سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 2 - 6- 2025 أمام الجنيه ختام التعاملات    وزارة النقل: مركز تحكم للرقابة على الأتوبيسات الترددية    انطلاق الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا فى إسطنبول    الزمالك ينعى والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالنادي    محمد مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد السكندري.. وأعضاء المجلس يتضامنون معه    منطقة الإسكندرية الأزهرية: التزام تام باللجان فى امتحان الشعبة الأدبية    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. تفاصيل    مفيدة شيحة تحكى كيف جاء سفرها للحج.. وحلا شيحة تطلب منها الدعاء    كشف أسرار جديدة بواقعة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر.. فيديو    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    الاتصالات تشارك في تنفيذ المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات    ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول    التفاصيل المالية لصفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    افتتاح معرض إعادة التدوير لمؤسسة لمسات للفن التشكيلي بحضور وزيرة البيئة    وزير التعليم يكشف تعديلات المناهج في العام الدراسي الجديد    إيران: نحتاج لأن نرى تغييرات في موقف أمريكا بشأن العقوبات    وزير الخارجية: مصر أكثر طرف إقليمي ودولي تضرر من التصعيد العسكري في البحر الأحمر    دنيا سامي تدافع عن مصطفى غريب: "كلامي عن هزارنا جاب له الشتيمة"    «واكلين الجو».. 3 أبراج هي الأكثر هيمنة وقوة    دعاء يوم عرفة 2025 مستجاب كما ورد عن النبي.. اغتنم وقت الغفران والعتق من النار    وزير الصحة يشهد احتفال إعلان مصر أول دولة في شرق المتوسط تحقق هدف السيطرة على التهاب الكبد B    زيلينسكي يعرب عن تطلعه إلى "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي المنتخب    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    لو معاك 200 ألف جنيه.. طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي 2025    برواتب تصل ل350 دينارا أردنيا.. فرص عمل جديدة بالأردن للشباب    وزير الصحة يتسلم شهادة الصحة العالمية بالسيطرة على فيروس B    مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 333 كيلو مخدرات| صور    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    الشيوخ يبدأ جلسته لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    عيد الأضحى 2025.. ما موقف المضحي إذا لم يعقد النية للتضحية منذ أول ذي الحجة؟    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الموافقة عليه.. النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر


منى ‬ربيع ‬
بلا شك أن موافقة مجلس النواب منذ أيام قليلة مضت في جلسته العامة على تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر لم يأتِ من فراغ، وإنما يأتي تأثيمًا وردعًا لبعض الصور المستحدثة لهذه الجريمة حال ارتكابها في مكان العمل أو داخل إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليهن وذويهن، وهذا ما دفع المشرع لهذا التعديل.
مازالت الدولة تعمل على قدم وساق لتوفير الحماية اللازمة والامان لمواطنيها من نساء واطفال، فالبداية كانت منذ ايام حين وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومن اهم تلك الجرائم والتى حرص المشروع عيها هي تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب لم تكن الاولى؛ فمنذ عامين صدق رئيس الجمهورية على تعديلات القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي مما يؤكد حرص الدولة على مواجهة تلك الظاهرة وردعها.
والسؤال؛ ما هو اهم ما جاء في مشروع القانون وآخر التعديلات على قانون مواجهة التحرش الجنسي؟!
تضمنت تعديلا فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير؛ بإتيان أمور أو إيحاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات، تعديل المادة 306 مكررا ب، بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات؛ حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس اربع سنوات.
التنمر
لم تكن التعديلات تشمل مواجهة جريمة التحرش فقط بل امتدت لتواجه جرائم التنمر؛ حيث تضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل أوسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وعرفت المادة التنمر فى صدرها بأنه كل قول او استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه او لحالة يعتقد الجانى انها تسيئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية او الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول مشروع القانون؛ حيث حذفت اللجنة كلمة عام وخاص من وسائل النقل والاكتفاء بعبارة وسائل النقل دون تحديد لكونها عام و خاص، وذلك بعد أن أبدت المستشارة مروة هشام بركات ممثل المجلس القومى للمراة عن كيفية التفريق بين وسائل النقل العام والخاص وايدها فى ذلك ممثل المجلس القومى للطفولة والامومة.
