لليوم الثاني.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب8 جنيهات    وزير الخارجية يثني على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا بمختلف المجالات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    الجيش السوداني يحبط هجوما ل "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع حريق "تاي بو"    الليلة .. منتخب مصر الثاني يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت    رعب في القاهرة الجديدة.. هبوط أرضي مفاجئ يفزع السكان    الأرصاد الجوية : أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية وشمال الدلتا    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على 7 قرارات هامة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 06 - 2023

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ وهي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
أقرأ أيضا : 1.633 مليون مواطن استفادوا من مبادرات صندوق «تحيا مصر» في الربع الأول من العام
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه، وكذا رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب الانتهائى للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فقد نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي المتمثل في: " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى".
كما نص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها".
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.
وتتضمن الخطابات المتبادلة أحكاماً من أهمها أن تُعفى حكومة كل دولة، على أساس المعاملة بالمثل، من ضريبة الدخل، ومن المساهمة الاجتماعية لصافي الربح للمشروعات المُنفذة من قبل مُقيم بالدولة الأخرى، فيما يتعلق بالأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات في الحركة الجوية الدولية، والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل في الحركة الجوية الدولية، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيس البنك الأهلي المصري.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 50 منازعة، وذلك في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.