وزير العدل يستقبل مفتي الجمهورية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة، تخفيضات جديدة على سيارات شانجان مع بداية رمضان، البورصة تربح 27 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    فوق الركام.. أهالي غزة يؤدون التراويح في أول رمضان بعد الإبادة    مرور 107 فلسطينيين عبر معبر رفح البري في الاتجاهين    باريس سان جيرمان يتعادل مع موناكو 2-2 في شوط أول مثير    فلكي أردني يفجر مفاجأة: بعض الدول أعلنت بداية رمضان بناء على رؤية كوكب الزهرة    عرض 5 مسلسلات على شاشة MBC غدا، تعرف عليها    فوز إيمان مرسال وعادل عصمت بجائزة «كفافيس» للأدب لعام 2026    18 أبريل المقبل.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في ألمانيا    الوصل ضد الزوراء.. فيتوريا يطيح بعماد النحاس من دوري أبطال آسيا 2    السجن المشدد 10 سنوات ل 4 متهمين بسرقة ماكينة رى بالإكراه فى سوهاج    محافظ البحر الأحمر: منظومة جديدة للنظافة تبدأ من الغردقة وتمتد لكل المدن    مانشستر يونايتد يستهدف ماك أليستر لتعويض كاسيميرو    مارسيليا يتواصل مع الركراكي لخلافة دي زيربي    كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم    الفيلم العراقي مملكة القصب يفتتح الدورة 16 من مهرجان مالمو للسينما العربية    خالد أبو بكر: مفيد شهاب نجح في رفع الحجز عن أملاك مصرية وخفض المبالغ كثيراً    الصحة توضح الحالات الممنوع فيها صيام الحامل حفاظًا على الأم والجنين    الشيخ خالد الجندي يقبّل يد الدكتور حسام موافي    الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    "تموين القاهرة": جميع السلع متوفرة.. ومفيش تاجر هيتحكم في الأسعار    من التراث إلى السماء.. المسحراتى وزينة رمضان يزينان سماء مسجد الحسين    السماء تتحدث بكلمات الترحيب الرمضانية التراثية فوق مآذن الحسين.. صور    الأدعية المستحبة في اليوم الأول من رمضان 2026    قناة dmc تنعى الزميل محمود نصر الكاتب الصحفى باليوم السابع    نيابة عن رئيس الجمهورية.. مدبولى يغادر إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع مجلس السلام    "الشباب والرياضة" تعلن تفاصيل أضخم مشروع استثماري في استاد القاهرة ب25 مليار جنيه    التعاون التعليمي والدعوي يتصدر لقاء وكيل الأزهر وكبير وزراء ملاكا الماليزية    زيلينسكي: عشرات الآلاف من سكان أوديسا أصبحوا بلا تدفئة ولا مياه جراء الهجمات الروسية الواسعة    الإمارات والسعودية وقطر تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف مطلع كوبرى أرض اللواء لتيسير حركة المرور.. صور    تموين الغربية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء    ما بعد زراعة النخاع العظمي؟ في ضوء اليوم العالمي لمرضى الطرد العكسي ضد النخاع    دار الإفتاء تعلن خطتها الشاملة لشهر رمضان    قبل رمضان.. هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر؟    الطقس غدًا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة في بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 10 ملايين دولار في «بريد فاست»    النائبة مروة حلاوة تطالب بإعادة النظر في القيم التأمينية لسجل المستوردين    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الإذاعة المصرية تعلن خريطتها الدرامية في رمضان    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    السيد البدوي يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان    وزير العمل: دعمنا مستمر لتنفيذ ملفات التدريب والتأهيل وبناء بيئة عمل مستقرة    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    لجنة بجمعية رجال الأعمال المصريين تناقش آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته    بيان مشترك لمصر و7 دول يدين قرار إسرائيل بتصنيف «أراضي دولة» في الضفة المحتلة    وزير الصحة يترأس الاجتماع 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قومي المرأة يشكر الرئيس السيسي على تصريحاته بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتصريحاته بالأمس خلال مداخله بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم، عن امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين.
وأكدت أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه في حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد.
وكشفت عن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية " قوانين الأسرة" في سياق توجيهات وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إجراء الإصلاحات لاشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون عادل، متزن وموضوعي يؤدي إلى استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة.
وقالت إن تلك المتطلبات تشمل الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية، حماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها،التأكيد على كامل الاهلية القانونية للمرأة.
وأضافت أن المتطلبات تتضمن كذلك تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين، معالجة الاشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.
وأوضحت أن الموضوعات العامة ذات الجانب الاجرائي التي يتمسك بها المجلس القومي للمرأة في القوانين المقترحة للأسرة هي ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الاسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها واثباتها، طول أمد إجراءات التقاضي، عبء إثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة من جانب الجهات التنفيذية.
ولفتت إلى الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشكلات الإجرائية وهي تسوية النزاع الأسرى بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ليصدر بها حكماً واحداً، وضع أجال للفصل في الدعاوي وتنفيذ الأحكام القضائية في أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.
وأضافت أن من بين الحلول المقترحة الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناء على طلب ذوي الشأن خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ العلم أو الطلب، وتنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال.
وأكدت أهمية اتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية بإستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير، وتنظيم والتأكيد على تفعيل احكام النفقة المؤقتة في الموعد المحدد لها قانوناً.
