«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : تعديل قانون الأحوال الشخصية
نشر في الزمان المصري يوم 07 - 01 - 2015

أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2012 أظهرت أن نسبة حالات الطلاق إلى نسبة حالات الزواج التي تمت خلال هذا العام تعادل 17% ونسبة الطلاق لعدد الأسر المصرية حوالي 19 مليون أسرة وصلت إلى 0،8% أي أقل من 1% من تعداد الأسر المصرية ، مؤكدة أن هذه هي الأرقام الصحيحة التي تضمد الشائعات التي يروجها البعض وتدعى أن حالات الطلاق وصلت إلى 20% من عدد الأسر المصرية.
أن الطلاق بالإرادة المنفردة خطر كبير يهدد أمن المجتمع ويتطلب إعادة النظر في القوانين والإجراءات التي تنظم الزواج والطلاق ، حيث وصلت حالات الطلاق أمام المأذون ( بالإرادة المنفردة للزوج ) عام 2011 (152 ألف حالة ) وارتفعت عام 2012 إلى ( 155 ألف حالة ) التأثيرات السلبية للطلاق على المجتمع والتي تتمثل في ارتفاع حالات التفكك الأسرى والتسرب من التعليم وارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع والإرهاب ، مشددة على ضرورة إعادة النظر في إجراءات الزواج والطلاق لإيقاف هذه الآثار السلبية..
ضرورة الاهتمام بقضية الزيادة السكانية التي تعد من القضايا المسكوت عنها ، مشددة على خطورة هذه الزيادة خاصة وإنها يصاحبها انتشار الفقر والجهل ، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى 2،6مليون نسمة عام 2011 ، وهذا رقم خطير يهدد كافة خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الوطن.أن عدد نيابات الأسرة بالمحافظة 14 نيابة، ليكون إجمالي القضايا التي تستقبلها نيابات الأسرة بالإسكندرية أسبوعياً 1400 قضية، لتكون حصيلة القضايا في نهاية عام 2014، 76 ألفًا و200 قضية بالإسكندرية فقط .
تعديل أحكام قانون الأسرة، وبما يتفق مع الراجح من آراء الفقهاء والمذاهب الأربعة بدلاً من الأخذ بما جاء فى مذهب الإمام أبى حنيفة، والعمل على إلغاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تنص فى الفقرة الأولى منها على أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والموقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
ضرورة أن تعى الدولة ومؤسساتها أن المشكلات الاجتماعية والأسرية، لا تقل شأنًا عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والدولية والإقليمية، وأن تلك المشكلات تمثل ناقوس الخطر فى جبين المجتمع المصري، ويمكن أن تقع به للهاوية، فيجب البحث عن أسبابها، والعمل على إيجاد حلول جذرية . كما يجب على الدولة، أن تنمى الوازع الديني والأخلاقي في نفوس المواطنين إذ أن تراجع القيمة والأخلاق والبعد عن الدين تعد أسبابًا رئيسية لتفاقم المشكلات الأسرية وتفشى حالات الطلاق
ضرورة إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، بعد أن تبين أن الكثير من النساء المطلقات تعانى من عدم أحقيتها بالاحتفاظ بمسكن الزوجية أو مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة وتصبح مسنة، ولا تستطيع العمل لبلوغها سن الكبر، أو لعدم وجود فرص عمل كريمة، فنطالب بتعديل القانون وإدراج تعديل عليها من حق الحاضنة الاحتفاظ بمسكن الزوجية، نظرا لتعبها فى تربية أبنائها ورعاية زوجها من قبل الطلاق .
وفيما يخص إشكاليات النفقة الزوجية ونفقة الصغار ومعاناة النساء وأطفالهم مع عدم كفاية النفقة الشهرية، وعدم كفايتها من سد احتياجات الأبناء ومعانتها من غلاء المعيشة، ضرورة الالتزام بوضع حد أدنى للنفقة يساوى حد الكفاف دون النظر لقدرات الملتزم بها ماليًا، على أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة الفارق بين قدرة الملتزم وحد الكفاف مع النص على ذلك فى الحكم، وأن يتضمن الحكم الصادر للنفقة الالتزام بالأداء والحبس عند الامتناع، مع تنظيم التوفيق ما بين الحبس والاستمرار فى حالة عدم السداد، وعدم قبول زيادة النفقة أو التخفيض فيها قبل مضى عام من الاتفاق أو الحكم.
