أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ، ولا تجاوز أربعمائة جنيها . ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها، إذا أبدى عذرا مقبولا. اقرأ أيضا|التأديبية: لا سبيل لرفع مسئولية العامل عن المخالفات بذريعة «أنه لم يكن على بينة» ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن).