وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    سعر الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.. عيار 24 بدون مصنعية ب6411 جنيها    وزير الدفاع الإسرائيلي: سنقضي على جميع قدرات حماس في غزة    ريال مدريد يسقط أمام سيلتا فيجو 2-0 في الدوري الإسباني    وزير الإسكان: الزمالك نادي الدولة ونحاول إيجاد حلول بديلة    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    ضبط 4 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في الحوامدية    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    رئيس الحكومة اللبنانية: الوضع الحالي في المنطقة لا يزال بعيدا عن السلام والاستقرار    237 شاحنة مساعدات توجهت من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني    كأس العرب .. مدرب قطر: قدمنا أسوأ مباراة أمام تونس    وكيله: الأهلي قدم عرضا لضم بابلو الصباغ    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة مقطعة وملقاة بالقمامة فى عين شمس    بحب نيللي كريم و التمثيل حلمي.. أبرز تصريحات مي عمر بمهرجان البحر الأحمر    ميرهان حسين تكشف خططها الفنية الجديدة وأعمالها وأمنياتها | شاهد    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    نجم الأهلى يعتذر لجماهير تونس بعد وداع كأس العرب 2025    الصحة: إجراءات وقائية جديدة لمكافحة الأمراض التنفسية بين أطفال المدارس    الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر في معدلاته الطبيعية    إبراهيم حسن: ودية مصر ونيجيريا 16 ديسمبر باستاد القاهرة    متحف ذاكرة الريف» |عالم اجتماع يرصد ملامح حياة المصرى القديم    وزير الصحة يحسم الجدل حول الفيروس الجديد: كل ما يثار عن وجود تحورات شائعات    مصطفى قمر يطرح خامس أغانى ألبومه بعنوان "مش هاشوفك"    الأزهر ينشر فيديوهات لتعليم أحكام التجويد والتلاوة بأسلوب يناسب الجميع    «صناع الخير» تسلم أهالي الغربية 4 آلاف نظارة طبية مجانية ضمن مبادرة «تمكين»    الداخلية تكشف حقيقة خطف فتاة بصفط اللبن: تركت المنزل بإرادتها بسبب خلافات أسرية    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع سلوت وليفربول.. صور    ثلاثة فى خدمة الاحتلال الإسرائيلى    الساعات الأخيرة فى «إيديكس»    «لا للتنمر ضد ذوي الإعاقة».. ندوة لمواجهة آثار وسلبيات التنمر    وليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام | فيديو    حماية النيل من البلاستيك    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    مدبولي يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول    ميرفت القفاص: عمار الشريعي الغائب الحاضر.. وصندوق ألحانه ما زال يحمل كنوزا    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    مدير إدارة قفط الصحية بقنا تجري مرورا مفاجئا وتحيل متغيبين للتحقيق    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    في مرايا الشعر.. جديد هيئة الكتاب للشاعر جمال القصاص    محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف 8 شوارع في حي منتزه ثان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    وزير الري أمام اجتماع «مياه حوض النيل» في بوروندي: ستستمر مصر في ممارسة ضبط النفس    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    مواجهة فاصلة.. قطر تواجه تونس لتحديد المتأهل الأول في المجموعة بكأس العرب 2025    بث مباشر.. قمة نارية بين العراق وعُمان في صراع إنعاش الآمال بكأس الخليج تحت 23 سنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: إذا كانت الزوجة مقصرة في بعض العبادات الشرعية كالحجاب والصلاة، فهل يحقّ لزوجها معاقبتها على ذلك بحرمانها من بعض النفقة الزوجية كنوع من التأديب، بدعوى أنَّ ترك العبادات من النشوز الموجب إسقاطَ النفقة؟
وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن تقصير الزوجة في أداء حقوق الله تعالى كالصلاة والحجاب، من المعاصي التي تأثم عليها شرعًا، وذلك يقتضي من زوجها مداومةَ أمرها بهذه التكليفات الشرعية الواجبة عليها، والنصحَ لها، والصبرَ عليها، ولكنه لا يبيح له بحالٍ إسقاطَ نفقتها؛ فعصيانها بالتقصير فيما أوجبه الله عليها ليس مبررًا لعصيان الزوج بترك ما أوجبه الله عليه من النفقة عليها؛ إذ أن حَقَّهَا في النفقة لا يسقط إلا بنشوزها بتفويت حق الزوج الشرعي من جهتها بدون عذر لها في ذلك، والذي يقضي بذلك الجهات المختصة وليس الزوج.
