اتحاد المستأجرين يكشف شرائح الزيادة في تعديلات الإيجار القديم    رئيس البنك الزراعي يتفقد الأعمال النهائية بمقر العاصمة الإدارية    ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدا    الفنانون والعاملون بدار الأوبرا ينعون والد الدكتور علاء عبدالسلام    عضو ب الحزب الجمهوري: ترامب لا يريد الدخول في صراع مباشر مع إيران حاليًا    رسالة مؤثرة| رامي ربيعة: نهاية مسيرة وبداية جديدة    محافظ الدقهلية يتابع حملة مشتركة للكشف تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنصورة    القبض على عامل خردة بتهمة قتل زوجته في الشرقية    «حماية المستهلك»: رقابة مشددة على الأسواق وزيارة 190 ألف منشأة وتحرير 44 ألف مخالفة    كلمات تهنئة للحجاج المغادرين لأداء فريضة الحج    زياد ظاظا يشعل أولى حفلاته بأوروبا (صور)    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار والمناقشات مستمرة مع حماس    أحمد السعدني عن حصد الأهلي لبطولة الدوري: "ربنا ما يقطعلنا عادة    لجنة تفتيش تطمئن على جاهزية تشغيل مطار سفنكس    دعاء تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2025.. أفضل الأدعية    والدة غادة عبد الرحيم: يجب على الجميع توفير الحب لأبنائهم    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    تقارير: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات ضم ريان شرقي    "حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري    المطارات المصرية.. نموذج عالمي يكتب بأيادٍ وطنية    الحكومة: استراتيجية لتوطين صناعة الحرير بمصر من خلال منهجية تطوير التكتلات    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    تعليقًا على بناء 20 مستوطنة بالضفة.. بريطانيا: عقبة متعمدة أمام قيام دولة فلسطينية    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    «تود سوردي» يقود ثورة الذكاء الاصطناعي في الفضاء التجاري    إحباط تهريب صفقة مخدرات وأسلحة في نجع حمادي    البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومجموعة أي أف جي    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    مجلس حكماء المسلمين يدين انتهاكات الاحتلال بالقدس: استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتحريض خطير على الكراهية    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    «شكرا 2025».. أحمد مالك يعلق على تكريمه في «قمة الإبداع للدراما الرمضانية»    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 610 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى 2025    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إستبعاد منتصر الزيات من الترشح لإنتخابات المحامين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 27 - 08 - 2022

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها الأحد 4 سبتمبر.
و صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق ، وعضوية المستشارين رأفت محمد ، نوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني محمد المنتصر عبدالمنعم علي: فقد حددت المادتين (132 ، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين.
اقرأ أيضا|القضاء الإداري: انتخابات نقابة المحامين في موعدها
من بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور آنفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين ، ومن ثم فقد انتفى بشأن المذكور آنفا أحد الشروط الجوهرية المطلوبة للترشح على منصب نقيب المحامين وهو شرط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده أن الحكم المشار إليه قد تم الطعن عليه أمام محكمة النقض برقم 10366 لسنة 90 ق ومحدد لنظره جلسة 4/10/2022 وبالتالي لم يصبح حكم نهائي بات، فذلك مردود عليه بأن لفظ ( أحكام ) الوارد بالبند رقم (3) من المادة (132) من قانون المحاماة سالف الذكر قد جاء عاما ومطلقا
وتابعت: من ثم يؤخذ على عمومه ما دام لا يوجد ما يخصصه، وعلى إطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده ، وبالتالي يشمل هذا اللفظ كل من يصدر ضد المرشح من أحكام سواء كانت نهائية باته أو أحكام نهائية ، والقول بغير ذلك يمثل خروجا صارخاً على إرادة المشرع ، فمتي كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الاخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وهو ما لا يجوز قانونا ، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح المذكور آنفا لإنتخابات نقيب المحامين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام ، فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفا لصريح نص البند رقم (3) من المادة (133) من قانون المحاماة سالف الذكر ، ويغدو مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.