أنه يجب تضمين قانون الأحوال الشخصية الجديد هذه المادة والنص على إسقاط الولاية وغل يد الولى سواء الأب أو الجد فى حالة إحجام الولى عن الإنفاق رغم إيساره وقدرته، مؤكدة حصولها على فتوى تدعم هذا الحق شرعياً، لافتة إلى أن الولاية لغير الحاضن للطفل تترتب عليها فى كثير من الأحيان كيداً منه للحاضنة
صحيح أن قانون الطفل الجديد ساهم فى نقل الولاية التعليمية والتى كان يستخدمها الأب بنقل الطفل من مدرسة لأخرى كيداً فى مطلقته إلا أنه مازالت هناك من الأمور الأخرى التى تستوجب الإسراع بوجود حلول مماثلة فهناك آباء يمنعون الأبناء من السفر بدون مبرر، ويصل الأمر فى أحيان كثيرة للإيذاء النفسي والبدني لتصفية الحسابات مع الأمهات.
تعديلات على المادة رقم 20 فى قانون الأحوال الشخصية والخاصة بالرؤية باقتراح حق الاستضافة لغير الحاضن للمحضون، واستحداث فقرة جديدة بإسقاط حق غير الحاضن فى الرؤية إذا تخلف عن تنفيذ حكم الرؤية والحضور فى مواعيدها، وكذلك لعدم سداد ما عليه من نفقات للمحضون، واستحداث عقوبة لغير الحاضن الذي امتنع عن تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الرؤية، واستحداث فقرة جديدة بعدم السماح بسفر المحضون خارج البلاد إلا بعد موافقة من الحاضن وغير الحاضن معاً. فيما تختص نيابة الأسرة بتحريك الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة ويكون الحكم غير قابل للطعن عليه على أن يخلى سبيله إذا قام بتسليم المحضون، وفى هذه الحالة يسقط حقه فى الرؤية لمدة يقدرها القاضي مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.
أن هناك حوالي 7 ملايين طفل لآباء منفصلين يتعرضون لمشاكل كثيرة لتنازع الأبوين حالياً بالمحاكم، مما تنعكس على الطفل فيصاب بالأمراض النفسية ويكبر معقداً فى الوقت الذي تقرر فيه المادة رقم (1) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بأن الدولة تكفل حماية الطفولة لذا وجب تعديل أحكام الرؤية التى تنظمها المادة رقم (20) للأحوال الشخصية والتي تسببت في مأساة حقيقية لهن حيث تقتصر العلاقة بين أبناء الطلاق والطرف غير الحاضن سواء الأم أو الأب على ثلاث ساعات أسبوعياً، وفى نفس المكان أبد الدهر، فى حين يكون الطرف الحاضن ملازماً للطفل لمدة 15 عاماً أو ما يزيد للذكور وحتى الزواج للإناث فى الوقت الذي يكون فيه نصيب الطرف غير الحاضن 90 يوما فقط، هذا إذا التزم الطرف الحاضن بإحضار الطفل لفترة 3 ساعات أسبوعياً، كما أنه من الغريب أن ينص هذا القانون على أن تكون هذه الرؤية للطرف غير الحاضن فقط دون الجدود أو الأقرباء الأقربين، وبالتالي فهو يؤدى إلى قطع الأرحام نهائياً بين المحضون وعائلته للطرف غير الحاضن مما يشعره باليتم والغربة والعقدة النفسية. ويضيف بأنه يجب تعديل الرؤية إلى استضافة بحيث تكون الرؤية يوما أو يومين فى الأسبوع ونصف الإجازة فى الأعياد وشهرا فى إجازة آخر العام حتى تتحقق المودة بين الصغير وأسرته، كما يطالب بمعاقبة غير الحاضن الذى لا يذهب لرؤية صغيره مما يسبب له ألماً نفسياً لا لشىء سوى لكيد مطلقته، وإذلالها، ثم يذهب للقضاء لإعطائه حق الرؤية لمساومتها حتى تتنازل عن حقوقها الشرعية مثل المؤخر ونفقة المتعة والعدة! أما عن التعديلات التى تقدم بها المجتمع المدنى
أن هناك (50) دعوى قضائية مرفوعة من أمهات مطلقات حالياً بالمحاكم لإسقاط الولاية يتبنى المركز خمسا منها خاصة مع الحصول على فتوى من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بشرعية إسقاط الولاية عن الآباء غير الملتزمين تمثل أبشع صور انتهاك الآباء لحقوق أطفالهم بحجة الولاية، ومنها حالة يحرم فيها الأب الطفل من إجراء عملية جراحية لمساومة الأم، وأخرى بحرمان بطل رياضى فى الكاراتيه والأول على مستوى الجمهورية من السفر للمشاركة فى المسابقات العالمية والتدريبات الخارجية نكاية فى أمه، وأخرى بتعذيب الطفل أثناء الرؤية والتطاول عليه بالألفاظ الخادشة لإذلال الأم وإجبارها على التنازل عن حقوقها. بحق الصحبة للآباء الملتزمين، فبدلاً من 3 ساعات رؤية فى أحد النوادي أو مراكز الشباب يكون له الحق فى صحبة الطفل يوما فى الأسبوع، ولكن مع وضع شروط وضوابط فى مقدمتها أن يكون الأب ملتزما بدفع كامل نفقات الطفل ومطلقته ومع تحديد عقوبة مشددة لمن يسيء استخدام هذا الحق فى الصحبة بعقوبة تبدأ بالغرامة وتنتهي بالحبس.