اقرأ أيضا| ما حكم تحويل المقابر إلى مساكن؟ الإفتاء تُجيب
وأوضح المفتي، أنه قد أوجب الشرع الشريف على كل من الزوج والزوجة: حقوقًا لله تعالى، وحقوقًا متبادلة بينهما، وبمراعاة هذه الحقوق تقوى الرابطة الزوجية وتستقر الأسر؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228].
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 123، ط. دار الكتب): [أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: "إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها، فتستوجب حقها الذي لها علي"] اه.
وتابع المفتي :ومن حقوق الله تعالى عليهما: الامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه، والنصح لله تعالى فيما بينهما؛ فعن تميم الداري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» أخرجه مسلم في "الصحيح".
ولفت المفتي الي انه قد خص اللهُ تعالى الزوجَ بدرجةٍ جعله بها قائمًا على أمر زوجته ومسؤولًا عنها؛ فاستوجب ذلك مزيدَ حرصٍ منه على نجاتها وسعادتها في الآخرة، كما هو مسؤول عن حاجتها وسعادتها في الدنيا؛ قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، ويتحقق ذلك الحرص بنصحها وحَثِّهَا على الالتزام بحقوق الله تعالى عليها، كحرصه وحثه على الالتزام بحقوقه الزوجية عليها.
وعدد المفتي حقوق الله تعالى على الزوجة: الامتثال لطاعته تعالى في كل أوامره والانتهاء عن نواهيه كما سبق، ويتضمن ذلك الامتثال لطاعة زوجها؛ إذ إن طاعته مما فرضه الله تعالى عليها، لا سيما إذا كان يدعوها لما به صلاح حالها ورضا ربها من التكاليف الشرعية.
ومن ذلك: الالتزام بما فرضه الله عليها من الحجاب الشرعي، الذي أناط الله تعالى بالزوج حَثَّهَا عليه وأَمْرَهَا به كسائر العبادات والفروض؛ أمْر حثٍّ ونُصح، لا أمْر قَهْرٍ وإكراه؛ لكونه في الأصل حقًّا لله تعالى؛ كما قال سبحانه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾[النور: 31]، والزوج بشأنه راعٍ ومسؤول عن الأمر به والصبر على ذلك كشأن سائر التكليفات من صلاة وغيرها؛ كما قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه.. -حتى قال- وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ» متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
ومن حقوق الزوج على زوجته: دخولُها في طاعته، وسُكْنَاهَا في بيته، وألَّا تمنعه ما أثبته له الشرع من الحقوق الزوجية المقصودة بالعقد، وأن تصون نفسها عما قد يُدَنِّس شرفَها وشرفه، فإن تزوج الرجلُ امرأةً بعقد صحيح ولم تمنعه حقوقه الشرعية المقصودة بالنكاح وجب عليه إيفاؤها حقَّها من النفقة، ولا فرق في ذلك بين كونها غنيةً أو فقيرةً، مسلمةً أو كتابيةً.
وقد اتفق الفقهاء على أن إسقاط نفقة الزوجة إنما هو مترتب على نشوزها، والمقصود بالنشوز هو: تفويت حق الزوج الشرعي من جهتها بدون عذر لها في ذلك.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 22، ط. دار الكتب العلمية): [ولا نفقة للناشزة؛ لفوات التسليم بمعنًى من جهتها وهو النشوز، والنشوز في النكاح: أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق] اه.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 559، ط. مكتبة الرياض): [ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها بشيء غير النشوز] اه.
وقال الإمام ابن المنذر الشافعي في "الإشراف على مذاهب العلماء" (5/ 154، ط. مكتبة مكة): [وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة؛ فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب، والسنة، والاتفاق] اه.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 236، ط. مكتبة القاهرة): [(والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولدٌ أعطاها نفقة ولدها) معنى النشوز: معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح.. فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه؛ فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم؛ منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، وقال الحكم: لها النفقة، وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها، فكذلك نفقتها.
ولنا: أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين، فإذا منعته التمكينَ كان له منعُها من النفقة كما قبل الدخول. وتخالف المهر؛ فإنه يجب بمجرد العقد، ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة] اه.