وتدخل المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة مقترحا حذف عبارة العام والخاص لتوافق اللجنة على ذلك.
فيما أبدت النائبة شادية خضيرة تخوفها أن يتم استغلال هذا التشديد فى الانتقام قائلة؛ مثلا لو انا ساكنة فى عمارة وعندى بنت وجارتى عندها ولد وحصل سوء تفاهم معاهم، فمن الممكن أن ادعى عليها بأن ابنها عاكس بنتى واسجنه محذرة بأنه من الممكن أن يتم ظلم اشخاص كثيرين بهذا الشكل.
وطالبت بأن يتم معاقبة من يقوم بالادعاء أو البلاغ الكاذب بشأن التحرش.
وكان رد المستشار ابراهيم الهنيدى قائلا؛ بأن البلاغ الكاذب معاقب عليه فى مواد قانون العقوبات مضيفًا المحكمة لديها من الوسائل ما يمكنها من تحقق من صحة وكيدية البلاغ.
مناقشات
وقال الدكتور ايهاب رمزى عضو اللجنة؛ كنت اتمنى قبل طرح القانون أن تكون هناك إحصائية بعدد الجرائم المرتكبة فى وسائل النقل مبديا اعتراضه على الفقرة الاخيرة من المادة 306 مكررأ و306 مكررا ب و309 مكررا ب والتى تتضمن تشديد عقوبة التحرش حال توافر ظرفان أو اكثر من الظروف المشددة ، لافتًا الى انه فى المادة 306 مكررا أ جعل العقوبة 4 سنوات وهى عقوبة كبيرة، فمثلا لو حدث التحرش اللفظى داخل اتوبيس العمل تكون العقوبة 4 سنوات مضيفا هذه عقوبة مشددة .
كما اعترض النائب إيهاب رمزى على الفقرة الاخيرة من المادة 306 مكررا ب والتى تضمنت تشديد العقوبة الى عشر سنوات حال توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة للتحرش الجنسى فى مكان العمل ووسائل النقل إذا كان الجانى من اصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها او ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالاجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه .
وطالب رمزى بحذف الفقرة الثالثة الخاص بتوافر ظرفين مشددين قائلا؛ لو مدير فى العمل وحصل واقعة التحرش فى اتوبيس العمل يسجن 10 سنوات، ورفضت اللجنة مقترح رمزى.
وعقب النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية قائلا؛ التعديلات تأتى فى اطار مكافحة الدولة المصرية للعنف ضد المرأة بكل صوره واشكاله وتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص لافتا الى انه اذا كان هناك كيد فى الاتهام، فالقضاء يقوم بدوره فى التحقق والفصل فيه .
وأضاف قائلا؛ «فى حالة حدوث التحرش من اكثر من شخص فان هذا يؤدى إلى حدوث ضغط نفسى على المجنى عليه ويؤدى إلى تطور فى الجريمة وهذا هو الهدف من التعديل المطلوب؛ فقد سبق أن وعدلنا هذه المواد فى عام 2021 بتشديد العقوبات لكن اليوم يتم تأثيم صور جديدة من التحرش والتنمر؛ حيث اصبح الواقع العملى أننا نحتاج اليها».
التعديلات لم تترك أي ثغرة يهرب بها المتحرش من العقاب وجاءت التعديلات لتؤكد على حرص الدولة المصرية في الحفاظ على المرأة والطفل وحمايتهم من التحرش الجنسي بتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه لارتكاب تلك الجريمة البشعة والتى تحولت إلى ظاهرة في السنوات الاخيرة،تلك التعديلات والتى طرأت على قانون مواجهة التحرش لم تكن الأولى حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات القانون 141 لسنة 2021حيث نصت التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من «تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية».
كما تضمنت التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
اقرأ أيضا : برلماني: التشريعات ليست وحدها الحل في ملف التحرش والتنمر..الوعي أهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.