الإغلاق الحكومى يدفع الدولار لخسائر متواصلة أمام سلة العملات    هوليوود تتحدى رسوم ترامب وتتجاهل التعريفة الجمركية على الأفلام.. اعرف التفاصيل    رسميًا.. إقالة مدرب نوتينجهام فورست بعد ثلاثية تشيلسي    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب أدوية مدرجة بجدول المخدرات    أهالي ضحايا حادث الصرف الصحي ينتظرون ذويهم في العريش    ماريان خوري تفتتح فعاليات سيني جونة بمهرجان الجونة السينمائي.. فيديو    نائب وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق في واقعة رصدها بمستشفى المنيرة    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    أحمد حسام عوض: لدينا رؤية متكاملة لتعظيم استثمارات الأهلي    إثارة وتشويق.. طرح البرومو الرسمي ل فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم ومايان السيد    محمد صبحي: بكيت بعد «سنبل بعد المليون» وتراجعت عن إنشاء أوبرا في سفنكس لأبنيها في الصحراء    ضياء رشوان: نتنياهو يسعى لاستغلال قضية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة سياسية    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    حسن عبد الله يتسلم جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا من «جلوبال فاينانس»    اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري    إنجاز مصري في الرماية بالخرطوش.. ماجي عشماوي ضمن أفضل 6 راميات على مستوى العالم    بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    محافظ أسوان في جولة مفاجئة على المخابز والأسواق: هدفنا ضبط الأسعار    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    أسعار الفراخ اليوم السبت 18-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفضت المحكمة إلزام إمام عاشور بدفع 5 ملايين جنيه لفرد الأمن بواقعة خناقة المول؟ (انفراد)
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 10 - 2024

تنفرد «المصري اليوم»، بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، برفض الدعوى المدنية التي أقامها فرد أمن ضد إمام عاشور لاعب الكرة بالنادي الأهلي، لتعويضه ماديًا بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، لما أصابه من أضرار مادية ونفسية جراء سقوطه أرضًا بسبب لاعب الكرة، على حد قوله.
أسباب رفض دعوى تعويض فرد الأمن ب خناقة إمام عاشور
كانت «جنح الشيخ زايد»، قضت ببراءة لاعب الأهلي إمام عاشور أمس السبت من الاتهام المنسوب إليه بضرب فرد الأمن (عبدالله) بمحل عمله بالمول، حيث توجه «عاشور» إلى الجراج بأحد المولات بحثًا عن أشخاص قالت زوجته إنهم تعرضوا لها بالتحرش.
وبشأن الدعوى المدنية المقامة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور قالت المحكمة في أسباب حكمها التي حصلت «المصري اليوم» على نصها: «حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعى عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجة ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة، إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وكان أن انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه فإنه يكون من مؤدى ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعى بالحق المدني بها عملًا بنص المادة «32» من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 187/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة بالقانون 10 لسنة 2002».
وأضافت «جنح الشيخ زايد»، في حيثياتها: «كان أن انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدى ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سير بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعى بالحق المدني بها عملًا بنص المادة «32» من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002».
تابعت قائلة: «حيث أنه هديًا على ما تقدم وأخذًا به فلما كان من الثابت أن المحكمة قضت ببراءة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء أركانها وعدم ثبوتها في حقه ومن ثم تنتفي معه عناصر المسؤولية التقصرية في حقه الذي يلزم توافرها للقضاء بالتعويض المدني المؤقت وتكون معه الدعوى المدنية جديرة بالرفض».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.