استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مدارس 12 محافظة.. غدًا    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير مسجد الشهيد عاطف السادات ببركة السبع    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    إزالة 20 حالة تعد ب6 مراكز في أسيوط خلال الموجة ال28 للازالات    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    أزمات غزة وإيران وسوريا والسودان أبرزها، رسائل حاسمة من السيسي لملك الأردن ورئيس تركيا (فيديو)    وزير الخارجية: إسرائيل تعمل على زيادة التصعيد في الضفة وتعرقل وصول المساعدات لغزة    جنبلاط يرفض الضغوط الأمريكية الإسرائيلية: وحدة لبنان أولا    كندا وفرنسا تفتتحان قنصليتهما في عاصمة جرينلاند    تعديل موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري    مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان بشأن قسم شرطة في الإسكندرية    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    ضربات أمنية جديدة ضد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    مسلسلات رمضان 2026، طرح بوسترات أبطال "فرصة أخيرة"    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    صحة قنا: الكشف على 2424 مواطنا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا    مراسم دفن سيف الإسلام القذافي تقتصر على أفراد من عائلته وعدد من الأعيان    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 6فبراير 2026 فى المنيا    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الهند واليونان وتونس تشارك في مهرجان أسوان للثقافة والفنون    جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025    ضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    اتحاد اليد يعلن إذاعة الدور الثاني لدوري المحترفين على أون سبورت    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    لوكمان يتألق في الظهور الأول مع أتليتيكو بهدف وصناعة    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    حريق منشأة ناصر يفتح ملف تنظيم تدوير المخلفات وحماية المواطنين    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    سيدة تتهم سباكًا بالاعتداء على ابنها فى الجيزة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    الإيطالي كيكي مديرًا فنيًا لفريق الطائرة بالزمالك    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني ل تشيلسي    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب ومنطوق الحكم بإعادة انتخابات سموحة وبطلان إجراءات الجمعية العمومية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 08 - 2022

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها.
وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.
يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحة على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.
وجاءت مسودة وأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 28 اغسطس 2022 كالتالي :
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 28/8/2022
في الدعوي رقم 3327 لسنة 76 ق
المقامة من/في الدعاوي أرقام 4929 و4992 و5510 لسنة 76 ق
المقامة من / محمد السيد محمد مجاهد
ضد
1- وزير الشباب والرياضة "بصفته"
2- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية "بصفته"
3- رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي"بصفته"
الوقائع :
أقام المدعي دعواه رقم4929لسنة76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول, أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ24/10/2021،كما أقام الدعوى رقم4992لسنة 76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ25/10/2021، وأعلنتا على النحو المقرر قانونًا إلى المدعى عليهم بصفاتهم,وطلب في ختامهما الحكم:أولاً:بقبول الإشكال شكلاً، ثانياً:وفي الشق العاجل وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم57 لسنة 76ق شق عاجل الصادر فيها الحكم من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - بجلسة24/10/2021 وفقاً لمنطوقه وحيثياته ومقتضاه وما اشتمل عليه وما يترتب على ذلك من آثار،ثالثاً:في الموضوع بإلغائه, وما يترتب على ذلك من آثار،كما أقام الدعوى رقم5510 لسنة76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول, أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/10/2021 أعلنت على النحو المقرر قانونًا, وطلب في ختامها الحكم :أولاً:بقبول الدعوى شكلاً،ثانياً:وفي الشق العاجل أصلياً:وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية ونادي سموحة الرياضي والاجتماعي بعقد انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي يوم29/10/2021 دون إدراج اسم المدعي/محمد السيد محمد مجاهد،ضمن قائمة المرشحين بالنادي بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المدعي في الدعويين رقمي57و898لسنة76ق، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم/ محمد السيد محمد مجاهد ضمن قائمة المرشحين لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي عن دورته2021/2025،على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وتحمل الجهة الإدارية