مؤشر الذهب يهبط بنسبة 1% في الأسواق العالمية    تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم    التلفزيون الإيراني: لم يغادر أي وفد من طهران إلى إسلام آباد حتى الآن    الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 72,560 شهيد و172,317 إصابة    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني    موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    طقس اليوم في مصر.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا وشبورة صباحًا والعظمى بالقاهرة 26 درجة    المكتب الثقافي المصري بالسعودية يشارك في حضور الدورة الثالثة عشرة من مهرجان عفت السينمائي الدولي لأفلام الطلاب    موعد ومكان عزاء الفنانة الكويتية حياة الفهد    موعد إجازة عيد العمال| هل يتم ترحيلها ليوم أخر أم لا؟    إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا تطلب من الاتحاد الأوروبي مناقشة تعليق الشراكة مع إسرائيل    أمين عام الأمم المتحدة يعيّن رانيا المشاط أمينة تنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)    الوزير المفوض التجارى بواشنطن: مصر لديها فرص مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية    وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس اتحاد الصناعات لبحث تعزيز التصنيع المحلي    نظر محاكمة 39 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. اليوم    إجراء عاجل من الزراعة بشأن مشكلة الكلاب الضالة بشوارع القاهرة والمحافظات    الأسبوع البيئي بتمريض قناة السويس يعزز ثقافة الإسعافات الأولية.. نحو مجتمع أكثر وعيًا واستجابة للطوارئ    قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني    قانون الأحوال الشخصية الجديد .. طوق نجاة الأسرة المصرية    نشوب حريق داخل كافيه فى شارع طلبة عريضة بالزقازيق    الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا    مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا    اليوم، مدبولي يلقي بيانا أمام النواب بشأن إجراءات مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية    حسام حسن يشارك اليوم في اجتماع "رياضة النواب" لبحث استعدادات المنتخب للمونديال    وزارة الصحة تدعو لإجراء فحوصات ما قبل الزواج    سلطنة عمان تدين أي أعمال تستهدف أمن واستقرار الإمارات    محمد شاهين يشعل الرومانسية برسالة مؤثرة لزوجته: "أنتِ أجمل حاجة حصلت في عمري"    فرصة ذهبية للتوظيف، وزارة العمل تعلن عن 6732 وظيفة مع تأمينات وحقوق كاملة    كان الوحيد المسموح له بزيارتها في مرضها.. ابنة سيد مكاوي تكشف كواليس علاقة والدها ب أم كلثوم    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 21 أبريل    محافظ المنوفية يقرر إحالة اثنين من العاملين للتحقيق بمستشفى صدر ميت خلف    الخارجية الإيرانية: نطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "توسكا"    وزيرة العمل الأمريكية تقدم استقالتها على خلفية اتهامات بسلوك «غير أخلاقي»    تيم كوك ينهي 15 عاما في رئاسة آبل    "كده برضه يا قمر" | هاني شاكر على أجهزة التنفس وقلوب محبيه معه    الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة في وينستون-سالم    وصول بعثة رجال طائرة الأهلي إلي رواندا للمشاركة في أفريقيا    تغييرات مرتقبة في ملف التحكيم.. كواليس حل أزمة الأهلي واتحاد الكرة    صحة المنوفية تُطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لرفع كفاءة أطباء العلاج الطبيعي    معهد التغذية يحذر من إفراط الأطفال في استخدام الهواتف المحمولة    بيراميدز يجهز «القوة الضاربة» لمواجهة الزمالك    وزير البترول يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب لبحث تأمين الطاقة    انهيار شرفة منزل بالطابق الثالث بمنطقة المنشية في الإسكندرية    دعم مستشفيات 5 مراكز بالبحيرة بعدد 7 عيادات أسنان كاملة التجهيزات الحديثة    مسؤول إيراني: ترامب يسعى إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى «طاولة استسلام»    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    دكتور أحمد زايد.. فيلسوف الاجتماع وحارس التنوير ونصير المرأة المصرية    رسائل لدعاة الحروب    تقرير يكشف إصابة إستيفاو وموقفه من كأس العالم    وكيل فيرمينو يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم النجم البرازيل    نقيب الأشراف: نعد حاليا لمشروع مسيرة آل بيت النبي لتتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر    طريقة عمل الجاتوه شاتوه وصفة مميزة قدميها لأسرتك    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب ومنطوق الحكم بإعادة انتخابات سموحة وبطلان إجراءات الجمعية العمومية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 08 - 2022

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها.
وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.
يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحة على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.
