القاهرة تدعو لتكثيف جهود مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية    جماهير الأهلي تشن هجوما ناريا على الإدارة واللاعبين بعد ثلاثية بيراميدز    محمد إسماعيل: سنخوض مواجهتي بيراميدز والأهلي بنفس قوة مباراة الزمالك    أحمد السيد: الأهلي فقد هويته وكان الأفضل تجديد عقد ربيعة    متى تتراجع أسعار السيارات؟ الشعبة تجيب    أمين نقابة أصحاب المعاشات يحدد 4 مطالب للبرلمان ويطالب بصرف علاوة استثنائية    إسرائيل: أيام حاسمة بمفاوضات إيران وقرارات مرتقبة تخص جبهة حزب الله    علقة موت ببلبيس.. كواليس فيديو سرقة هاتف محمول انتهت باعترافات صادمة    تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل خلال التعاملات المسائية    خبير أمني: سيناء أصبحت عمقًا تنمويًا يزلزل أطماع الأعداء    نائب رئيس القابضة للمياه يستعرض آخر تطورات مشروعات «حياة كريمة»    منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا الأربعاء المقبل    البيت الأبيض يحمل «طائفة يسارية» مسؤولية محاولة اغتيال ترامب    ضبط 2100 لتر كلور بدون بيانات في القليوبية    «الأرصاد» تكشف حالة طقس الأسبوع الجاري    عصام عمر: تكريمي في الإسكندرية له طعم خاص وقيمة الرحلة تكمن في المحاولة    باسم سمرة في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    مارينا تستقبل الصيف بممشى ساحلى طوله 2750 مترًا    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة    أسعار المشتقات النفطية والغاز اليوم فى السوق الأمريكى.. إنفوجراف    بعد خلافات مع أسرته.. شاب ينهي حياته أسفل قطار العياط    جولة ميدانية لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقليوبية لمتابعة امتحانات النقل    المركز القومي للبحوث يحذر من «مخدر A4» الجديد    محافظة الجيزة: تركيب حواجز خرسانية بشارع الشيخ أحمد نصر لمنع السير عكس الاتجاه    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يُكرم أبطال "Powerverse 2" لرفع الأثقال    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    صلاح الدين.. السادات!    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    عضو بالشيوخ الأمريكي: الشرطة تعاملت باحترافية في واقعة إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض    المنشاوي يهنئ فريق مستشفى القلب بجامعة أسيوط بنجاح إجراء أول جراحة دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي    أحمد درويش رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقصور الثقافة    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    سيرجي ماركوف: مقترحات حل الأزمة عبر ثلاث مراحل لا تزال غير مؤكدة    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    طهران تؤكد متانة التحالف مع موسكو.. شراكة استراتيجية تتعزز رغم التصعيد    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    النائب إسماعيل الشرقاوي يرفض مشروع قانون التأمينات بصيغته الحالية    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    8 أنواع من المياه المنكهة الصحية التي لا غنى عنها في الصيف لتحسين الهضم    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : تعديل قانون الأحوال الشخصية
نشر في الزمان المصري يوم 07 - 01 - 2015

أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2012 أظهرت أن نسبة حالات الطلاق إلى نسبة حالات الزواج التي تمت خلال هذا العام تعادل 17% ونسبة الطلاق لعدد الأسر المصرية حوالي 19 مليون أسرة وصلت إلى 0،8% أي أقل من 1% من تعداد الأسر المصرية ، مؤكدة أن هذه هي الأرقام الصحيحة التي تضمد الشائعات التي يروجها البعض وتدعى أن حالات الطلاق وصلت إلى 20% من عدد الأسر المصرية.
أن الطلاق بالإرادة المنفردة خطر كبير يهدد أمن المجتمع ويتطلب إعادة النظر في القوانين والإجراءات التي تنظم الزواج والطلاق ، حيث وصلت حالات الطلاق أمام المأذون ( بالإرادة المنفردة للزوج ) عام 2011 (152 ألف حالة ) وارتفعت عام 2012 إلى ( 155 ألف حالة ) التأثيرات السلبية للطلاق على المجتمع والتي تتمثل في ارتفاع حالات التفكك الأسرى والتسرب من التعليم وارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع والإرهاب ، مشددة على ضرورة إعادة النظر في إجراءات الزواج والطلاق لإيقاف هذه الآثار السلبية..
ضرورة الاهتمام بقضية الزيادة السكانية التي تعد من القضايا المسكوت عنها ، مشددة على خطورة هذه الزيادة خاصة وإنها يصاحبها انتشار الفقر والجهل ، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى 2،6مليون نسمة عام 2011 ، وهذا رقم خطير يهدد كافة خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الوطن.أن عدد نيابات الأسرة بالمحافظة 14 نيابة، ليكون إجمالي القضايا التي تستقبلها نيابات الأسرة بالإسكندرية أسبوعياً 1400 قضية، لتكون حصيلة القضايا في نهاية عام 2014، 76 ألفًا و200 قضية بالإسكندرية فقط .
تعديل أحكام قانون الأسرة، وبما يتفق مع الراجح من آراء الفقهاء والمذاهب الأربعة بدلاً من الأخذ بما جاء فى مذهب الإمام أبى حنيفة، والعمل على إلغاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تنص فى الفقرة الأولى منها على أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والموقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
ضرورة أن تعى الدولة ومؤسساتها أن المشكلات الاجتماعية والأسرية، لا تقل شأنًا عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والدولية والإقليمية، وأن تلك المشكلات تمثل ناقوس الخطر فى جبين المجتمع المصري، ويمكن أن تقع به للهاوية، فيجب البحث عن أسبابها، والعمل على إيجاد حلول جذرية . كما يجب على الدولة، أن تنمى الوازع الديني والأخلاقي في نفوس المواطنين إذ أن تراجع القيمة والأخلاق والبعد عن الدين تعد أسبابًا رئيسية لتفاقم المشكلات الأسرية وتفشى حالات الطلاق
ضرورة إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، بعد أن تبين أن الكثير من النساء المطلقات تعانى من عدم أحقيتها بالاحتفاظ بمسكن الزوجية أو مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة وتصبح مسنة، ولا تستطيع العمل لبلوغها سن الكبر، أو لعدم وجود فرص عمل كريمة، فنطالب بتعديل القانون وإدراج تعديل عليها من حق الحاضنة الاحتفاظ بمسكن الزوجية، نظرا لتعبها فى تربية أبنائها ورعاية زوجها من قبل الطلاق .
وفيما يخص إشكاليات النفقة الزوجية ونفقة الصغار ومعاناة النساء وأطفالهم مع عدم كفاية النفقة الشهرية، وعدم كفايتها من سد احتياجات الأبناء ومعانتها من غلاء المعيشة، ضرورة الالتزام بوضع حد أدنى للنفقة يساوى حد الكفاف دون النظر لقدرات الملتزم بها ماليًا، على أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة الفارق بين قدرة الملتزم وحد الكفاف مع النص على ذلك فى الحكم، وأن يتضمن الحكم الصادر للنفقة الالتزام بالأداء والحبس عند الامتناع، مع تنظيم التوفيق ما بين الحبس والاستمرار فى حالة عدم السداد، وعدم قبول زيادة النفقة أو التخفيض فيها قبل مضى عام من الاتفاق أو الحكم.
أنه يجب تضمين قانون الأحوال الشخصية الجديد هذه المادة والنص على إسقاط الولاية وغل يد الولى سواء الأب أو الجد فى حالة إحجام الولى عن الإنفاق رغم إيساره وقدرته، مؤكدة حصولها على فتوى تدعم هذا الحق شرعياً، لافتة إلى أن الولاية لغير الحاضن للطفل تترتب عليها فى كثير من الأحيان كيداً منه للحاضنة
صحيح أن قانون الطفل الجديد ساهم فى نقل الولاية التعليمية والتى كان يستخدمها الأب بنقل الطفل من مدرسة لأخرى كيداً فى مطلقته إلا أنه مازالت هناك من الأمور الأخرى التى تستوجب الإسراع بوجود حلول مماثلة فهناك آباء يمنعون الأبناء من السفر بدون مبرر، ويصل الأمر فى أحيان كثيرة للإيذاء النفسي والبدني لتصفية الحسابات مع الأمهات.