المصروفات،ثالثاً:وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه،وما يترتب على ذلك من آثار مع تحمل الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لهذه الدعاوى إنه بجلسة24/10/2021صدر الحكم في الدعويين رقمي57 و898 لسنة76ق شق عاجل وقضي منطوقه:بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار،وأضاف أنه تقدم للصادر ضدهم الحكم(المستشكل ضدهم)بالصيغة التنفيذية لاتخاذ إجراءات التنفيذ إلا أنهم امتنعوا عن السير في إجراءاته دون وجه حق, وإذ ينعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفة القانون لامتناعها عن تنفيذ حكم واجب النفاذ يترتب عليهنتائج يتعذر تدارکها،مما يشكل ذلك قراراً سلبياً مخالفاً للقانون،الأمر الذي حدا به إلىإقامة الدعاوى الماثلة بغية الحكم لهبطلباته سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعاوى الماثلةأمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث مثل الحاضر عن رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي،وقرر رد هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى الماثلة، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى لمدة ساعتين لإيداع تقرير الرد قلم كتاب المحكمة،حيث أودع طلب الرد تحت رقم5638لسنة76 ق بتاريخ27/10/2021،وبناء عليهقررت المحكمة وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل في طلب الرد،وقد قرر السيد الأستاذ المستشار/رئيس محكمة القضاء الإدارة إحالة طلب الرد إلى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة للفصل فيه، وبجلسة27/10/2021 أصدرت الدائرة الثالثة حكمها في طلب الرد متضمناً القضاء بقبول طلب الرد شكلاً، ورفضه موضوعاً، وغرمت طالب الرد" بصفته "مبلغ مقداره36000جنيه "فقط ستة وثلاثون ألف جنيه"،ومصادرة الكفالة.
وبناءً عليه أحيلت الدعاوي مجدداً إلى المحكمة للفصل فيها،وتحدد لنظرها الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساء يوم الأربعاء الموافق27/10/2021،حيث تدوولت الدعاوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها،وبها قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي4992 لسنة67 ق و5510 لسنة76 ق إلى الدعوى رقم4929لسنة76ق للارتباط ووحدة الموضوع ليصدر فيهم حكم واحد، وخلالها أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها،وبناءً على طلب الحاضر عن النادي المدعى عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى لمدة ثلاثين دقيقة للاطلاع،وبعد انقضاء الأجل المضروب انعقدت هيئة المحكمة وبحضور الخصوم،وطلب الحاضر عن النادي المدعى عليه وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و898لسنة 76 ق شق عاجل بجلسة24/10/2021 ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة،وفيها حكمت المحكمة "بقبول الدعاوى شكلاً, وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكمالصادر في الدعويين رقمي57،898لسنة76ق بجلسة24/10/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية2021/ 2025المقرر انعقادها يوم29/10/2021 - على النحو المبين بالأسباب -،وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق العاجل،وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
ونفاذا لذلك الحكم احيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ، حيث أعدت تقرير بالرأي القانوني في الدعوى على النحو الوارد به .
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/7/2022 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه الي الحكم في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى -بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و898لسنة76 ق بجلسة24/10/2021،مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشحه وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية2021/ 2025 التي تم انعقادها يوم29/10/2021،وإلزام الجهةالإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المحكمة قد سبق لها وأن فصلت في شكل الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاءعند فصلها في الشق العاجل منها ، ومن ثم فلا توجد هناك ثمة حاجة لمعاودة بحث ذلك مرة أخرى إحتراماً لحجية هذا الحكم .
ومن حيث إنه عن موضوع طلب الالغاء فإن المادة رقم (94) من دستور البلاد الحالي الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 تنص على أن " سيادة القانون أساس الحُكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحُريات."
وتنص المادة رقم (100) من هذا الدستور على أن " تصدر الأحكام وتُنفَذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي يُنظِمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب المُوظَفين العُموميين المُختَصين جريمةً يُعاقِب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مُباشرةً إلى المحكمة المُختَصة، وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد المُوظَف المُمتنِع عن تنفيذ الحُكم أو المُتسبِب في تعطيله."
وتنص المادة رقم (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العُليا وقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك."
وتنص المادة رقم (52) من القانون ذاته على أن " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حُجةً على الكافة."
