قال عصام الدين أبو العلا، المستشار القانوني، إن المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تقوم في جوهرها على إخلال الموظف بواجبات وظيفته، التي تحدد -بحسب الأصل- وفقًا للوائح والقرارات التي تصدر في هذا الشأن من الجهات المختصة. وتابع المحامي بالنقض، ومن ثم فإن من عناصر تلك المسئولية التأكد من أن العمل المكون للمخالفة المنسوبة للموظف تدخل في اختصاصه الوظيفي؛ لأنه يتعلق بأمر جوهري يتوقف عليه الحكم بمسئولية الموظف من عدمه، فلا يسأل الموظف عن عمل لا شأن له به أو غير ملزم بالقيام به، أو لا يدخل في اختصاصه، ومتى ثبت أن الموظف هو المختص وظيفيًا بالعمل المكون للمخالفة، تقوم مسئوليته. وأضاف أبو العلا، في تصريحه إلى "الوفد"، يجدر الإشارة إلى أنه في مجال إثبات الاختصاص الوظيفي لا يجوز الاستناد إلى شهادة الشهود؛ لأن هذا الاختصاص تنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات صادرة من الجهة الإدارية والجهات الأخرى المختصة قانونًا بذلك، وتطبيقًا لذلك ففي حالة ثبوت قيام المدرس، وهو موظف عمومي، بالإخلال بواجباته الوظيفية، وبيع الأبحاث للطلبة بالمخالفة لتعليمات الجهة الإدارية واللوائح المنظمة فإن هذا الفعل قد يترتب عليه عقوبة النزول إلى الدرجة الأدنى في السلم الوظيفي، وإعادة أجره إلى ما كان عليه قبل الترقية. وأشار الخبير القانوني إلى أن العقوبة قد تصل إلى الفصل إذا ما وجدت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية أن الموظف قد أخل إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه مقتضيات العمل، والخروج عن الواجبات الوظيفية إلى ما يؤثر بالسلب في سير العملية التعليمية.