أودعت محكمة جنح الشيخ زايد حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق بحضور المستشار أحمد مفتاح - وكيل النائب العام وأمانة سر محمد أبو زيد، في القضية رقم 2684 لسنة 2024، جنح قسم أول الشيخ زايد الجزئية، والقاضي ببراءة اللاعب إمام عاشور من تهمة التعدي على فرد أمن أحد المولات بالشيخ زايد. ردت المحكمة من خلال حيثياتها على كافة دفاع ودفوع المدعي بالحق المدني وأيضاً المدعي عليه إمام عاشور، ردوداً مقرونة بالصبغة القانونية والدستورية، مؤيدًة بأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية. طلب المدعي بالحق المدني جاء على خلاف صحيح أحكام القانون أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن طلب المدعي بالحق المدني بإضافة جريمة أخرى وهي البلطجة واستعراض القوة طبقاً لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات ، وكان الثابت للمحكمة أن الجريمة التي قدم بها المتهم إمام عاشور، أمام المحكمة والتي تتقيد بالواقعة المطروحة وهي جريمة الضرب - وذلك وفقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، من أنه لا يجيز محاكمة المتهم عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة، مما يكون معه طلب المدعي بالحق المدني جاء على خلاف صحيح أحكام القانون جديراً بالرفض. القضاء بالبراءة يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بشأن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجة ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامه بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماه، فإنه لما كان المقرر قانوناً في قضاء النقض أن « القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم».. نقض جنائي طعن رقم 13214 لسنة 62 قضائية جلسة 10 نوفمبر 2002، وطعن رقم 12771 لسنة 63 قضائية جلسة 17 أكتوبر 2002. عدم ثبوت التهمة في حق المدعي عليه وكان أن انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدي ذلك ولازمة القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. إلزام المدعي بالحق المدني بالمصروفات وأتعاب المحاماه وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماه، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملًا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 / 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماه المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002. براءة إمام عاشور ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم إمام عاشور من التهمة المسندة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومبلغ 50 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.