تعديلات على المادة رقم 20 فى قانون الأحوال الشخصية والخاصة بالرؤية باقتراح حق الاستضافة لغير الحاضن للمحضون، واستحداث فقرة جديدة بإسقاط حق غير الحاضن فى الرؤية إذا تخلف عن تنفيذ حكم الرؤية والحضور فى مواعيدها، وكذلك لعدم سداد ما عليه من نفقات للمحضون، واستحداث عقوبة لغير الحاضن الذي امتنع عن تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الرؤية، واستحداث فقرة جديدة بعدم السماح بسفر المحضون خارج البلاد إلا بعد موافقة من الحاضن وغير الحاضن معاً. فيما تختص نيابة الأسرة بتحريك الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة ويكون الحكم غير قابل للطعن عليه على أن يخلى سبيله إذا قام بتسليم المحضون، وفى هذه الحالة يسقط حقه فى الرؤية لمدة يقدرها القاضي مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.
أن هناك حوالي 7 ملايين طفل لآباء منفصلين يتعرضون لمشاكل كثيرة لتنازع الأبوين حالياً بالمحاكم، مما تنعكس على الطفل فيصاب بالأمراض النفسية ويكبر معقداً فى الوقت الذي تقرر فيه المادة رقم (1) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بأن الدولة تكفل حماية الطفولة لذا وجب تعديل أحكام الرؤية التى تنظمها المادة رقم (20) للأحوال الشخصية والتي تسببت في مأساة حقيقية لهن حيث تقتصر العلاقة بين أبناء الطلاق والطرف غير الحاضن سواء الأم أو الأب على ثلاث ساعات أسبوعياً، وفى نفس المكان أبد الدهر، فى حين يكون الطرف الحاضن ملازماً للطفل لمدة 15 عاماً أو ما يزيد للذكور وحتى الزواج للإناث فى الوقت الذي يكون فيه نصيب الطرف غير الحاضن 90 يوما فقط، هذا إذا التزم الطرف الحاضن بإحضار الطفل لفترة 3 ساعات أسبوعياً، كما أنه من الغريب أن ينص هذا القانون على أن تكون هذه الرؤية للطرف غير الحاضن فقط دون الجدود أو الأقرباء الأقربين، وبالتالي فهو يؤدى إلى قطع الأرحام نهائياً بين المحضون وعائلته للطرف غير الحاضن مما يشعره باليتم والغربة والعقدة النفسية. ويضيف بأنه يجب تعديل الرؤية إلى استضافة بحيث تكون الرؤية يوما أو يومين فى الأسبوع ونصف الإجازة فى الأعياد وشهرا فى إجازة آخر العام حتى تتحقق المودة بين الصغير وأسرته، كما يطالب بمعاقبة غير الحاضن الذى لا يذهب لرؤية صغيره مما يسبب له ألماً نفسياً لا لشىء سوى لكيد مطلقته، وإذلالها، ثم يذهب للقضاء لإعطائه حق الرؤية لمساومتها حتى تتنازل عن حقوقها الشرعية مثل المؤخر ونفقة المتعة والعدة! أما عن التعديلات التى تقدم بها المجتمع المدنى
أن هناك (50) دعوى قضائية مرفوعة من أمهات مطلقات حالياً بالمحاكم لإسقاط الولاية يتبنى المركز خمسا منها خاصة مع الحصول على فتوى من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بشرعية إسقاط الولاية عن الآباء غير الملتزمين تمثل أبشع صور انتهاك الآباء لحقوق أطفالهم بحجة الولاية، ومنها حالة يحرم فيها الأب الطفل من إجراء عملية جراحية لمساومة الأم، وأخرى بحرمان بطل رياضى فى الكاراتيه والأول على مستوى الجمهورية من السفر للمشاركة فى المسابقات العالمية والتدريبات الخارجية نكاية فى أمه، وأخرى بتعذيب الطفل أثناء الرؤية والتطاول عليه بالألفاظ الخادشة لإذلال الأم وإجبارها على التنازل عن حقوقها. بحق الصحبة للآباء الملتزمين، فبدلاً من 3 ساعات رؤية فى أحد النوادي أو مراكز الشباب يكون له الحق فى صحبة الطفل يوما فى الأسبوع، ولكن مع وضع شروط وضوابط فى مقدمتها أن يكون الأب ملتزما بدفع كامل نفقات الطفل ومطلقته ومع تحديد عقوبة مشددة لمن يسيء استخدام هذا الحق فى الصحبة بعقوبة تبدأ بالغرامة وتنتهي بالحبس.
أنه يجوز للطرف غير الحاضن أن يستضيف الصغير إذا أذن الحاضن، وبهذا فإن الزوجة غير ملزمة شرعاً بإرسال صغيرها لصحبة والده خوفاً من تطبيق الاقتراح الجديد بما ينتزع معه الآباء الأطفال من الأمهات بحجة الصحبة فى الإجازات والإساءة إليهم واختطافهم للأبد لإذلال المطلقات ومساومتهن على التنازل عن النفقات.