وشددت على ضرورة تيسير إجراءات التحري عن الدخل والإستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة و فرض الغرامات فى حالة التأخير.
وأشارت إلى أهمية إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر، إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام، والنص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.
ونوهت عن الموضوعات العامة ذات الجانب الموضوعي التي يتمسك بها المجلس القومى للمرأة في القوانين المقترحة للاسرة وهي ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج في الخطبة وما يترتب عليها من آثار درءاً للتحايل على السن القانونية دون ضابط فالأمر لا يتعلق بالآثار إنما بضمان صحة إرادة طرفي الخطبة وليس باعتبارها أنها وعد يتعين أن يصدر بمن يكون أهلا له وما يترتب على ذلك من مسئولية في حالة الاثار المترتبة على نزاعات الخطبة.
وأكدت اهمية وضع تعريف للزواج "باعتباره ميثاق "عقد" رضائي يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة"، إلى جانب النص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على ان السن القانوني للزواج هو 18 عاما للرجل والمرأة.
ولفتت إلى أهمية إضافة إلى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية و طبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية.
وسلطت الضوء على استخدام التعريفات والمصطلحات، مؤكدة ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد قيام الاسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والالفاظ المستخدمة في اى مسودة لمشروع القانون وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الاسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة واركان الانعقاد والنفاذ ،التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما ،الزواج الفاسد والباطل وآثارهما وغيرها.
وشددت على ضرورة النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين، حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه "النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الاموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.
وأوضحت أنه رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالي، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة، علماً بأن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وانما اجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
وأشارت إلى أنه من بين المقترحات التي يتمسك بها المجلس النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ويمكن أن يقترح نص مادة كالتالي " النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة: " الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها ان تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد اقاربها".
وأضافت أن المقترحات تتضمن كذلك النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
وأكدت أهمية الاستهداء ببعض الاحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها مثل النص على مايلى تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها، زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد، إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الإمتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.
وشددت على ضرورة الغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور اى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس ، مثل الاشارة الى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الاجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.
ولفتت إلى أهمية تنظيم زواج ذوي الاعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام قانون حماية الاشخاص ذوي الاعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنضمة لها مصر حيث ان بند أ من المادة 23 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.
وأكدت أهمية تنظيم النسب وكافة أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له، مطالبة بانشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الاسر المتنازعة وانشاء نظام قاضى للاشرف على التنفيذ على نحو ماهو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والاماكن وقبول الاعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى اعدادها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
وقالت إنه يجب النص على أن تكون سلطة الولي في طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم في سن ما بين 18 الى 21 سنة سيان ذكراً كان أو أنثى إذ أن معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء، حيث أن ذات الاسباب يمكن ان تنطبق على ايهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.
وأضافت " التأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من أسباب سقوط النفقة حيث يمكن ان يكون نص المقترح كالتالى "خروج الزوجة للعمل حق اصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من اسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً".
وأشارت إلى التمسك بعدم الاخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية، وإجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وان تتضمن عناصر الدخل كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج او المطلق.
وأشارت إلى أنه من بين المقترحات تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة، تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي او الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وان يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بأخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.
وأكدت أهمية اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها او بانقضاء اجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر، والحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاق بائن وليس فسخا لعقد الزواج.
وشددت على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الارمل والارملة وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الام من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها - ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لاجر المسكن والحضانة فى هذه الاحوال.
وقالت إن من بين المقترحات عدم جواز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد، إلا بموافقة موثقة من والديه فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وأكدت أهمية البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة الى تقديم طلب لان الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون ، أن تستمر الام الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكاً له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا وانتهى عقد الإيجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن أخر مناسب للحاضنة والمحضون كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.
وطالبت بالنص على وضع تنظيم قانونى محدد لاشكالية المرأة المطلقة بلا عمل،عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل الى اكثر من 20 عاما وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.
وأشارت إلى أهمية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والاشراف للام في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل اجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والاشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي والاضافة الى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه ان يكون للام الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص.
وشددت على ضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها خاصة في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها ووضع العقوبات والتدابير المناسبة لذلك مراعية ما يقوم به غير الحاضن من أداء النفقة والواجبات الأخرى المتعلقة بالطفل.
وطالبت بتفعيل مقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن انشاء صندوق دعم وتنمية الاسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعى ومراعاة النص على ان تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
وقالت إنه فيما يتعلق بأي مقترح للاستضافة ،فلابد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائي الذي يتعلق بعدم تنفيذ احكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التي تخص الاستضافة فى حالة المخالفة.
وأكدت أنه يتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة (وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة) لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.
وأشارت إلى ضرورة أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة، وعدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.
وكشفت عن الضمانات والمعايير ومنها الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية، عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين، ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير حاضن وتحديد محل إقامة معلوم وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون، السفر وعدم تغيير أسماء الاطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق، تنفيذ الاحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير.
وشددت على مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفيرو العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة، خلو من السوابق والاحكام الجنائية ضد الطرف غير حاضن، عدم معاملة الام والابناء بسوء في وقت حالي او سابق، خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن، مشيرة إلى دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.