وحيث إن مفاد النصوص المُتقدِمة أنه وإعمالًا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما كافة السُلطات وتنزل على مُقتضاهما جميع الإدارات في الدولة، يقع على عاتق الجهات الإدارية المُختَصة التزامُ أصيل بتنفيذ كافة الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقًا لأحكام القانون، وعلى كُل من المُوظَفين العُموميين المُختَصين إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحُكم والإلزام، ومن ثمَّ، يغدو امتناع الجهات الإدارية عن إصدار هذه القرارات التي تُوجِبها صراحةً أحكام الدستور والقانون قرارًا سلبيًا بالمعنى الذي قصده المُشرِّع في المادة العاشرة من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما يُعتبَر جريمةً جنائية تستوجب تأثيم مُرتكِبها جنائيًا من المُوظَفين العُموميين المُختَصين.
وتأكيدًا لذلك، فقد استقر قضاء الحكمة الإدارية العُليا على أنه" من القواعد المُقرَرة فى شأن الحُجية التى تتوافر للأحكام أنها تعلو حتى على قواعد النظام العام؛ باعتبار أن احترام هذه الحُجية إحدى الدعائم التى لا تقوم الدولة القانونية إلا بتوافرها حقًا, وأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى مُتمتِعة بحُجية الأمر المقضى من تاريخ صُدورها وحتى لو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العُليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحُكم فتُوقَف حُجيته." (فى هذا المعنى حُكم المحكمة الإدارية العُليا فى الطعنين رقمي 3258 لسنة 34ق و284 لسنة 35ق – جلسة 6/1/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة - الجزء 33-ص566).
وجرى قضاؤها أيضًا على أن " أحكام القضاء الإداري هي أحكام نهائية واجبة النفاذ حتي لو طُعِنَ فيها أمام المحكمة الإدارية العُليا، ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطُعون بالمحكمة الإدارية العُليا بوقف تنفيذها، وأسبغ المُشرِّع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي فيه، وأن كلًا من النص الدستوري والنص التشريعي اعتبرا عدم تنفيذ الحُكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب المُوظَف المُختَص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته؛ وذلك احترامًا لقُدسية الأحكام ولسيادة القانون فى الدولة، فالحُكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المُجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المُقرَر قانونًا، وإذا غدا الحُكم واجب التنفيذ تعيَّن على المُوظَف المُختَص تنفيذه أيًا كانت أوجه المثالب التى يراها على هذا الحُكم، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحُكم أو نقضه إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المُقرَرة للطعون في الأحكام القضائية، وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتُبرَ هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مُخالِف للقانون يحق معه للمُتضرِر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا."[يُراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 8651 لسنة 44 ق– بجلسة 2/5/2001].
وحيث إنه تأسيسًا علي ما تقدَّم، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المُدعِي يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و898لسنة76 ق بجلسة24/10/2021،مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية2021/ 2025 التي تم انعقادها يوم29/10/2021،وإلزام الجهةالإدارية المصروفات.، ولما كان ذلك وكان مقتضي تنفيذ هذا الحكم وفقاً لحيثياته إلزام وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية المختصة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بحكم الضرورة واللزوم - بالتدخل لدي مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بموجب سلطتها العامة لإلزامه بقبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي في الانتخابات التي تم إجراؤها في 29/10/2021عن الدورة الانتخابية2021/2025 .
وحيث إنه ولما كان ذلك،وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه من قبل محكمة الإدارية العليا، ومن ثم فقد غدا هذا الحكم واجب النفاذ، وصار لزاماً على الجهة الإداريةالمدعى عليها ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المبادرة إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك احتراماًلحجيته القانونية التي لا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة،وإذ حصل المدعي على الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وتقدم بها للجهة المدعى عليها إلا أنها امتنعت عن تنفيذه،ومن ثم فإن امتناعالجهة المدعى عليها والحال كذلك عن تنفيذ الحكم،شكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون, الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بحكم المادة 187من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147لسنة 2019 .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة : بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و898لسنة76ق بجلسة24/10/2021،مع ما يترتب على ذلك من آثار،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.