وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. اقرأ أيضا|اسكان النواب تناقش تعديلات قانون تنظيم مياه الشرب والصرف وتضمن مشروع القانون في المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث نصت على أن تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في المادة "1" منه. ونصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أن تحدد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدء من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مالم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. وتضمن القانون في المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير في التنفيذ بسبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات. ووافقت على المادة الثانية والتي تنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الاصرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترات من 1 /3/2016 حتى 13/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى التعاقد، وذلك طبقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه. وقال النائب سعد حمودة نأمل أن يتم إدراج القانون قريبا في الجلسة العامة من أجل إقراره من قبل مجلس النواب.