مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    مجلس النواب يرفض مقترح تحديد مدة تسعير السلع الأساسية بقانون حماية المنافسة    سعر الدولار يواصل ارتفاعه بشكل طفيف أمام الجنيه    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2026    رئيس «إيتيدا» يفتتح مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر    الصحف العالمية اليوم.. «CNN» تكشف سر تمديد ترامب هدنة إيران.. دونالد يلجأ لسلاح من عام 1920 لحماية النفط الأمريكي.. قمة عسكرية فى لندن تبحث كيفية تأمين مضيق هرمز..وهدية صينية إلى إيران تختبر خطوط واشنطن الحمراء    اجتماع تنسيقى للإعداد للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى السادس بالأردن    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    ضبط مزارع اعتدى بالضرب على شاب من "ذوي الهمم" فى المنوفية    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    محافظ الجيزة يتابع معدلات إنجاز الملفات الخدمية بحي بولاق الدكرور    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الزمالك: لن نخوض مباريات بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    التعليم تشدد على المديريات بإعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي موحد    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة بإلقاء وزير المالية بيان الموازنة العامة للدولة    وزيرة الخارجية البريطانية: أي عودة للاقتتال في الشرق الأوسط تمثل انتكاسة للمنطقة والاقتصاد    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    اليوم.. جامعة العاصمة تنظم المباراة النهائية وحفل ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" في موسمها الرابع    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    يوم الأرض 2026.. 56 عامًا من الكفاح البيئي تحت شعار "قوتنا في كوكبنا"    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تصدر 7 قرارات مهمة.. أبرزها تعديل أحكام قانون الاستثمار
نشر في الوطن يوم 21 - 06 - 2023

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ كان من بينها الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمي للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه، وكذا رفع النصاب الانتهائي للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب الانتهائي للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فقد نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي المتمثل في: فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى.
كما نص التعديل على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها». كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية.
اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي مع البرازيل
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.
وتتضمن الخطابات المتبادلة أحكاماً من أهمها أن تُعفى حكومة كل دولة، على أساس المعاملة بالمثل، من ضريبة الدخل، ومن المساهمة الاجتماعية لصافي الربح للمشروعات المُنفذة من قبل مُقيم بالدولة الأخرى، فيما يتعلق بالأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات في الحركة الجوية الدولية، والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل في الحركة الجوية الدولية، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات.
الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيس البنك الأهلي المصري.
اعتماد توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في 50 منازعة، وذلك في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.
كما اعتمد مجلس الوزراء أيضًا التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية.
مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادي
كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت تأكّيد تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري الوارد بالمادة 1 من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.