جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان "مهارات القيادة"    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    محافظ الغربية يوجه بالدفع بعدد سيارات إضافي لنقل المواطنين لمنازلهم بعد سقوط الأمطار    دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء    حزب المؤتمر: لقاء السيسي وحفتر يؤكد ثبات الموقف المصري الداعم لليبيا ورفض التدخلات الخارجية    اتهامات تجسس تهز التعاون العسكري.. توتر غير مسبوق بين واشنطن وتل أبيب داخل قاعدة كريات جات    أمير قطر: مباحثات الرياض فرصة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية    هل يعود زيدان لتدريب ريال مدريد؟    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    التعاون الإسلامي تُنظّم منتدى "تطوير التكنولوجيات في مجال الثقافة" ضمن فعاليات أسبوع باكو الإبداعي 2025    منزل عبد الحليم يفتح أبوابه رقميا.. موقع جديد يتيح للزوار جولة افتراضية داخل إرث العندليب    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    رابطة الأندية تكشف عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز    فرانكفورت يستعيد نجمه قبل مواجهة برشلونة    : تأجيل قضية سارة خليفة وطلب فحص نفسي    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    مدرب إنتر ميلان: ليفربول قادر على تعويض صلاح وسيحافظ على مستواه العالي    وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الانساني    عرض كامل العدد لفيلم غرق بمهرجان البحر الأحمر السينمائى    الكواليس الأولى من مسلسل «على قد الحب» ل نيللي كريم في رمضان 2026 | صور    نتنياهو يجتمع بترامب في 29 ديسمبر خلال زيارته إلى الولايات المتحدة    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    سعر الذهب عيار 21 مستهل التعاملات المسائية    وزير الصحة يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    حدث في بريطانيا .. إغلاق مدارس لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    وكيل تعليم بني سويف تبحث استعدادات امتحانات نصف العام لسنوات النقل والشهادة الإعدادية    تداول 5801 شاحنة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط    قطاع الأخبار بموسكو يرصد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    بسام راضي يشرح موقف مصر من سد النهضة أمام المؤتمر الدولي للمياه بروما    رئيس جامعة كفر الشيخ: ندعم مهارات طلاب الجامعة الأهلية لمواكبة التطورات    مصدر بالزمالك: تصريحات وزير الإسكان تسكت المشككين.. ونسعى لاستعادة الأرض    تعليق ناري من محمد فراج على انتقادات دوره في فيلم الست    البورصة تخسر 14 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    محافظ جنوب سيناء وسفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بذكرى استشهاد القديسة كاترينا    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    هويلوند: نصائح كونتي قادتني لهز شباك يوفنتوس مرتين    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قومي المرأة يشكر الرئيس السيسي على تصريحاته بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتصريحاته بالأمس خلال مداخله بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم، عن امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين.
وأكدت أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه في حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد.
وكشفت عن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية " قوانين الأسرة" في سياق توجيهات وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إجراء الإصلاحات لاشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون عادل، متزن وموضوعي يؤدي إلى استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة.
وقالت إن تلك المتطلبات تشمل الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية، حماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها،التأكيد على كامل الاهلية القانونية للمرأة.
وأضافت أن المتطلبات تتضمن كذلك تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين، معالجة الاشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.
وأوضحت أن الموضوعات العامة ذات الجانب الاجرائي التي يتمسك بها المجلس القومي للمرأة في القوانين المقترحة للأسرة هي ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الاسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها واثباتها، طول أمد إجراءات التقاضي، عبء إثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة من جانب الجهات التنفيذية.
ولفتت إلى الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشكلات الإجرائية وهي تسوية النزاع الأسرى بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ليصدر بها حكماً واحداً، وضع أجال للفصل في الدعاوي وتنفيذ الأحكام القضائية في أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.
وأضافت أن من بين الحلول المقترحة الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناء على طلب ذوي الشأن خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ العلم أو الطلب، وتنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال.
وأكدت أهمية اتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية بإستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير، وتنظيم والتأكيد على تفعيل احكام النفقة المؤقتة في الموعد المحدد لها قانوناً.
وشددت على ضرورة تيسير إجراءات التحري عن الدخل والإستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة و فرض الغرامات فى حالة التأخير.
وأشارت إلى أهمية إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر، إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام، والنص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.
ونوهت عن الموضوعات العامة ذات الجانب الموضوعي التي يتمسك بها المجلس القومى للمرأة في القوانين المقترحة للاسرة وهي ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج في الخطبة وما يترتب عليها من آثار درءاً للتحايل على السن القانونية دون ضابط فالأمر لا يتعلق بالآثار إنما بضمان صحة إرادة طرفي الخطبة وليس باعتبارها أنها وعد يتعين أن يصدر بمن يكون أهلا له وما يترتب على ذلك من مسئولية في حالة الاثار المترتبة على نزاعات الخطبة.
