بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاقة العقوبة بسن المجني عليه.. السجن 7 سنوات لخطف طفل حديث الولادة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 04 - 2022

تعتبر جرائم الخطف المقررة في قانون العقوبات من الجرائم التي يستهدف القانون من تقريرها طبقا لمذهب النقض إما حماية حق الطفل في النسب لوالديه عملا بالمادة 283 أو حماية سلطة العائلة عملا بالمادة 289 أو حماية الطفل أو الأنثى من عبث الخاطف طبقا للمادة 290 وهو مذهب يؤيدها فيه جانب من الفقه.
اقرا ايضا
جرائم آخر الزمان.. قتلوا الطفل انتقاماً من أمه
ونصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه، فيما نصت المادة 290 على أن: "كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
في التقرير التالى، تلقي "بوابة اخبار اليوم" الضوء على جرائم الخطف وإثباتها في ضوء قضاء النقض، باعتبار أن الخطف في كل الأحوال جريمة طالما وقع على إنسان سواء كان طفل حديث عهد بالولادة أو لم يتجاوز سنه 18 سنه ميلادية أو أنثى تجاوزت هذا السن وسواء حصل بتحايل أو إكراه من عدمه مع المغايرة في العقوبة إذا كان المخطوف طفل أو أنثى أو عند الخطف بالتحايل أو الإكراه أو إذا كان الخطف مصحوب بطلب فدية مع تشديد العقاب إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى واقترن الخطف باغتصاب أو هتك عرض – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض عمر الاصمعي.
في البداية - تقوم جريمة الخطف في صور عديدة الأولى؛ نصت عليها المادة 283 عقوبات وتتعلق بخطف الطفل حديث العهد بالولادة، وذلك في تقريرها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات عن فعل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو إبداله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه - والحالة الثانية - نصت عليها المادة 289 وتتعلق بخطف الطفل ذكر أو أنثى دون تحايل أو إكراه – والثالثة - نصت عليها المادة 290 وتتعلق بخطف أي شخص ذكرا أو أنثى طفلا أم بالغا إذ وقع الخطف بتحايل أو إكراه مع تشديد العقوبة إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى – وفقا ل"الاصمعي".
ويتضح من جمله نصوص الخطف أن كون المجني عليه طفلا ظرف مشدد، ومن ثم فإن سن المجني عليه المخطوف يلعب دورا هاما في تحديد طبيعة الجريمة وعقوبة الخطف ذلك أن الطفل الذكر الذي بلغ 18 عاما ميلادية لا يصلح محلا لجريمة الخطف إلا إذا حصل الخطف بتحايل أو اكراه إذ في غير ذلك ما يقع عليه من تقييد حرية يسمى قبض أو احتجاز أو حبس طبقا للمادة 280 عقوبات، وبالتالي أن هتك الجاني عرضه لا ينطبق الظرف المشدد فلا توقع عقوبة الإعدام، إنما يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين القبض بدون وجه حق وهتك العرض وتطبق عقوبة الجريمة الأشد، والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محقق بأوراق رسمية، ومن ثم فإن إطلاق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ 18 سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الى استند إليه في تحديد سنه يعد قصور الكلام الاصمعي
ويختلف الطفل بالمعنى السابق عن الطفل حديث العهد بالولادة، فالأخير يقصد به الطفل المولود منذ بضعة ساعات أو بضعة أيام على الأكثر أي الطفل الذي لم تثبت بعد حالة نسبه، إذ علة الحماية الضرب على الأفعال التي يكون من نتيجتها تغيير أو إعدام نسب الطفل، فإذا كان الطفل المخطوف قد بلغ من العمر "شهرا" مثلا وقيد اسمه في دفتر المواليد فإن خطفه لا يقع تحت حكم المادة 283 وإنما تحت حكم المادة 289 أو 290 على حسب الأحوال وتقوم الجريمة المنصوص عليها بالمادة 283 أما بخطف الطفل المولود أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير أي من والديه، ويلاحظ أن قانون الطفل قرر زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل حال وقوعها من بالغ على طفل وهو أمر يمكن أن يثير تساؤل حول مدى انطباق الظرف المشدد عند وقوع الخطف على طفل حديث عهد بالولادة.
ويقصد بالخطف بوجه عام صدور فعل مادي من الجاني هو انتزاع المخطوف بأي وسيلة من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده من المكان الذي خطف منه، ويتحقق ذلك بنقل المجني عليه إلى محل آخر وإخفائه، تحقيقا لانتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله وذويه سواء كان الجاني هو الذي قام بنفسه بانتزاع المجني عليه وإخراجه من بيئته أو إخفائه بعيدا عن أيدي ذويه أو من خلال شريكه، إذ سوي المشرع في الخطف بين الفاعل والشريك فيها أي يلزم طبقا لفهم النقض نقل المجني عليه إلى مكان آخر بل واحتجازه فيه، ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان إقامة المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل، هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه أو زملاءه أو من يعيش معهم، ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له.
ولكن محكمة النقض تميل إلى التشدد تارة والتخفيف تارة أخرى بالنسبة لخطف الأنثى، ومظهر التخفيف أنها تكتفي بمجرد انتزاع الأنثى من المكان الذي توجد فيه بغير إرادتها وأبعادها عنه سواء تم نقلها واحتجازها فيه من عدمه بشرط أن يتوافر لدى الجاني نية العبث بها - وعلى أي حال يستوي في نظر القانون أن يكون الجاني قد ارتكب فعل الخطف في الخفاء أو على مرأى من الناس، ويستوي أن يكون قد أودع المخطوف عند أشخاص معلومة أو غير معلومة، كما يستوي في نظر القانون الغرض الذي من أجله تم خطف المجني عليه.
ويقصد بالتحايل أفعال الغش والتدليس التي من شأنها خداع المجني عليه والتغرير به، أما الإكراه فيقصد به كل فعل يعدم إرادة المجني عليه سواء أكان ماديا كالعنف أو معنويا كدس المخدر للمجني عليه في الشراب أو الطعام، وصغر سن المجني عليه وحالته الصحية والذهنية هي من الأمور التي يسوغ لقاضي الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجني عليه لتأثير التخيل أو الإكراه في جريمة الخطف، وتقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف أو الشروع فيه من الأمور الموضوعية، كما لا يلزم في الإكراه حدوث إصابات ومن ثم لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم عدم استظهار إصابات المجني عليها، وترى محكمة النقض أنه يكفي لتحقق الإكراه في الخطف أن يرتكب الفعل بغير رضاء المجني عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.