وزيرا البترول والكهرباء يتفقدان مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي    أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 13-6-2025 فى الإسماعيلية    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-6-2025 فى الإسماعيلية    أسلحة ومطاردة مثيرة.. تفاصيل محاولة اعتداء على رئيس مدينة بلبيس خلال حملة إزالة    سعر الحديد اليوم الجمعة 13-6-2025.. الطن ب 40 ألف جنيه    وزير الصناعة والنقل :ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة من أوناش ( STS ) المخصصة لمحطة الحاويات " تحيا مصر 1"    ترامب يحث إيران على إبرام اتفاق نووي قبل فوات الأوان    أنقذه مخرج الطوارئ.. الناجى الوحيد من طائرة الهند: رأيت الناس تموت أمام عيني    ترامب والمونديال.. دعوة رسمية لحضور النهائي وغموض حول حضوره مباراة الأهلي    ريال مدريد يختتم تدريباته قبل السفر لأمريكا استعدادا لمونديال للأندية (صور)    محسن عبد المسيح يعلن استقالته من مجلس الإسماعيلى فى بيان رسمى    "كل يوم بروح نادي".. محمد شريف يكشف حقيقة اتفاقه مع زد    حريق هائل أمام مول شهير في أكتوبر (صور)    السيطرة على حريق محل داخل مول فى مدينة 6 أكتوبر    أطلق عليه عيار ناري على المقهى.. أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط قاتل شخص ببنها    طقس غد السبت 14 يونيو 2025 شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة    حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في أسوان ودمياط    فيديو كشف الواقعة.. ماذا فعل سائق «نقل» على الطريق بالشرقية؟    إخلاء سبيل والد عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون ووالد عروسه    عرض أولى حلقات مسلسل فات الميعاد اليوم على watch it وغدًا على DMC    أسباب عين السمكة وأعراضها ومخاطرها وطرق العلاج والوقاية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    برنامج تدريبي عن مبادئ وأساسيات «الإتيكيت المهني» للعاملين بالمتحف المصري الكبير    رئيس البيت الفني للمسرح يفتتح أولى ليالي «الفندق» بأوبرا ملك.. صور    "happy birthday" يحقق إنجازًا مصريًا ويحصد 3 جوائز من مهرجان تريبيكا    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    بث مباشر| شعائر صلاة الجمعة من مسجد «الجامع الأزهر الشريف»    الحج السياحي في مرآة التقييم ..بين النجاح وضيق المساحات.. شركات السياحة تطالب بآليات جديدة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة .. دعوات بعودة التعاقد الفردي مع المطوفين    الكرملين: ندين التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران    ماهر الكنزاري: الترجي لا يخشى شيئا في كأس العالم للأندية    قطار الموت يدهس شابين بقنا.. أحلام "ولاد العم" انتهت في لحظة    مطلوب في ليفربول.. باريس سان جيرمان يغلق باب الرحيل أمام باركولا    وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    طريقة عمل كباب الحلة بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم    رسالة سلام من الباليه الوطني الروسي للعالم بالأوبرا    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    رئيس مدينة بلبيس يتعرض لمحاولة اعتداء مسلح أثناء ضبط مخالفة بناء    محمد هاني: "لم يخطر على بالي انضمام زيزو إلى الأهلي"    محمد شكري يكشف حقيقة الانتقال للأهلي بعد مونديال الأندية    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    الغندور: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع أحكام قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار.
وكذلك زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام 2029.
معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.
التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلادوذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
اقرأ ايضا :- برلماني: تعديلات قانون الاستثمار تعكس اهتمام الدولة بإزالة المعوقات أمام المستثمرين
انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضمنت هذه المادة تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار في عدة مواضع:
المادة (9):تؤكد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة فيه.
المادة (12) فقرة أولى - بند (2):تجيز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري حتى عام2029.
المادة (13):استحدثت منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إعفاء المشروعات المشار إليها في المادة (11) من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وكذلك سلطة الإعفاء من مقابل الانتفاع الخاص بالأراضي المخصصة للمشروع، وجواز تحمل الخزانة العامة نسبة من مقابل استهلاك خدمات المرافق الأساسيةبنسبة لا تجاوز (50%) وذلك لمدة عشر سنوات كحد أقصى وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
المادة (14) فقرة أولى): أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحافز المنصوص عليه في المادة (11) مكرراً المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.
المادة (17) فقرة ثانية:تضمنتبيان جميع البيانات التي يجب تضمينها في الخريطة الاستثمارية، والتزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي التي تتضمنها تلك الخريطة بتزويد الهيئة بالبيانات اللازم تضمينها بالخريطة.
المادة (20):تجيز منح الموافقة الواحدة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار، فضلاً عن جواز منحها للشركات عند إقامتها لأى من المشروعات الاستثمارية الجديدة لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وبما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
المادة (34):أجازت بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
المادة (40) الفقرتان الثانية والثالثة: تتناول التخلص من المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعاتالعاملة بالمناطق الحرة.
المادة الثانية:
تضمنت هذه المادة تعديلًا بالإضافة على قانون الاستثمار، وذلك على النحو التالى:
أ‌) مادة (11) مكرراً): تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول منيناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذاالحافزدخلاً خاضعاً للضريبة.
وأناطت المادة بمجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتعبالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
واشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
ب‌) المادة (11)بند (1):إضافة عبارة "المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية" إلى هذا البند؛ وذلك ضماناً لربط جهود التنمية التي تقوم بها الدولة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، تحقيقاً للهدف الأسمى وهو استفادة المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً من هذه الجهود.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.