محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من حزب الجبهة الوطنية    موعد أطول إجازة رسمية في 2025 وقائمة العطلات المتبقية    حظر تشغيلهم قبل ال 15.. كيف حدد القانون ضوابط عمل الأطفال؟    تفاصيل أعمال المرافق والطرق بالتجمع الثاني بالقاهرة الجديدة    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    باستخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات، مزاعم عبرية حول عملية السرداب لاغتيال أبو عبيدة ومحمد السنوار    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب    مباشر نهائي كأس إيطاليا - ميلان (0)-(0) بولونيا.. فرص مهدرة    حماس وتركيز في مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة المغرب (صور)    نجل الفنان محمد رمضان أمام المحكمة غدا بتهمة التعدي على طفل بالجيزة    أحكام رادعة في اتهام 28 شخصًا بتصوير شابين بملابس نساء    خالد يوسف يعود للسينما بثلاثة أفلام    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «قولولي مبروك»|فيديو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    استمرار حبس محمد غنيم.. وموكله: ننتظر تحديد جلسة محاكمته    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا    رامى عاشور: ترامب يسوق لنفسه كرجل سلام وأنه مازال مؤثرا بالمعادلة السياسية    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية: لايجوز سأل الموظف عن عمل لا يخصه ولا يدخل في اختصاصه الوظيفي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 10 - 2021

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، المحكمة الإدارية العليا استقر قضاؤها على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة أو يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه.
فإذا ثبت أن العامل قام بأداء واجبات وظيفته على الوجه المطلوب منه بنفسه بدقة وأمانة، ولم يأت ما يخل بكرامة وظيفته، ولم يمتنع عن عمل أو تصرف مفروض عليه قانونا، ولم يقصر أو يهمل في أداء واجبات وظيفته كان القرار الصادر بمجازاته في هذا الشأن فاقدا لسنده الصحيح من القانون واجبا إلغاؤه.
وأضافت ، أن المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تقوم في جوهرها على إخلال الموظف بواجبات وظيفته التي تتحدد -بحسب الأصل وفقاً للوائح والقرارات التي تصدر في هذا الشأن من الجهات المختصة، ومن ثم فإن من عناصر تلك المسئولية التأكد من أن العمل المُكون للمُخالفة المنسوبة للموظف يدخل في اختصاصهالوظيفي، وإذا كان وجود هذا العنصر لازماً لتقرير المسئولية التأديبية، فإنه يكون أشد لزوماً إذا نازع الموظف في اختصاصه بالعمل موضوع المخالفة لأنه يتعلق بأمر جوهري يتوقف عليه الحُكم بمسئولية الموظف من عدمه ، فلا يُسأل الموظف عن عمل لا شأن له به أو غير مُلزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي.
ومن جهة أخرى فإنه من المُقرر في مبادئ العقاب جنائياً أو تأديبياً أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن المُتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وأن البينة على من إدعى ويتفرع عن ذلك أن المُتهم غير مُلزم بإثبات براءته وإنما على سُلطة الاتهام أو العقاب بيان الدليل على إدانته ومسئوليته، لذلك فإن عبء إثبات عناصر المسئولية الموجبة للعقاب يقع على سلطة الاتهام المدعية في الدعوى التأديبية وعليها يقع عبء تقديم الدليل ومن ثم كان على سُلطة الاتهام إثبات أن الطاعن هو المُختص وظيفياً بالعمل المُكون للمُخالف .
وخاصة أنه دفع بأن هذا العمل لا يدخل في اختصاصه، والحال كذلك إذا ما اتهمته بمخالفة ضوابط أو قواعد معينة فإنها يتعين عليها أن تبين هذه القواعد والضوابط ومصدرها التشريعي أو اللائحي، وأن تقدمها لسلطات التحقيق أو المحاكمة إذا كانت منشورات إدارية أو كتب دورية غير منشورة حتى تكون هذه السلطات على بينة من امرها بخصوص ثبوت الاتهامات الموجهة إلى المحال .
ومن جهة أخرى لا يصح في القانون الاستناد في مجال إثبات الاختصاصالوظيفي إلى شهادة الشهود لأن هذا الاختصاص تُنظمه قرارات إدارية ثابتة بمُستندات صادرة من الجهة الإدارية والجهات الأخرى المُختصة قانوناً بذلك مما يتعين معه الرجوع في تحديد الاختصاص الوظيفي المُوجب للمسئولية إلى تلك المُستندات وليس إلى شهادة الشهود، وذلك على النحو الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى هذا الشأن .
اقرأ أيضا| 100 حكم قضائى باسماء المعتدين على النيل وبياناتهم أمام المسؤلين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.