وجاءت مسودة وأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 28 اغسطس 2022 كالتالي :
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 28/8/2022
في الدعوي رقم 3327 لسنة 76 ق
المقامة من/في الدعاوي أرقام 4929 و4992 و5510 لسنة 76 ق
المقامة من / محمد السيد محمد مجاهد
ضد
1- وزير الشباب والرياضة "بصفته"
2- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية "بصفته"
3- رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي"بصفته"
الوقائع :
أقام المدعي دعواه رقم4929لسنة76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول, أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ24/10/2021،كما أقام الدعوى رقم4992لسنة 76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ25/10/2021، وأعلنتا على النحو المقرر قانونًا إلى المدعى عليهم بصفاتهم,وطلب في ختامهما الحكم:أولاً:بقبول الإشكال شكلاً، ثانياً:وفي الشق العاجل وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم57 لسنة 76ق شق عاجل الصادر فيها الحكم من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - بجلسة24/10/2021 وفقاً لمنطوقه وحيثياته ومقتضاه وما اشتمل عليه وما يترتب على ذلك من آثار،ثالثاً:في الموضوع بإلغائه, وما يترتب على ذلك من آثار،كما أقام الدعوى رقم5510 لسنة76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول, أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/10/2021 أعلنت على النحو المقرر قانونًا, وطلب في ختامها الحكم :أولاً:بقبول الدعوى شكلاً،ثانياً:وفي الشق العاجل أصلياً:وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية ونادي سموحة الرياضي والاجتماعي بعقد انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي يوم29/10/2021 دون إدراج اسم المدعي/محمد السيد محمد مجاهد،ضمن قائمة المرشحين بالنادي بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المدعي في الدعويين رقمي57و898لسنة76ق، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم/ محمد السيد محمد مجاهد ضمن قائمة المرشحين لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي عن دورته2021/2025،على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وتحمل الجهة الإدارية المصروفات،ثالثاً:وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه،وما يترتب على ذلك من آثار مع تحمل الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لهذه الدعاوى إنه بجلسة24/10/2021صدر الحكم في الدعويين رقمي57 و898 لسنة76ق شق عاجل وقضي منطوقه:بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار،وأضاف أنه تقدم للصادر ضدهم الحكم(المستشكل ضدهم)بالصيغة التنفيذية لاتخاذ إجراءات التنفيذ إلا أنهم امتنعوا عن السير في إجراءاته دون وجه حق, وإذ ينعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفة القانون لامتناعها عن تنفيذ حكم واجب النفاذ يترتب عليهنتائج يتعذر تدارکها،مما يشكل ذلك قراراً سلبياً مخالفاً للقانون،الأمر الذي حدا به إلىإقامة الدعاوى الماثلة بغية الحكم لهبطلباته سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعاوى الماثلةأمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث مثل الحاضر عن رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي،وقرر رد هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى الماثلة، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى لمدة ساعتين لإيداع تقرير الرد قلم كتاب المحكمة،حيث أودع طلب الرد تحت رقم5638لسنة76 ق بتاريخ27/10/2021،وبناء عليهقررت المحكمة وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل في طلب الرد،وقد قرر السيد الأستاذ المستشار/رئيس محكمة القضاء الإدارة إحالة طلب الرد إلى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة للفصل فيه، وبجلسة27/10/2021 أصدرت الدائرة الثالثة حكمها في طلب الرد متضمناً القضاء بقبول طلب الرد شكلاً، ورفضه موضوعاً، وغرمت طالب الرد" بصفته "مبلغ مقداره36000جنيه "فقط ستة وثلاثون ألف جنيه"،ومصادرة الكفالة.
وبناءً عليه أحيلت الدعاوي مجدداً إلى المحكمة للفصل فيها،وتحدد لنظرها الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساء يوم الأربعاء الموافق27/10/2021،حيث تدوولت الدعاوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها،وبها قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي4992 لسنة67 ق و5510 لسنة76 ق إلى الدعوى رقم4929لسنة76ق للارتباط ووحدة الموضوع ليصدر فيهم حكم واحد، وخلالها أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها،وبناءً على طلب الحاضر عن النادي المدعى عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى لمدة ثلاثين دقيقة للاطلاع،وبعد انقضاء الأجل المضروب انعقدت هيئة المحكمة وبحضور الخصوم،وطلب الحاضر عن النادي المدعى عليه وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و898لسنة 76 ق شق عاجل بجلسة24/10/2021 ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة،وفيها حكمت المحكمة "بقبول الدعاوى شكلاً, وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكمالصادر في الدعويين رقمي57،898لسنة76ق بجلسة24/10/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية2021/ 2025المقرر انعقادها يوم29/10/2021 - على النحو المبين بالأسباب -،وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق العاجل،وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
ونفاذا لذلك الحكم احيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ، حيث أعدت تقرير بالرأي القانوني في الدعوى على النحو الوارد به .
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/7/2022 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه الي الحكم في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى -بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و898لسنة76 ق بجلسة24/10/2021،مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشحه وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية2021/ 2025 التي تم انعقادها يوم29/10/2021،وإلزام الجهةالإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المحكمة قد سبق لها وأن فصلت في شكل الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاءعند فصلها في الشق العاجل منها ، ومن ثم فلا توجد هناك ثمة حاجة لمعاودة بحث ذلك مرة أخرى إحتراماً لحجية هذا الحكم .