وأكدت اهمية وضع تعريف للزواج "باعتباره ميثاق "عقد" رضائي يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة"، إلى جانب النص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على ان السن القانوني للزواج هو 18 عاما للرجل والمرأة.
ولفتت إلى أهمية إضافة إلى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية و طبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية.
وسلطت الضوء على استخدام التعريفات والمصطلحات، مؤكدة ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد قيام الاسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والالفاظ المستخدمة في اى مسودة لمشروع القانون وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الاسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة واركان الانعقاد والنفاذ ،التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما ،الزواج الفاسد والباطل وآثارهما وغيرها.
وشددت على ضرورة النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين، حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه "النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الاموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.
وأوضحت أنه رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالي، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة، علماً بأن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وانما اجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
وأشارت إلى أنه من بين المقترحات التي يتمسك بها المجلس النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ويمكن أن يقترح نص مادة كالتالي " النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة: " الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها ان تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد اقاربها".
وأضافت أن المقترحات تتضمن كذلك النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
وأكدت أهمية الاستهداء ببعض الاحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها مثل النص على مايلى تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها، زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد، إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الإمتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.
وشددت على ضرورة الغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور اى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس ، مثل الاشارة الى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الاجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.
ولفتت إلى أهمية تنظيم زواج ذوي الاعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام قانون حماية الاشخاص ذوي الاعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنضمة لها مصر حيث ان بند أ من المادة 23 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.
وأكدت أهمية تنظيم النسب وكافة أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له، مطالبة بانشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الاسر المتنازعة وانشاء نظام قاضى للاشرف على التنفيذ على نحو ماهو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والاماكن وقبول الاعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى اعدادها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
وقالت إنه يجب النص على أن تكون سلطة الولي في طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم في سن ما بين 18 الى 21 سنة سيان ذكراً كان أو أنثى إذ أن معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء، حيث أن ذات الاسباب يمكن ان تنطبق على ايهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.
وأضافت " التأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من أسباب سقوط النفقة حيث يمكن ان يكون نص المقترح كالتالى "خروج الزوجة للعمل حق اصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من اسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً".
وأشارت إلى التمسك بعدم الاخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية، وإجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وان تتضمن عناصر الدخل كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج او المطلق.
وأشارت إلى أنه من بين المقترحات تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة، تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي او الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وان يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بأخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.
وأكدت أهمية اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها او بانقضاء اجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر، والحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاق بائن وليس فسخا لعقد الزواج.
وشددت على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الارمل والارملة وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الام من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها - ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لاجر المسكن والحضانة فى هذه الاحوال.
وقالت إن من بين المقترحات عدم جواز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد، إلا بموافقة موثقة من والديه فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وأكدت أهمية البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة الى تقديم طلب لان الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون ، أن تستمر الام الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكاً له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا وانتهى عقد الإيجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن أخر مناسب للحاضنة والمحضون كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.
وطالبت بالنص على وضع تنظيم قانونى محدد لاشكالية المرأة المطلقة بلا عمل،عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل الى اكثر من 20 عاما وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.
وأشارت إلى أهمية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والاشراف للام في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل اجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والاشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي والاضافة الى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه ان يكون للام الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص.
وشددت على ضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها خاصة في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها ووضع العقوبات والتدابير المناسبة لذلك مراعية ما يقوم به غير الحاضن من أداء النفقة والواجبات الأخرى المتعلقة بالطفل.
وطالبت بتفعيل مقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن انشاء صندوق دعم وتنمية الاسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعى ومراعاة النص على ان تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
وقالت إنه فيما يتعلق بأي مقترح للاستضافة ،فلابد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائي الذي يتعلق بعدم تنفيذ احكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التي تخص الاستضافة فى حالة المخالفة.
وأكدت أنه يتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة (وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة) لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.
وأشارت إلى ضرورة أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة، وعدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.
وكشفت عن الضمانات والمعايير ومنها الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية، عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين، ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير حاضن وتحديد محل إقامة معلوم وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون، السفر وعدم تغيير أسماء الاطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق، تنفيذ الاحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير.
وشددت على مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفيرو العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة، خلو من السوابق والاحكام الجنائية ضد الطرف غير حاضن، عدم معاملة الام والابناء بسوء في وقت حالي او سابق، خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن، مشيرة إلى دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.