وهذا ما قرره العلامة قدري باشا في المادة (171) من "الأحوال الشخصية": أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بنشوزها.
وقال العلامة أحمد بك إبراهيم: [والأصل في ذلك: أن كل ما فوت الاحتباس لا من جهة الزوج: فإنه يسقط النفقة، وإلا فلا] اه نقلًا عن مقاله "نظام النفقات" المنشور في "مجلة المحاماة الشرعية"، السنة الأولى 1930م، العدد السابع.
وهذا هو المعمول به في القضاء المصري؛ إذ جاء في نص المادة (1) من قانون رقم 25 لسنة 1929م، المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985م: [ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قِبَلِ الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها] اه.
فسقوط نفقة الزوجة على زوجها إنما يكون بتفويت حقه منها؛ لما في تفويتها حقَّه مع إلزامه بالنفقة عليها من الظلم له، وفتحٍ لباب الفساد وتفكُّك الأُسَر.
۞ أما تفويت المرأة لحق الله تعالى؛ كتركها الصلاة أو الحجاب: فلا يوجب إسقاطَ نفقتها، ولا حرمانَها من حقوقها الشرعية، مع ما في فعلها من الإثم؛ إذ إن عصيانها بترك ما أوجبه الله عليها ليس مبررًا لعصيان زوجها بترك ما أوجبه الله عليه من النفقة عليها، وإنما يُوجب ذلك نُصحَها وعِظَتَها بإحسان.
فكما أن طاعة المرأة لله تعالى ليست من أسباب النفقة عليها، فكذلك عصياها لا يُعَدُّ سببًا لمنعها منها، ما دامت تفي بحقوق زوجها.
ومع اتفاق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أمْرُ زوجته بحقوق الله تعالى كالصلاة والصوم وسائر العبادات، فقد نصوا على أنه لا يجوز له ضربها أو تعزيرها أو إسقاط نفقتها بتركها لها؛ لأن المنفعة في أدائها الفرائضَ تعود إليها لا إليه.
قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (4/ 77-78، ط. دار الفكر): [(ويُعَزِّرُ الزوجُ زوجتَه) ولو صغيرة لما سيجيء (على تركِها الزينةَ) الشرعية مع قدرتها عليها (و) تركِها (غسل الجنابة، و) على (الخروج من المنزل) لو بغير حق (وترك الإجابة إلى الفراش) لو طاهرة من نحو حيض.. والضابطُ: كلُّ معصية لا حدَّ فيها فللزوج والمولى التعزير، وليس منه: ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها وألحت؛ لأن لصاحب الحق مقالًا "بحر"، و(لا على ترك الصلاة)؛ لأن المنفعة لا تعود عليه، بل إليها] اه.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (9/ 179-180، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وللزوج تعزير زوجته لحقه كالنشوز، لا لحق الله تعالى أي: الذي لا يبطل أو ينقص شيئًا من حقوقه كما هو ظاهر] اه.
واوضح المفتي أن ترك المرأة لحقوق الله تعالى يوجب على الزوج مداومة الأمر والنصح بهما، والصبر عليها في ذلك؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132].
ولا يُعَدُّ تقصيرُها في حقوق الله تعالى من أسباب إسقاط حقها في النفقة الشرعية الواجبة عليه؛ إذ إن إسقاط نفقتها مع عدم تقصيرها في حق زوجها، مما يؤول إلى فساد الأسر وتفككها، وقد حث الشرع الزوج على الصبر؛ حفاظًا على استقرار الأسر واستمرارها.
هذا كله ما لم تكن معصية الزوجة مخلةً بشرف الزوج، أو داخلة في حد الفاحشة المبينة؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19].
وبناءً على ذلك: فإن تقصير الزوجة في أداء حقوق الله تعالى عليها كالصلاة والحجاب هو من المعاصي التي تأثم عليها شرعًا، وذلك يقتضي من زوجها مداومةَ أمرها بهذه التكليفات الشرعية الواجبة عليها، والنصحَ لها، والصبرَ عليها، ولكنه لا يبيح له بحالٍ إسقاطَ نفقتها؛ إذ إن حَقَّهَا في النفقة لا يسقط إلا بنشوزها بتفويت حق الزوج الشرعي من جهتها بدون عذر لها في ذلك، ويقضي بذلك الجهات المختصة لا بتقصيرها في حق الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.