ومن حيث إنه عن موضوع طلب الالغاء فإن المادة رقم (94) من دستور البلاد الحالي الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 تنص على أن " سيادة القانون أساس الحُكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحُريات."
وتنص المادة رقم (100) من هذا الدستور على أن " تصدر الأحكام وتُنفَذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي يُنظِمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب المُوظَفين العُموميين المُختَصين جريمةً يُعاقِب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مُباشرةً إلى المحكمة المُختَصة، وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد المُوظَف المُمتنِع عن تنفيذ الحُكم أو المُتسبِب في تعطيله."
وتنص المادة رقم (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العُليا وقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك."
وتنص المادة رقم (52) من القانون ذاته على أن " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حُجةً على الكافة."
وحيث إن مفاد النصوص المُتقدِمة أنه وإعمالًا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما كافة السُلطات وتنزل على مُقتضاهما جميع الإدارات في الدولة، يقع على عاتق الجهات الإدارية المُختَصة التزامُ أصيل بتنفيذ كافة الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقًا لأحكام القانون، وعلى كُل من المُوظَفين العُموميين المُختَصين إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحُكم والإلزام، ومن ثمَّ، يغدو امتناع الجهات الإدارية عن إصدار هذه القرارات التي تُوجِبها صراحةً أحكام الدستور والقانون قرارًا سلبيًا بالمعنى الذي قصده المُشرِّع في المادة العاشرة من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما يُعتبَر جريمةً جنائية تستوجب تأثيم مُرتكِبها جنائيًا من المُوظَفين العُموميين المُختَصين.
وتأكيدًا لذلك، فقد استقر قضاء الحكمة الإدارية العُليا على أنه" من القواعد المُقرَرة فى شأن الحُجية التى تتوافر للأحكام أنها تعلو حتى على قواعد النظام العام؛ باعتبار أن احترام هذه الحُجية إحدى الدعائم التى لا تقوم الدولة القانونية إلا بتوافرها حقًا, وأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى مُتمتِعة بحُجية الأمر المقضى من تاريخ صُدورها وحتى لو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العُليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحُكم فتُوقَف حُجيته." (فى هذا المعنى حُكم المحكمة الإدارية العُليا فى الطعنين رقمي 3258 لسنة 34ق و284 لسنة 35ق – جلسة 6/1/1990- الموسوعة الإدارية الحديثة - الجزء 33-ص566).
وجرى قضاؤها أيضًا على أن " أحكام القضاء الإداري هي أحكام نهائية واجبة النفاذ حتي لو طُعِنَ فيها أمام المحكمة الإدارية العُليا، ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطُعون بالمحكمة الإدارية العُليا بوقف تنفيذها، وأسبغ المُشرِّع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي فيه، وأن كلًا من النص الدستوري والنص التشريعي اعتبرا عدم تنفيذ الحُكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب المُوظَف المُختَص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته؛ وذلك احترامًا لقُدسية الأحكام ولسيادة القانون فى الدولة، فالحُكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المُجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المُقرَر قانونًا، وإذا غدا الحُكم واجب التنفيذ تعيَّن على المُوظَف المُختَص تنفيذه أيًا كانت أوجه المثالب التى يراها على هذا الحُكم، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحُكم أو نقضه إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المُقرَرة للطعون في الأحكام القضائية، وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتُبرَ هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مُخالِف للقانون يحق معه للمُتضرِر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا."[يُراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 8651 لسنة 44 ق– بجلسة 2/5/2001].
وحيث إنه تأسيسًا علي ما تقدَّم، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المُدعِي يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و898لسنة76 ق بجلسة24/10/2021،مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية2021/ 2025 التي تم انعقادها يوم29/10/2021،وإلزام الجهةالإدارية المصروفات.، ولما كان ذلك وكان مقتضي تنفيذ هذا الحكم وفقاً لحيثياته إلزام وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية المختصة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بحكم الضرورة واللزوم - بالتدخل لدي مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بموجب سلطتها العامة لإلزامه بقبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي في الانتخابات التي تم إجراؤها في 29/10/2021عن الدورة الانتخابية2021/2025 .
وحيث إنه ولما كان ذلك،وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه من قبل محكمة الإدارية العليا، ومن ثم فقد غدا هذا الحكم واجب النفاذ، وصار لزاماً على الجهة الإداريةالمدعى عليها ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المبادرة إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك احتراماًلحجيته القانونية التي لا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة،وإذ حصل المدعي على الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وتقدم بها للجهة المدعى عليها إلا أنها امتنعت عن تنفيذه،ومن ثم فإن امتناعالجهة المدعى عليها والحال كذلك عن تنفيذ الحكم،شكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون, الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بحكم المادة 187من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147لسنة 2019 .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة : بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و898لسنة76ق بجلسة24/10/2021،مع ما يترتب على ذلك من آثار،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.