إن «الاستضافة» تعتبر نوعا من الحضانة ولكن وقتية لمدة 24 ساعة أسبوعياً وشهر فى إجازة الصيف وفقاً لمقترحات القوانين الجديدة، مما يهدد مصلحة الطفل خاصة أن الآباء لن يتفرغوا شهراً أو يوماً كاملاً أسبوعياً للعناية بالأطفال، وإنما سيتركونهم مع زوجة الأب أو مع الجدة أو «الدادة» والخادمات ليذهبوا لأعمالهم، مؤكداً الحصول على فتوى من الأزهر تؤكد أن الحاضنة ملكة ولا تجوز مشاركتها فى حضانتها، ولذا فإن الصحبة مخالفة للشرع، أن العبرة فى التنشئة والرابطة الأسرية للطفل ليست بالمدة، ولكن بالمنطق الأخلاقي للطرف غير الحاضن، وأنه في حالة الاستضافة يوماً كاملاً يتمزق الصغير نفسياً أكثر مما كان يتعلق بعدة ساعات، كما أن كل الفقهاء أجمعوا على أن الرؤية يجب أن تتم تحت سمع وبصر وإشراف الحاضن حتى لا تكون الرؤية وسيلة للانتقاص من قدر وكرامة الحاضنة التي يعيش في كنفها الطفل.
أن التعديلات القائمة على قانون الأحوال الشخصية تتعلق في المرتبة الأولى بالأطفال وليس المرأة والرجل فقط، ولذا فيجب إطلاع المجلس عليها واستطلاع رأيه قبل ترجمتها لمواد تشريعية. وقف الحق فى الحضانة أو الرؤية في حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة مع إعطاء الحق للجدين والإخوة لرؤية الطفل المحضون، يكون وحوبيا فى محل إقامته بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ التاسعة من العمر، وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم فى أقرب منازل أهلها لمقر سكنها، وإذا تعذر تتم في أقرب مكان لإقامة الحاضنة، وللقاضي إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو مكانها أو مدتها مع منعه من الرؤية لفترة مؤقتة، وفى حالة تكرار المخالفة من الحاضن تنقل الحضانة لمن يليه شرعاً. وينص الاقتراح على أنه يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون الثانية عشرة أن يطلب اصطحابه داخل الوطن بعد موافقة الحاضن وأخذ رأى الطفل، ولا يكون حق الاصطحاب سارياً إلا بعد صدور حكم من المحكمة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وإلا للقاضي إلغاء حق الاصطحاب نهائياً مع إعطاء الحق للحاضن بالسفر بالطفل خارج البلاد بشرط عدم الإضرار به ودون إخلال بحق غير الحاضن فى رؤيته كل عام على الأقل، وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن أن يطلب صدور حكم المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.
أن وزارة العدل تقوم حالياً بإعداد تعديل كامل لقانون الأحوال الشخصية خاصة أنه يجب وجود قانون إجرائي موحد للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين بدلاً من معاناة قضاة الأسر حالياً عند النظر فى قضايا النفقة والرؤية بالرجوع إلى حوالي عشرة قوانين إجرائية وموضوعية ، وإذا لم توجد حاضنة بين هؤلاء النساء أو انقضت مدة الحضانة تذهب للأب وفقاً للمادة رقم 20 من القانون 25 لسنة ,1929 وعلى أن يكون للأب الحق فى الحضانة بعد الأم والجدات، خاصة أن هذه القاعدة سارية فى جميع قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية، وهناك فتوى من المفتى ومجمع البحوث الإسلامية لإجازة ذلك.
أنه وفقاً لفتوى صادرة من الأزهر يجوز شرعاً وضع الجزاء الجنائي والمالي على من صدر له حكم يقضى برؤية صغيره ويتخلف عن الذهاب خاصة أن الحاضنات يعانين من تعنت القانون الحالى الذى يفرض جزاء على الأم فى حالة امتناعها عن الذهاب فى الموعد المحدد للرؤية بالنوادى ومقار الأحزاب فيما لا يضع جزاء على الأب الذى يمتنع عن الذهاب لرؤية صغيره، وأفتى الأزهر بأنه من المقبول شرعاً وضع الجزاء على هذا الأب الذى يكسر بخاطر المحضون الذى يترقبه
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.