بعد قرار محكمة جنايات مطروح، بإخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة مالية قدرها 50 الف جنيه علي ذمة قضية دهس أمين شرطة وتعاطي المواد المخدرة، خرج فتوح من السجن إلى أرض الملعب للاستعداد لخوض المبارات واللعب في النادي مرة أخرى. فهل يحق للاعب أحمد فتوح السفر للخارج للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي، ومتي يدرج من ضمن قوائم الممنوعين من السفر؟ في هذا السياق، قال الخبير القانونى الدكتور "عبدالله محمد"، إن للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين. متى يدرج اللاعب أحمد فتوح من ضمن قوائم الممنوعين من السفر ؟ وأضاف الخبير القانونى، بناءا علي طلب من أسرة المتوفي إلى رحمة مولاه إلى النائب العام أو بناءا علي ما سلف ذكره من قبل أنف البيان، لأن يصدر أمرا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم، وفى جميع الأحوال تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويتبع في هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون. خطوات الكشف عن الإدراج ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 عشر يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن، ويجوز لسلطة التحقيق مصادرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك. ونوه "عبدالله"؛ ولابد من التأكيد على أن السلطات المختصة بالمطارات والموانئ مجرد جهة منفذة لقرارات العديد من الجهات الأخرى، وفقا لما هو مدون على أجهزة الحاسب الآلي من مصلحة الجوازات، ولا يعرف بالقرار سوي عند وضع كارت الراكب على الأجهزة للكشف، ويظهر من خلاله قرار الإدراج، ولا يحدد سبب الإدراج الذي يمكن معرفته فقط من الجهات التي حددها القانون ويحق لها المنع من السفر والضبط والاحضار وترقب الوصول. ترقب الوصول والمنع من السفر وأشار الخبير القانوني إلى أن الإدراج ينقسم إلى ترقب الوصول والمنع من السفر، وترقب الوصول يطبق على المصري والأجنبي إذا كان مطلوبا في إحدى القضايا أو هاربا من تنفيذ حكم قضائي أو مطلوب من أي جهة مختصة. بينما المنع من دخول البلاد يطبق علي الأجانب فقط، وتقوم السلطات المختصة بإخطاره بأنه شخص غير مرغوب في دخوله البلاد وتخيره بين العودة على ذات الطائرة أو اختيار أي دولة والتوجه إليها أو العودة إلى موطنه الأصلي. بينما ترقب الوصول ينقسم الي أنواع ترقب مقترن بالضبط والإحضار من الجهة المدرجة حيث يتم القبض علي المدرج حتى دون إخطاره أو ترقب وإخطار الراكب بضرورة التوجه إلى الجهة المدرجة لمعرفة سبب الإدراج على القوائم. المنع من السفر أما عن المنع من السفر - فله أنواع أخرى سواء المنع فقط من السفر والسماح للراكب بمغادرة الدائرة الجمركية، وتسلم حقائبه، أو إذا كان الإدراج من المنع مقترنا بالضبط والإحضار يتم ضبطه وتسليمه إلى الجهة المدرجة. عدة جهات مخول لها الإدراج هناك عدة جهات مخول لها الإدراج وهي النائب العام والكسب غير المشروع والنيابات المختصة والمدنية والأمن العام والأجهزة السيادية العامة والمختصة والرقابة الإدارية وصدور احكام قضائية، وتلك الجهات لها حق إصدار قرار الإدراج على قوائم مصلحة الجوازات سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول، ومن حق المدرج سواء على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول اللجوء للقضاء لرفع اسمه من القوائم إذا لم تتم على أسس حددها القانون المصري الذي يسمح بحرية التنقل إذا لم تكن هناك عوائق قانونية. كما يحق للمدرج التوجه الي الجهة المدرجة لبيان سبب الإدراج، وإذا لم يكن غير مقنع أي ليس على أساس قانوني يلجأ إلى القضاء لرفع الادراج، وأحيانا لا تقوم الجهة المدرجة برفع الإدراج من القوائم رغم زوال سبب الإدراج، ويفاجأ به الراكب بالمطار وفي تلك الحالة يتوجه إلى المصلحة لرفع الإدراج بما يثبت من الجهة المدرجة بزوال الأسباب. أما عن عدم إبلاغ المدرج بالمنع من السفر رغم أن الإدراج غير مقترن بالضبط والإحضار ذلك يرجع أحيانا لاستكمال تحريات الجهة المدرجة عن الشخص المدرج وعدم وجود اتهام مباشر له، لذلك يتم إدراجه بالمنع من السفر تحسبا لسفره، أيضا لأنه من الممكن زوال السبب وفقا للتحقيقات، أو أن يتحول الاتهام وفقا للتحريات من مجرد منع من السفر إلى المنع مع الضبط والاحضار، كما أن ذلك مسئولية الجهات المدرجة وليس من اختصاص مصلحة الجوازات التي تعد فقط جهة منفذة.