى شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة. ويأتى مشروع القانون فى إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم فى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التى يواجهها النظام الضريبي. ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.