أنه يجوز للطرف غير الحاضن أن يستضيف الصغير إذا أذن الحاضن، وبهذا فإن الزوجة غير ملزمة شرعاً بإرسال صغيرها لصحبة والده خوفاً من تطبيق الاقتراح الجديد بما ينتزع معه الآباء الأطفال من الأمهات بحجة الصحبة فى الإجازات والإساءة إليهم واختطافهم للأبد لإذلال المطلقات ومساومتهن على التنازل عن النفقات.
إن «الاستضافة» تعتبر نوعا من الحضانة ولكن وقتية لمدة 24 ساعة أسبوعياً وشهر فى إجازة الصيف وفقاً لمقترحات القوانين الجديدة، مما يهدد مصلحة الطفل خاصة أن الآباء لن يتفرغوا شهراً أو يوماً كاملاً أسبوعياً للعناية بالأطفال، وإنما سيتركونهم مع زوجة الأب أو مع الجدة أو «الدادة» والخادمات ليذهبوا لأعمالهم، مؤكداً الحصول على فتوى من الأزهر تؤكد أن الحاضنة ملكة ولا تجوز مشاركتها فى حضانتها، ولذا فإن الصحبة مخالفة للشرع، أن العبرة فى التنشئة والرابطة الأسرية للطفل ليست بالمدة، ولكن بالمنطق الأخلاقي للطرف غير الحاضن، وأنه في حالة الاستضافة يوماً كاملاً يتمزق الصغير نفسياً أكثر مما كان يتعلق بعدة ساعات، كما أن كل الفقهاء أجمعوا على أن الرؤية يجب أن تتم تحت سمع وبصر وإشراف الحاضن حتى لا تكون الرؤية وسيلة للانتقاص من قدر وكرامة الحاضنة التي يعيش في كنفها الطفل.
أن التعديلات القائمة على قانون الأحوال الشخصية تتعلق في المرتبة الأولى بالأطفال وليس المرأة والرجل فقط، ولذا فيجب إطلاع المجلس عليها واستطلاع رأيه قبل ترجمتها لمواد تشريعية. وقف الحق فى الحضانة أو الرؤية في حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة مع إعطاء الحق للجدين والإخوة لرؤية الطفل المحضون، يكون وحوبيا فى محل إقامته بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ التاسعة من العمر، وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم فى أقرب منازل أهلها لمقر سكنها، وإذا تعذر تتم في أقرب مكان لإقامة الحاضنة، وللقاضي إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو مكانها أو مدتها مع منعه من الرؤية لفترة مؤقتة، وفى حالة تكرار المخالفة من الحاضن تنقل الحضانة لمن يليه شرعاً. وينص الاقتراح على أنه يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون الثانية عشرة أن يطلب اصطحابه داخل الوطن بعد موافقة الحاضن وأخذ رأى الطفل، ولا يكون حق الاصطحاب سارياً إلا بعد صدور حكم من المحكمة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وإلا للقاضي إلغاء حق الاصطحاب نهائياً مع إعطاء الحق للحاضن بالسفر بالطفل خارج البلاد بشرط عدم الإضرار به ودون إخلال بحق غير الحاضن فى رؤيته كل عام على الأقل، وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن أن يطلب صدور حكم المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.
أن وزارة العدل تقوم حالياً بإعداد تعديل كامل لقانون الأحوال الشخصية خاصة أنه يجب وجود قانون إجرائي موحد للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين بدلاً من معاناة قضاة الأسر حالياً عند النظر فى قضايا النفقة والرؤية بالرجوع إلى حوالي عشرة قوانين إجرائية وموضوعية ، وإذا لم توجد حاضنة بين هؤلاء النساء أو انقضت مدة الحضانة تذهب للأب وفقاً للمادة رقم 20 من القانون 25 لسنة ,1929 وعلى أن يكون للأب الحق فى الحضانة بعد الأم والجدات، خاصة أن هذه القاعدة سارية فى جميع قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية، وهناك فتوى من المفتى ومجمع البحوث الإسلامية لإجازة ذلك.
أنه وفقاً لفتوى صادرة من الأزهر يجوز شرعاً وضع الجزاء الجنائي والمالي على من صدر له حكم يقضى برؤية صغيره ويتخلف عن الذهاب خاصة أن الحاضنات يعانين من تعنت القانون الحالى الذى يفرض جزاء على الأم فى حالة امتناعها عن الذهاب فى الموعد المحدد للرؤية بالنوادى ومقار الأحزاب فيما لا يضع جزاء على الأب الذى يمتنع عن الذهاب لرؤية صغيره، وأفتى الأزهر بأنه من المقبول شرعاً وضع الجزاء على هذا الأب الذى يكسر بخاطر المحضون الذى يترقبه
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.