أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 20 ديسمبر    أسعار الأسماك اليوم السبت 20 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار البيض اليوم السبت 20 ديسمبر    ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا    شباب بيراميدز يتحدى الجونة اليوم بكأس عاصمة مصر    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق    أحمد العوضي: همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس تلمسه    حياة كريمة فى المنيا.. تنفيذ 3199 مشروعا داخل 192 قرية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    هام بشأن سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر| عيار 21 يسجل رقم جديد    أمطار وأعاصير تضرب دول الخليج| مطار دبي يلغي رحلاته الجوية "تفاصيل"    «مشاجرة عنيفة واتهامات بالتزوير».. تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد وطليقته    الولايات المتحدة تخطط لنشر مفاعل نووى على سطح القمر    مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    وزير الثقافة: سلسلة فعاليات فنية ب«العريش» لعام كامل    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    حريق في مول تجاري بأسوان والحماية المدنية تسيطر على النيران    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محاكمة 9 متهمين في قضية خلية البساتين.. اليوم    خلال ساعات.. عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة المعادي    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الموافقة عليه.. النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر


منى ‬ربيع ‬
بلا شك أن موافقة مجلس النواب منذ أيام قليلة مضت في جلسته العامة على تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر لم يأتِ من فراغ، وإنما يأتي تأثيمًا وردعًا لبعض الصور المستحدثة لهذه الجريمة حال ارتكابها في مكان العمل أو داخل إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليهن وذويهن، وهذا ما دفع المشرع لهذا التعديل.
مازالت الدولة تعمل على قدم وساق لتوفير الحماية اللازمة والامان لمواطنيها من نساء واطفال، فالبداية كانت منذ ايام حين وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومن اهم تلك الجرائم والتى حرص المشروع عيها هي تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب لم تكن الاولى؛ فمنذ عامين صدق رئيس الجمهورية على تعديلات القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي مما يؤكد حرص الدولة على مواجهة تلك الظاهرة وردعها.
والسؤال؛ ما هو اهم ما جاء في مشروع القانون وآخر التعديلات على قانون مواجهة التحرش الجنسي؟!
تضمنت تعديلا فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير؛ بإتيان أمور أو إيحاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات، تعديل المادة 306 مكررا ب، بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات؛ حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس اربع سنوات.
التنمر
لم تكن التعديلات تشمل مواجهة جريمة التحرش فقط بل امتدت لتواجه جرائم التنمر؛ حيث تضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل أوسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وعرفت المادة التنمر فى صدرها بأنه كل قول او استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه او لحالة يعتقد الجانى انها تسيئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية او الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول مشروع القانون؛ حيث حذفت اللجنة كلمة عام وخاص من وسائل النقل والاكتفاء بعبارة وسائل النقل دون تحديد لكونها عام و خاص، وذلك بعد أن أبدت المستشارة مروة هشام بركات ممثل المجلس القومى للمراة عن كيفية التفريق بين وسائل النقل العام والخاص وايدها فى ذلك ممثل المجلس القومى للطفولة والامومة.
وتدخل المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة مقترحا حذف عبارة العام والخاص لتوافق اللجنة على ذلك.
فيما أبدت النائبة شادية خضيرة تخوفها أن يتم استغلال هذا التشديد فى الانتقام قائلة؛ مثلا لو انا ساكنة فى عمارة وعندى بنت وجارتى عندها ولد وحصل سوء تفاهم معاهم، فمن الممكن أن ادعى عليها بأن ابنها عاكس بنتى واسجنه محذرة بأنه من الممكن أن يتم ظلم اشخاص كثيرين بهذا الشكل.
وطالبت بأن يتم معاقبة من يقوم بالادعاء أو البلاغ الكاذب بشأن التحرش.
وكان رد المستشار ابراهيم الهنيدى قائلا؛ بأن البلاغ الكاذب معاقب عليه فى مواد قانون العقوبات مضيفًا المحكمة لديها من الوسائل ما يمكنها من تحقق من صحة وكيدية البلاغ.
مناقشات
وقال الدكتور ايهاب رمزى عضو اللجنة؛ كنت اتمنى قبل طرح القانون أن تكون هناك إحصائية بعدد الجرائم المرتكبة فى وسائل النقل مبديا اعتراضه على الفقرة الاخيرة من المادة 306 مكررأ و306 مكررا ب و309 مكررا ب والتى تتضمن تشديد عقوبة التحرش حال توافر ظرفان أو اكثر من الظروف المشددة ، لافتًا الى انه فى المادة 306 مكررا أ جعل العقوبة 4 سنوات وهى عقوبة كبيرة، فمثلا لو حدث التحرش اللفظى داخل اتوبيس العمل تكون العقوبة 4 سنوات مضيفا هذه عقوبة مشددة .
كما اعترض النائب إيهاب رمزى على الفقرة الاخيرة من المادة 306 مكررا ب والتى تضمنت تشديد العقوبة الى عشر سنوات حال توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة للتحرش الجنسى فى مكان العمل ووسائل النقل إذا كان الجانى من اصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها او ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالاجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه .
وطالب رمزى بحذف الفقرة الثالثة الخاص بتوافر ظرفين مشددين قائلا؛ لو مدير فى العمل وحصل واقعة التحرش فى اتوبيس العمل يسجن 10 سنوات، ورفضت اللجنة مقترح رمزى.
وعقب النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية قائلا؛ التعديلات تأتى فى اطار مكافحة الدولة المصرية للعنف ضد المرأة بكل صوره واشكاله وتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص لافتا الى انه اذا كان هناك كيد فى الاتهام، فالقضاء يقوم بدوره فى التحقق والفصل فيه .
وأضاف قائلا؛ «فى حالة حدوث التحرش من اكثر من شخص فان هذا يؤدى إلى حدوث ضغط نفسى على المجنى عليه ويؤدى إلى تطور فى الجريمة وهذا هو الهدف من التعديل المطلوب؛ فقد سبق أن وعدلنا هذه المواد فى عام 2021 بتشديد العقوبات لكن اليوم يتم تأثيم صور جديدة من التحرش والتنمر؛ حيث اصبح الواقع العملى أننا نحتاج اليها».
التعديلات لم تترك أي ثغرة يهرب بها المتحرش من العقاب وجاءت التعديلات لتؤكد على حرص الدولة المصرية في الحفاظ على المرأة والطفل وحمايتهم من التحرش الجنسي بتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه لارتكاب تلك الجريمة البشعة والتى تحولت إلى ظاهرة في السنوات الاخيرة،تلك التعديلات والتى طرأت على قانون مواجهة التحرش لم تكن الأولى حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات القانون 141 لسنة 2021حيث نصت التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من «تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية».
كما تضمنت التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
اقرأ أيضا : برلماني: التشريعات ليست وحدها الحل في ملف التحرش والتنمر..الوعي أهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.